الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
المادة 10- عمليات التخلي
10-1 الإجبارية
10-1-1 يتخلى صاحب امتياز التنقيب للحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية فترة الاستكشاف، عن ما مجموعه سبعة آلاف ومائتين
وسبعين كيلومتراً مربعاً (7,270 كم2) من المنطقة.
10-1-2 يتخلى صاحب امتياز التنقيب للحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية فترة التقييم، عن ما مجموعه عشرة آلاف كيلومتر مربع
(10,000 كم2) من المنطقة.
10-1-3 يتخلى صاحب امتياز التنقيب للحكومة، خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول أو بعد تاريخ النفاذ بعشرين
(20) سنة، أيهما أسبق، عن ما مجموعه أربعة آلاف كيلومتر مربع تقريباً (4,000 كم2) من المنطقة، بحيث يحتفظ صاحب امتياز التنقيب بألف
كيلومتر مربع (1,000 كم2).
يجوز أن تتألف هذه الكيلومترات المربعة الألف (1,000 كم2) من وحتى عشرين (20) جزءا من أجزاء غير متجاورة من أشكال وأحجام
متباينة.
10-1-4 إذا لم يحدث قرار الاستثمار النهائي الثاني خلال خمسة عشر (15) سنة بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، عندئذ يتخلى صاحب
امتياز التنقيب عن ثلاثة وثلاثين وثلث بالمائة (33.33%) من المنطقة المتبقية بعد التخلي المبين في المادة 10-1-3 أعلاه، بعد طرح أي جزء من
المنطقة التي تحولت إلى منطقة تطوير. (أي ثلث ما يتبقى حتى ألف كيلومتر مربع (1,000 كم2) بعد اقتطاع عدد الكيلومترات المربعة التي تضم
منطقة التطوير الأولى).
10-1-5 إذا حدث، خلال اثنين وعشرين (22) سنة وستة (6) أشهر بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، إما:
(أ) عدم حدوث تاريخ قرار الاستثمار النهائي الثالث، أو
(أ?)عدم حدوث تاريخ قرار الاستثمار النهائي الثاني، وتخلى صاحب امتياز التنقيب عن جزء من المنطقة وفقاً للمادة 10-1-4،
عندئذ يتخلى صاحب امتياز التنقيب عن ثلاثة وثلاثين وثلث بالمائة (33.33%) من المنطقة المتبقية بعد التخلي المبين في المادة 10-1-3 بعد
طرح أي جزء من المنطقة التي تحولت إلى منطقة تطوير (أي ثلث ما يتبقى حتى ألف كيلومتر مربع (1,000 كم2) بعد اقتطاع عدد الكيلومترات
المربعة التي تؤلف جميع مناطق التطوير).
10-1-6 يتخلى صاحب امتياز التنقيب عن الأجزاء المتبقية من المنطقة التي لم يتم تحويلها إلى مناطق تطوير في الذكرى الخمسين (50) لتاريخ
النفاذ، أو عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، أيهما أسبق.
10-1-7 ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتم التخلي عن المنطقة في نهاية فترة التطوير الأخيرة.
10-1-8 لا يترتب على صاحب الامتياز أي التزامات تخلي إجبارية فيما يتعلق بأي جزء من المنطقة باستثناء عمليات التخلي المنصوص عليها في
هذه المادة 10-1.
10-2 الاختيارية
10-2-1 يجوز لصاحب الامتياز في أي وقت من الأوقات التخلي طوعاً عن أي جزء من المنطقة. وباستثناء ما يخص عمليات التخلي الاختيارية
المنصوص عليها في المادة (10-2-29) أدناه، يتم قيد أي تخلٍ طوعي من رصيد المنطقة المعتزم التخلي عنها وفقاً لأحكام المواد (10-1-1)،
(10-1-2)، 10-1-3، 10-1-4 أو 10-1-5 حسب مقتضى الحال.
10-2-2 إذا رغب صاحب الامتياز ونتيجة لمعلومات وبيانات تم الحصول عليها من عمليات الصخر الزيتي أن يضم إلى المنطقة أي منطقة كان
قد تخلى عنها مسبقاً، فعليه إشعار الحكومة بذلك. ومع مراعاة إشعار الحكومة لصاحب الامتياز بموافقتها على ضم هذه المنطقة، فيتوجب على
صاحب الامتياز أن يتخلى عن عدد من الكيلومترات المربعة التي تضم واحداً أو أكثر من الأجزاء غير المتجاورة تعادل حجم المنطقة المعتزم إعادة
ضمها إلى المنطقة، وعند موافقة الحكومة يتم إعادة ضم هذه المنطقة إلى المنطقة. وعلى الأطراف القيام بكل ما هو ضروري لتنفيذ ما سبق ذكره.
على الرغم مما ورد في المادة 10-2-1، إذا تخلى صاحب الامتياز عن منطقة وفقاً لهذه المادة (10-2-2) أكبر حجماً من المنطقة المعتزم إعادة
ضمها إلى المنطقة، عندئذ يتم اعتبار الفرق (يتم التعبير عنه بالكيلومترات المربعة) تخلياً طوعياً ويتم إضافته للمنطقة المعتزم التخلي عنها وفقاً
لأحكام المواد (10-1-1)، (10-1-2)، (10-1-3)، (10-1-4) أو (10-1-5) حسبما يقتضي الحال.
10-3 باستثناء الأحكام المتعلقة بالإخلاء المنصوص عليها في المادة 38، ومع مراعاة المادة 10-9، يتم إنهاء هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي منطقة
يتم التخلي عنها مباشرة عند هذا التخلي، ولا يكون لصاحب الامتياز أي حقوق أو التزامات إضافية فيما يتعلق بهذه المنطقة.
10-4 يُحدد صاحب الامتياز منفرداً موقع وشكل وحجم أي منطقة يعتزم التخلي عنها وفقاً لأحكام هذه المادة 10، وأي من هذه المناطق قد
تكون مجاورة أو غير مجاورة لأي منطقة أخرى. ومع ذلك، يجب أن يكون موقع وشكل وحجم أي من المناطق المتخلى عنها بشكل يسمح لطرف
ثالث بالوصول المناسب لأي جزء من هذه المنطقة، واستخدامها لتنفيذ نشاطات هيدروكربونية، تعدينية أو أي نشاطات أخرى في هذه المنطقة.
10-5 المنطقة المفضلة
يلتزم صاحب امتياز التنقيب بتزويد الحكومة، خلال اثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ بدء فترة الاستكشاف بأربعة وعشرين (24) شهراً،
بإحداثيات جزء أو أجزاء محددة من الأرض المملوكة للحكومة ضمن المنطقة، والتي تضم مبدئياً بمجملها ما يصل إلى ولكن لا تتجاوز ثلاثة آلاف
كيلومتر مربع (3,000 كم2)، والتي يرغب صاحب امتياز التنقيب بتخصيصها كمنطقة مفضلة له ("منطقة مفضلة").
10-5-1 ابتداءً من تاريخ تسليم إحداثيات المنطقة المفضلة وحتى تاريخ إما: إعادة تحديد المنطقة المفضلة وفقاً للمادتين (10-6) أو (10-7) أو
التاريخ الذي يتم فيه إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، توافق الحكومة على عدم بيع أي أرض ضمن المنطقة المفضلة إلى أي طرف ثالث.
وتفادياً للشك، يجوز للحكومة أن تبيع لطرف ثالث أي أرض في المنطقة ولكن خارج المنطقة المفضلة.
10-5-2 إذا قامت الحكومة خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ تسليم إحداثيات المنطقة المفضلة وحتى تاريخ إعادة تحديد تلك المنطقة وفقاً
للمادتين (10-6) أو (10-7) أو تاريخ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، بمنح منافع الأرض إلى طرف ثالث في أرضٍ:
(أ?)داخل المنطقة المفضلة، تكون حقوق منافع الأرض المذكورة في مرتبة أدنى من الحقوق العائدة لصاحب امتياز التنقيب لتنفيذ عمليات الصخر
الزيتي في المنطقة المفضلة. وتلتزم الجهة الحكومية ذات العلاقة بالتأكد من أن أي منافع أرض سوف تتضمن أحكام إنهاء نافذة صونا لحقوق
صاحب امتياز التنقيب التفضيلية حسبما هو منصوص عليها في هذه الاتفاقية وعليها أن تضمن أن يتم توفير الأرض المعنية لصاحب امتياز التنقيب
بعد هذا الإنهاء، أو
(ب) داخل المنطقة ولكن خارج المنطقة المفضلة، تكون حقوق منافع الأرض الخاصة بالطرف الثالث في مرتبة أعلى من حقوق منافع صاحب امتياز
التنقيب بموجب هذه الاتفاقية شريطة ما يلي:
(1)أن يكون CLP تمنح لصاحب امتياز التنقيب فيما يتعلق بعملية صخر زيتي الأسبقية على أي رخصة أو تصريح متعارض يتم إصداره للطرف
الثالث المذكور بعد تاريخ (CLP) المذكورة، و
(2) إذا اتخذ صاحب امتياز التنقيب قرار استثمار المشروع التجريبي أو قرار الاستثمار النهائي قبل استلام الطرف الثالث لموافقة الحكومة على
خطط التطوير والاستغلال الخاصة به وحيث يتعارض قرار استثمار المشروع التجريبي أو قرار الاستثمار النهائي مع حقوق منافع الأرض المذكورة
عندئذ يسود قرار استثمار المشروع التجريبي أو قرار الاستثمار النهائي، حسب مقتضى الحال.
10-5-3 في الأحوال التي يملك فيها أي طرف ثالث حقوق منافع الأرض الممنوحة له بموجب القانون الأردني قبل تاريخ تسليم إحداثيات
الأرض المفضلة، وحيثما يكون لكل من الطرف الثالث وصاحب امتياز التنقيب خططا مستقلة لتنفيذ نشاطات على تلك الأرض التي تغطيها منافع
الأرض المذكورة، فيتوجب على صاحب امتياز التنقيب أن يبذل جهودا مناسبة للتوصل إلى تدابير وقتية مقبولة بشكل متبادل مع ذلك الطرف
الثالث.
إذا كان صاحب امتياز التنقيب غير قادر على التوصل إلى تدابير وقتية مع الطرف الثالث المذكور، خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تسليم
إحداثيات الأرض المفضلة، عندئذ يُحيل صاحب امتياز التنقيب المسألة إلى الوزير. وإلى المدى الذي تتعارض فيه خطط الطرف الثالث وصاحب
امتياز التنقيب، فعلى الوزير إعطاء الأولوية للخطة التي كانت ستوافق عليها رسمياً الحكومة في بادئ الأمر.
10-6 يقوم صاحب امتياز التنقيب، خلال تسعين (90) يوماً بعد بدء المرحلة التجريبية الأولى، بتقليص المنطقة المفضلة إلى منطقة يتم تحديدها
مرة ثانية. وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يزود الحكومة بإحداثيات جزء أو أجزاء محددة من الأرض التي تمتلكها الحكومة ، ضمن المنطقة والتي
تشكل بمجملها ما يصل إلى ألف (1,000 كم2) كيلومتر مربع، وتحل هذه المنطقة محل المنطقة المفضلة المحددة بموجب المادة 10-5 وتسري
أحكام المواد 10-5-1، 10-5-2 و10-5-3 مع إجراء ما يلزم من تعديل حتى يتم إعادة تحديد المنطقة المفضلة وفقاً للمادة 10-7 أو
التاريخ الذي يتم فيه إنهاء هذه الاتفاقية.
10-7 يقوم صاحب امتياز التنقيب بتزويد الحكومة، خلال تسعين (90) يوماً بعد بدء مرحلة التصميم الهندسي الأولى، إحداثيات جزء (أو
أجزاء) محددة من الأرض التي تمتلكها الحكومة في المنطقة والتي تشكل بمجملها ما يصل إلى ألف كيلومتر مربع (1,000 كم2) وتحل هذه المنطقة
محل المنطقة المفضلة المحددة في المادة 10-6 وتسري أحكام المواد 10-5-1، 10-5-2 و10-5-3 مع إجراء ما يلزم من تعديل حتى ذلك
التاريخ والذي يحل بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول. وبعد ذلك التاريخ يتم استبدال المنطقة المفضلة بالمنطقة التي يتم
الاحتفاظ بها بعد التخلي وفقا لأحكام المادة 10-1-3.
10-8 وتفادياً للشك، تتوقف المنطقة التي تم اختيارها كمنطقة مفضلة بموجب المادة 10-5 عن كونها منطقة مفضلة اعتبارا من تاريخ الإشعار
الموجه بموجب المادة 10-6 ،إلا إلى المدى الذي تشكل فيه جزءاً من المنطقة التي تم اختيارها في الإشعار الموجه بناء على المادة 10-6. وإذا لم يتم
توجيه أي إشعار بموجب أحكام المادة 10-6، يتم عندها اختصار المنطقة المفضلة لتصبح صفرا اعتبارا من اليوم الذي يلي آخر يوم كان من
الممكن أن يتم فيه توجيه الإشعار. وعلى نحو مشابه، تتوقف المنطقة المختارة كمنطقة مفضلة بموجب المادة 10-6 عن كونها كذلك اعتبارا من
التاريخ الذي تم فيه توجيه الإشعار بموجب المادة 10-7 ماعدا ذلك الجزء من المنطقة المختارة في الإشعار الموجه وفقا لأحكام المادة 10-7.
وإذا لم يتم توجيه أي إشعار بموجب المادة 10-7، عندئذ يتم اختصار المنطقة المفضلة لتصبح صفرا اعتبارا من اليوم الذي يلي آخر يوم كان من
الممكن أن يتم فيه توجيه هكذا إشعار.
10-9 تبعات التخلي
ينطبق ما يلي بعد التخلي الذي يتم بموجب المادة 10-1 أو 10-2:
(أ) يُسلم صاحب الامتياز إلى الحكومة جميع البيانات الجيولوجية والبيانات المفَسرّة التي تكون من حق الحكومة وفقا لأحكام المادة 26 وحسبما هو
منصوص عليه بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
(ب) يُحول صاحب الامتياز (إلا في حالة المرافق المشتركة) كامل منافع الأرض إلى الحكومة وفقاً للمادة 21-2-1،
(ج) يُحول صاحب الامتياز، إذا طلب منه بموجب المادة 38-5، (إلا في حالة المرافق المشتركة وفقاً للمادة 9-8-2 وعملا بأحكام المادتين
2-2-5 و41-6(ز)) أيا من المرافق التي يمتلكها أطراف الامتياز إلى الحكومة أو إلى أشخاص قد توافق عليهم الحكومة وفقا لأحكام المادة
2-2-5، و
(د) يفي صاحب الامتياز بجميع التزاماته فيما يتعلق بنشاطات الإخلاء وفقاً لأحكام المادة 38 لضمان أن يكون صاحب الامتياز قد قام فوراً عند
التخلي بتنفيذ جميع نشاطات الإخلاء المتعلقة بالمنطقة أو منطقة الامتياز حسبما مقتضى الحال، وفيما يتعلق بجميع المرافق باستثناء تلك المرافق التي
يتم تحويلها إلى الحكومة بشكل حصري وفقا لأحكام المادة 38-6.