الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
الإخلاء
38-1 يجب أن يضم كل صاحب امتياز خطة لنشاطات الإخلاء (تشمل نشاطات الإخلاء المستمرة) إلى كل برنامج من برامج العمل الخاصة به
("خطة الإخلاء") ووضع مخصص للمحاسبة لنشاطات الإخلاء. ويجب العمل على تحديث خطة الإخلاء كل سنة ميلادية وإرسالها إلى اللجنة
الفنية الاستشارية للاطلاع عليها.
38-2-1 فيما يتعلق بمرافق المحطة التجريبية:
(أ) التي هي موضوع تاريخ قرار الاستثمار التجريبي الذي يسبق تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، أو
(ب)التي هي موضوع تاريخ قرار الاستثمار التجريبي الذي يلي تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول غير أنها غير مرتبطة بمنطقة التطوير التي اتخذ
صاحب امتياز التنقيب قرار الاستثمار النهائي بشأنها.
يجب على صاحب امتياز التنقيب تحويل المبالغ المستحقة الدفع سنوياً إلى مخصص المحاسبة الذي يبدأ مع بداية السنة الضريبية التي يبدأ فيها بناء
مرافق المحطة التجريبية. ويتم احتساب هذه المبالغ المستحقة السنوية حسب المعادلة التالية:
YAP= Completion% * (Gross COAP -Salvage ValueP) - PBP
حيث أن:
YAP هو الاستحقاق للسنة الضريبية،
Completion% هي النسبة المئوية (%) السنوية لما تم إنجازه من أعمال الإنشاءات فيما يتعلق بمرافق المحطة التجريبية الموضحة في خطة
التطوير التجريبية حسب ما يتم قياسها وفقاً للطرق المطبقة بشكل عام والمستخدمة في صناعة النفط والغاز الدولية،
Gross COAP هي التكلفة الإجمالية لنشاطات الإخلاء المتعلقة بمرافق المحطة التجريبية حسب تقديرها من قبل صاحب امتياز التنقيب من
وقت لآخر،
Salvage ValueP هي قيمة المواد عديمة الجدوى التي يتم الحصول عليها من بيع موجودات ومواد مرافق المحطة التجريبية المراد تركها
حسب تقديرها من قبل صاحب امتياز التنقيب من وقت لآخر، و
PBP هو رصيد مخصص المحاسبة لمرافق المحطة التجريبية في نهاية السنة الضريبية السابقة.
38-2-2 بدءاً بالسنة الضريبية التي تلي السنة الضريبية التي يحل فيها تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، يجب أن يتم تحويل المبالغ المستحقة
الدفع لمخصص المحاسبة لكل منطقة تطوير عن كل سنة ضريبة يتم احتسابها لكل منطقة تطوير حسب المعادلة التالية:
YA=(P/RES)*(Gross COA -Salvage Value) - PB
حيث أن:
YA هو الاستحقاق للسنة الضريبية،
P هو الإنتاج المتراكم ما بين تاريخ قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير المذكورة ونهاية السنة الضريبية المذكورة لمنتجات OSDPs
التي يتم قياسها في مكافيء برميل النفط BOEs من منطقة التطوير المذكورة.
RES هو الإنتاج الكلي لمنتجات OSDPs (المعبر عنه بمكافئ برميل النفط) التي يقوم صاحب امتياز التطوير من وقت لآخر بتقييم إمكانية
إنتاجها وادخارها من منطقة التطوير المذكورة ما بين تاريخ قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير هذه ونهاية فترة التطوير المتعلقة بمنطقة
التطوير هذه،
Gross COA هي التكلفة الكلية لنشاطات الإخلاء حسبما يتم تقديرها من وقت لآخر من قبل صاحب امتياز التطوير،
Salvage ValueP هي قيمة المواد عديمة الجدوى التي يتم الحصول عليها من بيع الموجودات والمواد التي سيتم تركها حسب تقديرات
صاحب امتياز التطوير من وقت لآخر، و
PB هو رصيد مخصص المحاسبة في نهاية السنة الضريبية السابقة.
38-3 تُعامل جميع المبالغ المستحقة الدفع لمخصص المحاسبة لخطة الإخلاء على أنها نفقات قابلة للخصم الضريبي لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة وتكون قابلة للخصم في سنة الضريبة التي تستحق فيها.
سيتم قيد نفقات الإخلاء الفعلية التي يتم تكبدها على حساب المخصص ولن تكون قابلة للخصم الضريبي لغايات تحديد الدخل الخاضع للضريبة
في أي سنة ضريبية ما لم تتجاوز مستوى المخصص.
بدأً من خلال ثلاثين (30) يوماً من نهاية سنة الضريبة الأولى التي تلي قرار استثمار المشروع التجريبي الأول وبعد ذلك خلال ثلاثين (30) يوماً
بعد استلام الحكومة لكشف الضريبة الموحد والإقرارات الضريبة المرتبطة به لكل صاحب امتياز تنقيب وصاحب امتياز تطوير، يقوم كل طرف
امتياز بتزويد الحكومة بكفالة مالية غير قابلة للنقض وفق شروط المادة 2-9 تعادل حصة مصلحة مشاركته من مخصص المحاسبة غير المدفوع
لنشاطات الإخلاء المرتبطة بعمليات الصخر الزيتي التي يقوم بها صاحب الامتياز هذا. وهناك حاجة أيضاً لكفالات منفصلة لعمليات التنقيب ولكل
مشروع تطوير. وتفادياً للشك، لا حاجة لكفالة إخلاء بخصوص عمليات الاستكشاف وعمليات التقييم وعمليات التنقيب (فيما عدا العمليات
المتعلقة بقرار استثمار المشروع التجريبي) التي يتم تنفيذها خلال فترة تصميم المرافق التجارية. وتظل كل كفالة بكامل القوة والنفاذ حتى يتم
استبدالها.
38-4 يقوم صاحب الامتياز بتنفيذ كامل نشاطات الإخلاء المطلوبة وفق هذه الاتفاقية بغض النظر عما إذا كانت تكلفة نشاطات الإخلاء هذه
تتجاوز أي مخصص محاسبة أو ورد النص عنها في خطة الإخلاء. وعند انتهاء أو إنهاء الاتفاقية كلها أو جزء منها، يجب أن تتضمن نشاطات الإخلاء
وقف العمل وإبقاء الوضع جيدا إلا في حالة نقل المرافق المتفق عليه إلى الحكومة.
38-5 إذا نصت خطة الإخلاء على إخلاء مرافق معينة خلال السنة الميلادية التالية، عندها تقوم الحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تقديم خطة الإخلاء هذه بإشعار صاحب الامتياز عن المرافق (التي تملكها أطراف الامتياز المشاركة) التي ترغب في تولي المسؤولية والالتزام بتشغيلها وصيانتها و إخلائها.
38-6 في حالة نقل مقترح للمرافق إلى الحكومة، إذا ، خلال الستة (6) أشهر التي تلي تقديم خطة الإخلاء، الحكومة وصاحب الامتياز:
(أ) لم يتفقا على المرافق (التي تملكها أطراف الامتياز المشاركة)، المراد تشغيلها وصيانتها وإخلائها من قبل الحكومة، فإنه يحق لصاحب الامتياز
تنفيذ وإنجاز نشاطات الإخلاء وفق خطة الإخلاء المقدمة إلى اللجنة الفنية الاستشارية أو المعدلة لتؤخذ بعين الاعتبار توصيات ومشورة اللجنة
الفنية الاستشارية، أو
(ب) إذا اتفقا على المرافق (التي تملكها أطراف الامتياز المشاركة) المراد تشغيلها وصيانتها وإخلائها من قبل الحكومة، عندها يقوم صاحب الامتياز
وبالتشاور مع اللجنة الفنية الاستشارية بإعداد خطة تسليم المرافق وتقديمها إلى الحكومة ("خطة التسليم") تتألف مما يلي:
(1) وصفاً وتحديداً لموقع المرافق التي ستقوم الحكومة بتشغيلها،
(2) ميزانية التدريب والجدول الزمني الذي سيتلقى موظفو الحكومة من خلاله التدريب من قبل صاحب الامتياز فيما يتعلق بتشغيل وصيانة
مرفق معين،
(3) خطة الإخلاء، بما فيها تقدير صاحب الامتياز لكلفة إخلاء المرافق المذكورة في تاريخ تسليم المرافق، و
(4) تاريخ التسليم الذي سوف يسلم فيه صاحب الامتياز إلى الحكومة المسؤولية والالتزام بتشغيل وصيانة وإخلاء المرافق التي ستقوم الحكومة
بتشغيلها ("تاريخ تسليم المرافق").
38-7 حيثما تنطبق المادة 38-6 وفي تاريخ تسليم المرافق سيدفع صاحب الامتياز إلى الحكومة بالدولارات الأمريكية مبلغاً يعادل مخصص
المحاسبة لخطة الإخلاء الخاصة بتلك المرافق والتي ستقوم الحكومة بتشغيلها وفقاً للمادة 38-6(ب) مطروحاً منها ميزانية التدريب المشار إليها
في المادة 38-6(ب)(2). وستقوم الحكومة باستخدام هذه الأموال لإنجاز جميع نشاطات الإخلاء المذكورة في خطة الإخلاء النهائية.
واعتبارا من تاريخ تسليم المرافق المحددة في خطة الإخلاء النهائية. واعتبارا من تاريخ تسليم المرافق سوف تقوم الحكومة بتعويض صاحب الامتياز
والمشغل وأطراف الامتياز والشركات التابعة والمقاولين ودرء الأذى عنهم من جميع التكاليف والمطلوبات والالتزامات التي تتعلق بالمرافق التي
تشغلها الحكومة وأي نشاطات إخلاء تنفذها الحكومة أو وكيلها بعد تاريخ تسليم المرافق.
38-8 حيثما تنطبق المادة 38-6 إذا اعترضت الحكومة على المبلغ المستحق بالدولارات الأمريكية بخصوص خطة الإخلاء النهائية، يحق للحكومة عرض هذا النزاع على الخبير خلال مدة ستين (60) يوماً من استلام خطة التسليم. وفي حالة عدم قيام الحكومة بعرض هذا النزاع خلال المدة المذكورة، عندئذ ستعتبر الحكومة أنها قبلت المبلغ الذي قدره صاحب الامتياز بالدولارات الأمريكية والمستحق بخصوص خطة الإخلاء فيما يتعلق بالمرافق التي تعتزم الحكومة التخلي عنها.
38-9 مع مراعاة تنفيذ صاحب الامتياز لالتزاماته وفقاً لهذه المادة 38 أو التنازل عن التزاماته وفقاً للمادة 9-8-3(ج) لا تترتب أي
التزامات أو مطلوبات أخرى على صاحب الامتياز والمشغل وأطراف الامتياز والشركات التابعة والمقاولين تجاه بعضهم البعض أو تجاه الحكومة
فيما يتعلق بنشاطات الإخلاء بعد انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية.