الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
حقوق العمل
17-1يكون لصاحب الامتياز الحق في اختيار واستقدام واستخدام مواطنين أردنيين أو من غير الأردنيين سواءُ أكانوا مقيمين أو غير مقيمين ولكن
يعطي صاحب الامتياز الأولوية للمواطنين الأردنيين شريطة أن يكونوا مؤهلين بشكل مناسب حسبما يحدد صاحب الامتياز ذلك.
17-2 يحق لصاحب الامتياز اختيار واستقدام واستخدام موظفين مؤهلين لتنفيذ عمليات الصخر الزيتي. ويكون عدد الموظفين الذين
يستخدمهم صاحب الامتياز متناسباً مع الحاجات التشغيلية التي يحددها صاحب الامتياز. ويتم اختيار الموظفين بناء على مؤهلاتهم المهنية والفنية
ومعايير صاحب الامتياز لاختيار مثل هؤلاء الموظفين المؤهلين.
17-3يبرم صاحب الامتياز وكل موظف (لأغراض هذه المادة 17-3 يشمل المصطلح الموظفين بعقود) عقود عمل فردية يتم إعدادها من قبل
صاحب الامتياز انسجاماً مع معايير سياسات الموارد البشرية في شركة طرف الامتياز الذي يرتبط معه المشغل المعني. وتشمل أحكام وشروط هذه
العقود درجة الراتب ومزايا أخرى وحوافز ومخصصات. ويحق لصاحب الامتياز توظيف وفصل أي موظف (بما في ذلك إنهاء توظيف أي شخص
معار) شريطة أن يلتزم صاحب الامتياز في جميع الأوقات بالتزاماته التعاقدية وبالقوانين الأردنية فيما يتعلق بالعمل والهجرة والضمان الاجتماعي
وضريبة الدخل.
17-4 يلتزم صاحب الامتياز بتقديم طلبات للحصول على تصاريح العمل وأذون الإقامة وتأشيرات السفر لموظفيه وفقاً للإجراءات المعمول
بها بموجب القوانين الأردنية. وتضمن الحكومة التعامل مع مثل هذه الإجراءات والموافقة على منح أو رفض منح تصاريح العمل وتصاريح الإقامة
أو تأشيرات السفر بالشكل المناسب.