التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

التعديلات 24-1 فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 24-3، لا يجوز إجراء تعديل على هذه الاتفاقية أو تغييرها أو الإضافة عليها بأي وسيلة (بما في ذلك، مع مراعاة المادة 39، من خلال أي من القوانين الأردنية)، إلا بموجب وثيقة خطية يوقعها الأطراف بما فيهم جميع أطراف الامتياز. إن أي تعديل أو تغيير أو ملحق كهذا إلى هذه الاتفاقية سيكون ملزماً للأطراف حال إقراره وفقاً للمادة 24-2. 24-2 فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 24-3، يجب على الحكومة أن تضمن أن هذا التعديل أو التغيير أو الملحق قد تم إقراره حسب الأصول وبأسرع ما يمكن تمشياً مع القوانين الأردنية. ويجب أن يضمن هذا الإقرار بأن التعديل أو التغيير أو الملحق له نفس قوة القانون مثل قانون التصديق. 24-3 على الرغم من أحكام المادتين 24-1، 24-2، فإن سند الالتزام المبرم وفق المادتين 23 و12-5(د) سيكون نافذاً وقابلاً للتنفيذ حسب شروطه ولا يتطلب إقراراً إضافياً بموجب القانون الأردني.

الإحالة

المادة 24 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية