الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
تكنولوجيا ICP شل
19-1 تعتبر تكنولوجيا ICP شل من ممتلكات شل وشركاتها التابعة ودون إجحاف بالمادة 12-9 لا يكون أي من شل أو أي من شركاتها
التابعة ملزمة بالإفصاح عن أي جانب من جوانب تكنولوجيا ICP شل لأي طرف أو طرف ثالث.
19-2 دون إجحاف بأحكام المادة 27 تعترف الأطراف أنه عند تنفيذ عمليات الصخر الزيتي والنشاطات المرتبطة بها، يحق لشركة شل ممارسة
التدابير الضرورية والمناسبة التي تراها مناسبة للحفاظ على الطبيعة السرية لتكنولوجيا ICP التي تملكها شل.
19-3 دون إجحاف بأحكام المادة 27، وباستثناء البيانات الجيولوجية، فإن جميع الحقوق وحقوق الملكية والمصلحة في أي معلومات أو بيانات
تتصل بتكنولوجيا ICP شل والتي:
(أ) تتحقق على نحو مستقل و/ أو يتم تفسيرها من قبل، أو نيابة عن، أي من الأطراف داخل أو خارج الأردن، أو
(ب) تتحقق و/ أو يتم تفسيرها من قبل أو نيابة عن شل، و/ أو شركاتها التابعة مع، أو بمعزل عن، الحكومة،
تمتلكها بشكل حصري شركة شل أو شركة تابعة يتم تعيينها.
19-4 إلى المدى الذي تقوم فيه إما:
(أ) الحكومة، أو
(ب) أي ممثل عن الحكومة،
بإعداد أي معلومات أو بيانات تتعلق أو تتصل بتكنولوجيا ICP شل، توافق الحكومة على أن تتنازل لشركة شل أو شركتها التابعة المعينة، بدون
ترتيب أي تكلفة على شل أو الشركة التابعة، عن جميع الحقوق وحقوق الملكية والمصلحة في أي من هذه المعلومات والبيانات وإعداد وتوقيع أي
وثائق ضرورية أو مطلوبة لتنفيذ مثل هذا التنازل.
كما توافق الحكومة على أنها ستعامل أي من هذه المعلومات والبيانات كأنها معلومات وبيانات مقدمة بموجب هذه الاتفاقية من قبل أو نيابة عن شل
أو أي شركة تابعة لشل. ويكون لشركة شل أو أي شركة تابعة كهذه الحق في السعي للحصول على حماية براءة الاختراع باسمها أو باسم
الشركة التابعة لشل عن أي اختراع تتضمنه أي من هذه المعلومات أو البيانات في الأردن وأي بلد آخر حسبما ترى شل أو شركتها التابعة أنه
مناسب.
19-5 لغايات تنفيذ عمليات الصخر الزيتي يعمل كل صاحب امتياز على أن يحصل من شل أو من الشركة التابعة لها على حق استخدام
تكنولوجيا ICP شل بموجب أحكام اتفاقية رخصة التكنولوجيا.
19-6وعند نهاية كل شهر بدءا من أول دفعة للإتاوة إلى الحكومة، وعند نهاية كل شهر بعد ذلك التاريخ، يدفع كل صاحب امتياز تطوير لكل
منطقة تطوير بدل رخصة التكنولوجيا ("بدل رخصة التكنولوجيا") إلى شل أو الشركة التابعة لها ( وأي طرف ثالث، إن وجد). ويشمل بدل
رخصة التكنولوجيا أي وكل المبالغ الواجبة الدفع من قبل صاحب امتياز التطوير إلى شل أو أي شركة تابعة أو أي طرف ثالث كتعويض عن
استخدام تكنولوجيا ICP شل وجميع التكنولوجيا المرتبطة بها والتي تمتلكها الشركات التابعة والأطراف الثالثة، والتي تعتبر ضرورية لتنفيذ
عمليات الصخر الزيتي. ويتم التفاوض على مستوى بدل رخصة التكنولوجيا وشروط الدفع على وجه الحصر فيما بين شل وشركاتها التابعة وبين
شل وأطراف ثالثة، حسب مقتضى الحال.
19-7 عملا بالحد الأقصى المحسوب والمحدد وفقاً للمادة 19-8، يكون بدل رخصة التكنولوجيا:
(أ) قابلا للخصم الضريبي لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بكل منطقة تطوير، و
(ب) يتم تضمينه في C فيما يتعلق بكل منطقة تطوير.
19-8 على الرغم من الحد الفعلي لبدل رخصة التكنولوجيا الذي يدفعه صاحب امتياز التطوير خلال سنة ميلادية يكون الحد الأقصى من بدل
رخصة التكنولوجيا القابل للخصم لغرض احتساب الدخل الخاضع للضريبة والذي يتم تضمينه في C، فيما يتعلق بكل منطقة تطوير، هو مبلغ
بالدولارات الأمريكية يعادل نسبة محددة من قيمة الإتاوة الواجبة الدفع للحكومة خلال أي سنة ميلادية حسبما يتم احتسابه وفقاً للصيغة
التالية:
تكون نسبة مئوية بدل رخصة التكنولوجيا مساوية لما يلي:
(أ) 100.00%،
إذا كان R/C أقل من 1.00، أو
(ب) 160.00% ناقص (60.00% ضرب R/C)،
إذا كان R/C يساوي 1.00 أو يساوي 2.00 أو بين 1.00 و 2.00، أو
(ج) 80.00% ناقص (20.00% ضرب R/C)،
إذا كان R/C يساوي 3.00 أو بين 2.00 و 3.00، أو
(د) 20.00%
إذا كان R/C أكثر من 3.00.
لهذا الغرض، يتم احتساب R/C باستخدام وقت وتاريخ مرجعي له الساعة 23:59 بتوقيت الأردن في آخر يوم من السنة الميلادية.
19-9 يوفر كل صاحب امتياز تطوير لمدقق حسابات الحكومة الوثائق التي تبرهن على أن صاحب امتياز التطوير المعني قد قام بدفع بدل
رخصة التكنولوجيا إلى شركة شل أو شركتها التابعة أو أي طرف ثالث. وفيما عدا هذا الدليل، لا يتم توفير أي وثائق أو سجلات أخرى
للحكومة لأغراض تدقيق ضريبة البترول وتدقيقR/C وفقاً للمادتين 18-4، و18-6. ويقتصر حق الحكومة في التدقيق بموجب هذه الاتفاقية
على التحقق من المبلغ بالدولارات الأمريكية الذي يتم دفعه بالفعل و:
(أ) المبلغ الذي يتم قيده للخصم الضريبي في الأردن،
(ب) والمبلغ الذي يتم تضمينه في C فيما يتعلق بكل منطقة تطوير، و
(ج) والمبلغ الذي يتم إدراجه ضمن فاتورة إلى صاحب امتياز التطوير من قبل شل أو شركتها التابعة و/ أو من قبل طرف ثالث.
19-10 في حالة:
(أ) عدم قيام صاحب امتياز التطوير بتمديد فترة التطوير فيما يتعلق بأي منطقة تطوير حسبما هو منصوص عليه في المادتين 9-3 أو 9-4، أو
(ب)إخفاق صاحب امتياز التطوير والحكومة في الاتفاق على أحكام وشروط قابلة للتطبيق على تمديد فترة التطوير فيما يتعلق بمنطقة تطوير
حسبما هو منصوص عليه في المادة 9-4،
تحتفظ شل بحقها بوقف استخدام تكنولوجيا ICP شل والتكنولوجيا المرتبطة بها في منطقة التطوير هذه. وتفادياً للشك، فإن أي استبعاد
لاستخدام تكنولوجيا ICP شل لن يؤثر على تنفيذ عمليات الصخر الزيتي واستخدام تكنولوجيا ICP شل في المناطق التطوير الأخرى أو في
منطقة التنقيب.
19-11 تبقى حقوق ملكية وتملك تكنولوجيا ICP شل وأي تكنولوجيا مرتبطة بها تملكها شل أو شركاتها التابعة عند إنهاء أو انتهاء هذه
الاتفاقية في ملكية، ومن ممتلكات، شل وشركاتها التابعة، حسب واقع الحال.
19-12 إذا قام صاحب امتياز التنقيب ببيع منتجات OSDP من خلال مرافق المحطة التجريبية الموجودة خارج منطقة التطوير، يدفع صاحب
امتياز التنقيب لشركة شل أو شركتها التابعة بدل رخصة التكنولوجيا وتسري أحكام المواد من 19-5 إلى 19-9 والمادة 19-11 مع تعديل ما
يلزم.