الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
حقوق والتزامات تحويل العملة
32-1 يتمتع صاحب الامتياز بحرية تحديد واختيار المصادر والعملات الخاصة بتمويل عمليات الصخر الزيتي.
32-2 الأموال، التي يطلبها صاحب الامتياز والمشغل وشركاته التابعة ومقاوليه للوفاء بالنفقات المحلية، يمكن استيرادها بعملات قابلة للتحويل
بحرية, وبإمكان صاحب الامتياز شراء الدينار من بنك يحدده هو سواء أكان داخل أم خارج الأردن عندما يكون ذلك مطلوباً لعمليات الصخر
الزيتي وعلى صاحب الامتياز أن يسعى للشراء هذا بسعر الصرف الأكثر تفضيلاً (لصاحب الامتياز) والمتوفر لدى ذلك البنك في تاريخ الشراء.
32-3 يحق لكل صاحب امتياز فتح وتشغيل حسابات بنكية في بنوك دولية خارج الأردن. ويمكن استخدام السحوبات من الحسابات المذكورة
لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها خارج الأردن دون الاضطرار لتحويل الأموال إلى الأردن. ويمكن أيضاً استخدام السحوبات
للوفاء بالنفقات بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي.
32-4 يحق لكل صاحب امتياز، طيلة مدة هذه الاتفاقية:
(أ) الاحتفاظ بالأموال المطلوبة لعمليات الصخر الزيتي في الخارج فيما عدا للوفاء بأي دين مستحق الدفع للحكومة أو بأي أمر صادر عن محكمة
مختصة. لا يكون المشغل ملزماً بتحويل الأموال أو الموجودات المحتفظ بها خارج الأردن إلى الأردن،
(ب) الاحتفاظ بالخارج والتصرف بحرية بكامل العوائد من بيع منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة ولا يكون صاحب الامتياز (فيما عدا ما
هو منصوص عليه في المادة 32-5(ب)) ملزماً بتحويل العوائد المذكورة إلى الأردن أو تخصيص أو حفظ أي من العوائد في الفرع الأردني لصاحب
الامتياز المذكور،
(ج) أن يحول إلى الخارج بدون قيود (فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 32-5(ب)) جميع الأموال المستحقة لصاحب الامتياز داخل الأردن
وفق هذه الاتفاقية،
(د) أن يدفع لموظفيه الأجانب العاملين في الأردن بالعملات الأجنبية، داخل أو خارج الأردن، ويحق لهؤلاء الموظفين جلب لكنهم غير ملزمين
بجلب، العملة الأجنبية المذكورة إلى الأردن حسبما يكون مطلوباً للوفاء بمصاريف المعيشة، كما ويسمح لهؤلاء الموظفين أن يحولوا مدخراتهم
الحقيقية إلى خارج الأردن، أو، مع مراعاة المادة 33-5، عوائد بيع أمتعتهم الشخصية، بأي عملة وبدون أي ضريبة أو رسوم تصدير،
(هـ) أن يفتح حسابات بنكية ويحتفظ بها في الأردن بعملة غير العملة الأردنية بحيث يمكن استخدامها لتسديد دفعات إلى سلطة المصادر الطبيعية
أو الحكومة وفق هذه الاتفاقية أو لتسديد دفعات أخرى مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي،
(و) أن يطلب أن تكون أي دفعة تدفعها الحكومة لصاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية بالدولارات الأمريكية وفي البنك أو البنوك داخل أو
خارج الأردن حسبما يحددها صاحب الامتياز المذكور شريطة أنه عند قيام صاحب الامتياز بتحديد بنك خارج الأردن أن يدفع جميع التكاليف
المتعلقة بتلك الدفعة، و
(ز) أن يحول أي دنانير غير مستخدمة للدفعات المتعلقة بعمليات الصخر الزيتي إلى عملة أجنبية وأن يحول تلك العملة الأجنبية المذكورة إلى الخارج
بدون قيود.
32-5 أي دفعة مطلوبة بموجب هذه الاتفاقية والتي:
(أ) يُطلب من الحكومة دفعها إلى صاحب الامتياز، أو
(ب) يُطلب من صاحب الامتياز دفعها إلى الحكومة،
يجب أن تتم خلال الوقت المحدد للدفع في هذه الاتفاقية أو، حيث لا يتم تحديد وقت، خلال ثلاثين (30) يوماً من استلام فاتورة أو طلب مبند
حسب الأصول.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة بخلاف ذالك في هذه الاتفاقية، فإن أي إخفاق في الدفع خلال الوقت المحدد يخول الطرف الذي يكون
المبلغ مستحقاً له، الحق في الحصول على فائدة يتم احتسابها بسعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندنLIBOR بالإضافة إلى نقطتين مئويتين
(2%) وتستحق هذه الفائدة اعتباراً من التاريخ الذي استحقت فيه الدفعة حتى التاريخ الذي يتم فيه تسديد الدفعة بالكامل وسيتم تراكمها كل
ثلاثة (3) أشهر.