الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004
المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية
1- تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس
وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات ، وتتسم، ضمن جملة امور بفاعليتها في منع الفساد وتتناول هذه النظم التي يجوز ان تراعى في تطبيقها
قيم حدية مناسبة امورا منها:
أ- توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات الى المشاركة في المناقصات ، والمعلومات ذات
الصلة او الوثيقة الصلة بارساء العقود توزيعا عاما ، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لاعداد عروضهم وتقديمها ،
ب- القيام مسبقا باقرار ونشر شروط المشاركة ، بما في ذلك معايير الاختيار وارساء العقود وقواعد المناقصة ،
ج- استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية ، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد او
الاجراءات ،
د- اقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية ، بما في ذلك نظام فعال للطعن ، ضمانا لوجود سبل قانونية للنظم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد
او الاجراءات الموضوعية عملا بهذه الفقرة ،
هـ- اتخاذ تدابير ، عند الاقتضاء ، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات ، مثل الاعلان عن اي مصلحة في مشتريات عمومية
معينة ، واجراءات الفرز ، والاحتياجات التدريبية.
2- تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة الأموال العمومية وتشمل
هذه التدابير ما يلي:
أ- اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية ،
ب- الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها ،
ج- نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة
د- نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية ،
هـ- اتخاذ تدابير تصحيحية ، عند الاقتضاء في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة.
3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وادارية ، وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة
او السجلات او البيانات المالية او المستندات الاخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.