التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التدابير الوقائية

المادة 9من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4669، ص 3720
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4669ص 37201 تموز 2004

المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية 1- تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الأساسية لنظامها القانوني بالخطوات اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات ، وتتسم، ضمن جملة امور بفاعليتها في منع الفساد وتتناول هذه النظم التي يجوز ان تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة امورا منها: أ- توزيع المعلومات المتعلقة باجراءات وعقود الاشتراء ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات الى المشاركة في المناقصات ، والمعلومات ذات الصلة او الوثيقة الصلة بارساء العقود توزيعا عاما ، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لاعداد عروضهم وتقديمها ، ب- القيام مسبقا باقرار ونشر شروط المشاركة ، بما في ذلك معايير الاختيار وارساء العقود وقواعد المناقصة ، ج- استخدام معايير موضوعية ومقررة مسبقا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية ، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد او الاجراءات ، د- اقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية ، بما في ذلك نظام فعال للطعن ، ضمانا لوجود سبل قانونية للنظم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد او الاجراءات الموضوعية عملا بهذه الفقرة ، هـ- اتخاذ تدابير ، عند الاقتضاء ، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن المشتريات ، مثل الاعلان عن اي مصلحة في مشتريات عمومية معينة ، واجراءات الفرز ، والاحتياجات التدريبية. 2- تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادىء الاساسية لنظامها القانوني ، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة الأموال العمومية وتشمل هذه التدابير ما يلي: أ- اجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية ، ب- الابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينها ، ج- نظاما يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة د- نظما فعالة وكفؤة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخلية ، هـ- اتخاذ تدابير تصحيحية ، عند الاقتضاء في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة في هذه الفقرة. 3- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وادارية ، وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي ، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة او السجلات او البيانات المالية او المستندات الاخرى ذات الصلة بالنفقات والايرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.

الإحالة

المادة 9 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4669، ص 3720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية