الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
المبدأ رقم (4)
الأنشطة السياسية
أ- بالنسبة للشركات
تعمل شركات شل بالاستناد إلى أخلاقيات مقبولة اجتماعياً، وفي إطار قوانين الدول التي تعمل بها، وذلك بما يحقق أهدافنا التجارية المشروعة.
لا تنفق شركات شل أي مبالغ على أحزاب أو منظمات سياسية أو ممثليها. كما تمتنع عن المشاركة في السياسات الحزبية. ومع ذلك، فإنه يحق
لشركات شل أثناء تعاملاتها مع مختلف الحكومات توضيح موقفها حيال ما قد يؤثر عليها أو على موظفيها أو عملائها أو حملة أسهمها، أو
المجتمعات المحلية وذلك بالتوافق مع قيمها ومبادئها في العمل.
ب- بالنسبة للموظفين
إذا رغب أحد الأفراد في مزاولة نشاطات في مجتمعه. بما فيها الترشح للوظائف العامة. فإن الشركة تمنحه الفرصة طالما كانت مناسبة ومتماشية في
ضوء الظروف المحلية.
المبدأ رقم (5)
الصحة والسلامة والأمان والبيئة
تتبع شركات شل أسلوباً منهجياً لإدارة مفاهيم وموضوعات الصحة والسلامة والبيئة من أجل تحقيق التحسن المستمر للأداء. وفي هذا الصدد،
تقوم شركات شل بإدارة هذه الأمور باعتبارها أنشطة حيوية وهامة. كما تحدد أهدافاً لتحسين وقياس وتقييم الأداء، إضافة إلى رفع تقارير عن
الأداء للجهات الخارجية.
نتطلع دائماً إلى طرق لتخفيض الأثر الذي تتركه عملياتنا ومنتجاتنا وخدماتنا على البيئة.
المبدأ رقم 6
المجتمعات المحلية
تهدف شركات شل إلى إقامة علاقات جيدة مع جيرانها، وذلك بالاستمرار بتحسين الطرق التي تساهم فيها بطريق مباشرة وغير مباشرة بما يضمن
المصلحة العامة للمجتمعات المحلية التي تعمل من خلالها.
وتقوم بإدارة التأثير الاجتماعي لأنشطتها بحرص، والعمل مع الآخرين على تعزيز الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية، وتخفيف عواقب أي أثر
سلبي لأنشطتها.
وبالإضافة إلى ذلك، تولي شركات شل اهتماماً بنّاءً لقضايا المجتمع المحلي التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمالها.
المبدأ رقم (7)
الاتصالات والتعامل
تدرك شركات شل أن التحاور المنتظم والتعامل مع أصحاب المصالح أمر حيوي، وتلتزم بتقديم تقارير عن الأداء، وتوفير معلومات كاملة ومناسبة
لتقديمها إلى الجهات المعنية المشروعة التي لديها اهتمام، مع مراعاة أي اعتبارات هامة شريطة ألا يتناقض ذلك مع السرية الواجبة حول خصوصيات
العمل. كما نسعى أثناء تعاملنا مع موظفينا وشركائنا والمجتمعات المحلية التي نعمل من خلالها، أن نستمع لهم وأن نستجيب لمطالبهم بأمانة ومسؤولية.
المبدأ رقم (8)
الامتثال
نراعي ونمتثل لكل القوانين والأنظمة المطبقة في البلاد التي نعمل فيها.
الالتزام بمبادئنا
إن قيمنا الأساسية التي نتقاسمها من الأمانة والنزاهة واحترام الناس، تعزز كل ما نعمله، وتعتبر أساس مبادئنا في العمل.
تنطبق مبادئ العمل على كافة التعاملات كبيرة كانت أم صغيرة، وتشكل الدافع للسلوك المتوقع من كل موظف في كل شركة من شركات شل
عند إنجاز أعمالها.
يتم الحكم علينا من خلال تصرفاتنا، وتصان سمعتنا طالما تصرفنا طبقاً للقانون ولمبادئ العمل، لذا نشجع شركاءنا على الالتزام بها أو بما يوازيها من
مبادئ.
كما نشجع موظفينا على إبداء القدرات القيادية، والمساءلة، والعمل بروح الفريق، وهي سلوكيات تساهم في نجاح شل.
وتحمل الإدارة على عاتقها مسؤولية أن تكون قدوة حسنة، لضمان إلمام الموظفين بهذه المبادئ, والتصرف طبقاً لروح ونص هذا البيان.
يتم تطبيق هذه المبادئ أساساً من خلال مجموعة شاملة من إجراءات الضمان صممت للتأكد من فهم موظفينا لهذه المبادئ ونؤكد أنهم يعملون
طبقاً لها.
وتقع على الإدارة، كجزء من نظام التأمين، مسؤولية توفير قنوات آمنة وسرية للموظفين للتعبير عما يقلقهم، والتبليغ عن حالات عدم الامتثال. وفي المقابل، تقع على موظفي شل مسؤولية التبليغ عن أي حالات إخلال مشكوك فيها بمبادئ العمل.
لقد أصبحت مبادئ العمل على مدى سنوات عديدة أساساً لأداء أعمالنا والتزامنا بها في حياتنا اليومية، وهو ما يعتبر السبب الجوهري لاستمرار
نجاحنا.
جيرون فان دير فير
المدير التنفيذي
آب 2005
الملحق هـ
الإجراء المحاسبي
1- مقدمة
1-1 الغرض من هذا الإجراء المحاسبي هو وضع مبادئ وإجراءات محاسبية ستمكن الحكومة من مراقبة نفقات صاحب الامتياز وإنتاجه والمبالغ
التي يستلمها بحيث يمكن وعلى وجه الدقة تحديد مستحقات الحكومة من الإتاوة وضريبة البترول والمكافآت بموجب الاتفاقية.
1-2 المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة المستخدمة في هذا الإجراء المحاسبي لها نفس المعنى المعطى الوارد في المادة (1).
1-3 الإشارات إلى مواد في هذا الإجراء المحاسبي تشير إلى مواد متضمنة في المتن الرئيسي للاتفاقية والإشارات إلى فقرات تشير إلى فقرات
يتضمنها هذا الإجراء المحاسبي.
1-4 سيتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ("IFRS") لكن مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية عندما لا تتطرق
هذه الاتفاقية وIFRS إلى معايير أخرى وفقاً للممارسات المحاسبية المقبولة بوجه عام والمستخدمة في صناعة البترول الدولية. وفي حالة وجود
تعارض بين الأحكام المعنية لهذه الاتفاقية وIFRS تكون أحكام هذه الاتفاقية هي الأحكام المعتمدة. ولأغراض هذه الاتفاقية تشير IFRS إلى
جميع المعايير و/ أو التفسيرات الصادرة عن و/ أو المعتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية أو من يخلفه، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على،
معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية أو لجنة التفسيرات الدائمة.
1-5 سيتم احتساب ودفع ضريبة البترول والإتاوة والعلاوات الواجبة الدفع بموجب هذه الاتفاقية بالدولارات الأمريكية.
2- المسؤولية عن حفظ الحسابات
2-1 يكون كل صاحب امتياز مسؤولاً عن حفظ السجلات المحاسبية الخاصة به من أجل دعم البيانات المعتزم تقديمها إلى الحكومة عملاً بهذا
الإجراء المحاسبي.
2-2 على كل صاحب امتياز حفظ حسابات عمليات الصخر الزيتي بطريقة تسمح لصاحب الامتياز بالوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
3- بيانات النشاط
3-1 فيما يتعلق بكل سنة ضريبية يقوم صاحب الامتياز خلالها بتنفيذ عمليات الصخر الزيتي، على كل صاحب امتياز كهذا أن يزود الحكومة
بما يلي:
(أ) خلال أربعة (4) أشهر ميلادية من نهاية كل سنة ضريبية كهذه:
(1) الكشف الضريبي الموحد، مدعماً بكشف ضريبي صادر عن كل طرف امتياز، مشار إليه في المادة 16-2-5 والفقرة 5.
(2) بيان المشتريات المحلية المشار إليه في الفقرة 12.
(3) بيان الإخلاء المشار إليه في الفقرة 13.
(4) بيان نشاطات التنمية المستدامة المشار إليه في المادة 16-4-8 والفقرة 14، و
(5) بيان مطابقة حسابات بين الكشف الضريبي الموحد وبيان الإتاوة لنفس السنة الضريبية والمشار إليه في الفقرة 15.
(ب) خلال شهر (1) واحد من نهاية كل شهر ميلادي في أي سنة ضريبية كهذه:
(1) تقديم بيان الإنتاج المشار إليه في الفقرة 16 ،
(2) قيمة بيان الإنتاج المشار إليه في الفقرة 17، و
(3) بيان الإتاوة المشار إليه في الفقرة 18.
خلال أربعة (4) أشهر تالية لنهاية السنة الضريبية، على صاحب الامتياز أن يقدم إلى الحكومة بياناً واحداً يلخص المعلومات المنصوص عليها في
البيانات الشهرية.
3-2 بالإضافة إلى ذلك، وخلال:
(?أ) عشرة (10) أيام بعد نهاية أي فترة مشروع قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، و
(?ب)عشرة (10) أيام بعد الإشعار الموجه من صاحب امتياز التنقيب بعزمه اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي عملاً بالمادتين 6-1-2 و6-4أ.
على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها كشف الحساب المشار إليه في الفقرة 19.
3- 3 يتم إعداد جميع البيانات وتقديمها وفقاً لهذا الإجراء المحاسبي.
3-4 حيثما يكون ممكناً، ينبغي أن تنص البيانات على المعلومات المقارنة التالية:
(أ?)أرقام السنة حتى تاريخه في السنة الضريبية الحالية،
(ب) أرقام نفس الفترة في السنة الضريبية السابقة، و
(ج) أرقام السنة حتى تاريخه في سنة الضريبة السابقة.
4- تحويل العملة
4-1ينبغي تحويل أي صفقة مذكورة بعملة غير الدولارات الأمريكية أو الدنانير الأردنية إلى دولارات أمريكية على النقطة المتوسطة لأسعار
الشراء والبيع اليومية السائدة بين تلك العملة والدولارات الأمريكية كما هي منشورة من قبل رويترز Reuters في الساعة 11:00 بتوقيت
رينتش بتاريخ الصفقة. وإذا لم يتم الإعلان عن ذلك السعر لذلك التاريخ عندئذ يستخدم السعر المعلن في آخر تاريخ أعلنت فيه تلك الأسعار قبل
التاريخ الذي حدثت فيه الصفقة ذات العلاقة. وإذا لم تنشر رويترز سعر الصرف المذكور يستخدم عندها منشور آخر ذو مكانة دولية (يختاره
صاحب الامتياز بالتشاور مع اللجنة الفنية الاستشارية).
4-2 أي صفقة معلنة بالدنانير الأردنية تحول إلى دولارات أمريكية باستخدام النقطة المتوسطة لأسعار الشراء والبيع اليومية السائدة التي يعلن
عنها البنك المركزي الأردني في تاريخ الصفقة. وإذا لم يعلن أي سعر لذلك التاريخ يستخدم عندئذ السعر المعلن في آخر تاريخ الذي أعلنت بشأنه
تلك الأسعار قبل التاريخ الذي حدثت فيه الصفقة ذات الصلة. [وإذا أعلن البنك المركزي الأردني عن أكثر من سعر واحد عندئذ على صاحب
الامتياز أن يستخدم السعر الأكثر أفضلية لصاحب الامتياز في وقت الصفقة].
4-3 يتم قيد كل صفقة بالسعر ذي الصلة وفقاً للفقرتين 4-1 و4-2 أعلاه ويتم القيد مرة أخرى في التسوية النهائية وأي فرق في سعر
الصرف (سواء أكان ربحاً أم خسارة) بين التقييدات الأولية والنهائية يجب أن يدخل في:
(أ)احتساب الدخل الخاضع للضريبة، و
(ب) C أو R، حسبما يكون الحال.
5- كشف الإقرار الضريبي
5-1 يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة، لكل سنة ضريبية فيما يتعلق بكل منطقة امتياز، مع مراعاة المواد 16-2-1 حتى 16-2-13، كما
يلي:
الإيراد المسموح به (كما هو محدد في الفقرة6)
مطروحاً منه:
(أ?)النفقات المسموح بها (كما هي محددة في الفقرة 8)
(ب?)الخسائر الضريبية وأرصدة الضريبة الدائنة المدورة لمنطقة الامتياز المذكورة من سنوات ضريبية سابقة ومقتطعة أو مقيدة كرصيد دائن وفقاً
للمادة 16-2-8.
5-2يبين الكشف الضريبي الموحد، لكل سنة ضريبة، فيما يتعلق بكل منطقة امتياز، تفاصيل احتساب كل مما يلي:
(أ?)الإيراد المسموح به.
(ب) النفقات المسموح بها
(ج) الخسائر الضريبية والأرصدة الضريبية الدائنة المدورة من سنوات ضريبة سابقة.
(د) الدخل الخاضع للضريبة
(هـ) R/C للسنة الضريبية المذكورة،
(و) النسبة المئوية لضريبة البترول المحسوبة وفقاً للصيغة ذات الصلة المبينة في المادة 16-2-3.
(ز) سعر الشراء وبدل الإيجار المتعلق بالأرض التي هي موضوع اتفاقية الأرض، بما في ذلك التكاليف والمصاريف المرتبطة بها والمتكبدة وفقاً للمادة
21-2-3، و
(ح) ضريبة البترول الواجبة الدفع.
5-3 تمشياً مع الفقرات 5-2(أ)، (ب)، و(هـ)، يتم أيضاً تقديم تفاصيل عن طريقة التوزيع أو التخصيص المطبقة في حساب الإيراد المسموح به والنفقات المسموح بها وذلك عملاً بالفقرة 9.
6- الإيراد المسموح به
6-1 لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بكل منطقة امتياز يعني الإيراد المسموح به ("الإيراد المسموح به") الإيراد أو العوائد
الناشئة عن أو المخصصة من أي مما يلي بالقدر الذي يتعلق بمنطقة الامتياز المذكورة أو ينشأ عنها:
(?أ)بيع منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة المنتجة من خلال مرافق المحطة التجريبية،
(?ب) بيع منتجات OSDPs المستخرجة من منطقة الامتياز المذكورة،
(?ج) بيع المنتجات الفائضة المستخرجة من منطقة الامتياز المذكورة،
(?د)بيع المواد والمعدات والسلع المباعة كخردة أو نفايات وفقاً للمادة 33-4،
(?هـ)أي دفعة يتم استلامها نتيجة لخسارة مباشرة فيما يتعلق بأي التزام توريد محلي قصير الأجل و/ أو طويل الأجل لمنتج محدد طبقاً للمادة
34-7،
(?و)عوائد البيع أو الدخل المتأتي عن إيجار أي من المرافق وفقاً للمادة 2-2-5،
(?ز)عوائد البيع أو الدخل المتأتي عن إيجار القدرة الاحتياطية في المرافق،
(?ح) عوائد البيع أو الدخل المتأتي عن إيجار أي مواد أو معدات أو لوازم غير مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي،
(?ط) عوائد أي مطالبة تأمين تقدم فيما يتصل بعمليات الصخر الزيتي ما لم تتعلق هذه العوائد بحادثة يكون صاحب الامتياز مسؤولاً عنها بالكامل
بموجب المادة 31-3،
(?ي) دفعة يتم استلامها من طرف ثالث بخصوص:
(1) استعمال حق المرور فوق أرض خاضعة لاتفاقية الأرض،
(2) تنفيذ صاحب الامتياز لأي خدمات، أو
(3) بيع صاحب الامتياز لأي معلومات سرية،
(?ك) أي حسومات في السعر يتم استلامها من أحد الموردين أو الشركات الصانعة أو وكلائهم فيما يتصل بأي معدات أو مواد معيبة.
(?أ)الفائدة التي يستلمها صاحب الامتياز في الأردن، بخلاف الفائدة المشار إليها في الفقرة 6-2-(أ)، و
(?ب)أي إيراد أو عوائد أخرى يستلمها صاحب الامتياز وتنشأ عن عمليات الصخر الزيتي.
6-2 تفادياً للشك، البنود التالية ليست إيرادا مسموحاً به لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة الخاص بصاحب الامتياز:
(أ?)أي مبلغ أصلي وفائدة يتم استلامهما من الحكومة بموجب المواد 6-3أ(9)، 6-4-أ(4)، 8-6أ(9)، 8-7-3أ(4)، 20-10(ك)، و32-5
من هذه الاتفاقية،
(ب?)أي إيراد ينشأ من عمليات دمج البنية التحتية المشار إليها في المادة 2-7.
(ج) أي دخل أو إيراد أو أرباح من بيع أسهم أو أرباح رأسمالية أو مساهمات تنشأ عن التنازل عن أو بيع أو تخفيف (المساهمة) أو تحويل الحقوق
والمهام والأسهم والحقوق الرأسمالية والإيرادات المشابهة.
(د) أي أرباح أسهم،
(هـ) عوائد أي مطالبة تأمين تقدم فيما يتصل بأي حادثة يكون صاحب الامتياز مسؤولاً بالكامل عنها بموجب المادة 31-3، و
(و) أي رديات ضريبة البترول كان قد دفعها صاحب الامتياز زيادة عن المطلوب.
7- توزيع/ تخصيص الإيراد
7-1 إن كميات منتجات OSDPs والمنتجات الفائضة المتوفرة للبيع والإيراد الناشئ عن هذا البيع سيتم:
(أ) إما توزيعها بين مناطق الامتياز المتعددة، أو
(ب) تخصيصها لمنطقة امتياز منفردة،
التي تم منها استخراج منتجات OSDPs
والمنتجات الفائضة.
7-2 يعتمد التوزيع المشار إليه في الفقرة 7-1(أ) لمنتجاتOSDPs المتوفرة للبيع والإيراد الناشئ من ذلك البيع على كمية ونوعية منتجات
ثقوب الاستطلاع المنتجة من كل منطقة امتياز. وتطبق طريقة التوزيع المذكورة أيضاً على أي منتجات فائضة لا يمكن تخصيصها بصورة مباشرة
لمنطقة امتياز معينة.
8- النفقات المسموح بها
8-1 لغايات احتساب الدخل الخاضع للضريبة فيما يتعلق بكل منطقة امتياز تعني النفقات المسموح بها ("النفقات المسموح بها") جميع التكاليف
والنفقات التي يتكبدها صاحب الامتياز فيما يتعلق بعمليات الصخر الزيتي بما في ذلك النفقات قبل تاريخ النفاذ والمكافآت والإتاوات ورسوم
رخصة التكنولوجيا والمصاريف الإدارية غير المباشرة ورسوم الفائدة المتعلقة بالتمويل والمخصصات المحددة لنشاطات الإخلاء. ويستثنى من النفقات
المسموح بها ما يلي فقط:
(أ?)التكاليف:
(1) الخاصة بمرافق هي خارج نطاق
هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 2-8، أو
(2) التي ليس لها علاقة بعمليات الصخر الزيتي بشكل واضح،
(ب?) ضرائب الدخل التي يدفعها صاحب الامتياز خارج الأردن،
(ج) التكاليف المتكبدة قبل تاريخ التوقيع ما لم توافق الحكومة على غير ذلك،
(د) التكاليف التي لا يمكن تقديم قيود وإيصالات ووثائق تعزيزية أخرى بشأنها،
(هـ) تكاليف التحكيم أو قرار الخبير التي يتكبدها صاحب الامتياز حيث يكون حكم التحكيم أو قرار الخبير لصالح الحكومة ما لم يقرر
المحكمون أو الخبير خلاف ذلك،
(و) الغرامات والجزاءات التي تفرضها المحاكم في الأردن أو أي جزاءات مستحقة بسبب التأخر في دفع ضريبة البترول،
(ز) التبرعات أو المساهمات الخيرية، ما لم يكن قد سبق للحكومة أن وافقت عليها أو قبلتها كنفقات تنمية مستدامة بموجب المادة
16-4-3(ح)،
(ح) النفقات على الأبحاث و/ أو على تطوير معدات ومواد وتقنيات جديدة ما لم يتم تكبد هذه النفقات للهدف المحدد لتطوير معدات أو مواد
أو تقنيات لاستخدامها في عمليات الصخر الزيتي في الأردن، بما في ذلك النفقات على مرافق المحطة التجريبية،
(ط) سعر الشراء وقيمة إيجار أي أرض تكون موضوع اتفاقية الأرض بما في ذلك التكاليف والمصاريف المرتبطة بذلك والتي يتم تكبدها وفق المادة
21-2-3،
(ي) أي مصاريف إدارية غير مباشرة تزيد عن المصاريف الإدارية غير المباشرة المسموح بها بموجب الملحق و،
(ك) التكاليف المرتبطة أو الناشئة عن سوء التصرف المتعمد لصاحب الامتياز بموجب المادة 31-3،
(ل) نفقات من طبيعة خاصة و/ أو شخصية يتكبدها موظف صاحب الامتياز أثناء إقامته في الأردن، ما لم تكن تلك النفقات مُضمّنه في الراتب
والامتيازات والحوافز والبدلات المقدمة إلى أحد الموظفين عملاً بالمادة 17-3،
(م) ضريبة البترول التي يدفعها صاحب الامتياز،
(ن) رسوم الفائدة على قرض ممنوح لطرف امتياز من قبل شركة تابعة لطرف الامتياز هذا ("القرض الفرعي") أو طرف ثالث بالقدر الذي يؤدي
هذا القرض الفرعي وقرض الطرف الثالث، في مجملها، إلى تجاوز نسبة الدين الذي تقدمه تلك الشركة التابعة أو الطرف الثالث إلى المساهمة في
طرف الامتياز عن أربعة إلى واحد (1:4). وأي قرض فرعي خالٍ من الفائدة سيتم استثناؤه من حساب نسبة الدين إلى المساهمة المذكورة. ولأغراض هذه الفقرة تكون المساهمة هي المساهمة في طرف الامتياز التي يقدمها طرف الامتياز أو شركة تابعة لطرف الامتياز هذا حسبما تبين في
الميزانية العمومية المالية السنوية لطرف الامتياز المذكور في نهاية السنة المالية السابقة. وتفادياً للشك، تكون عمولات الفائدة المتعلقة بالقروض
الفرعية أو قروض الطرف الثالث، في مجملها، والتي تقل عن نسبة الدين/مساهمة البالغة أربعة إلى واحد (1:4) نفقات مسموح بها، و
(س) عمولات الفائدة المتعلقة بالقروض الفرعية إلى المدى الذي تزيد عنده عمولات الفائدة هذه عن سعر السوق العادل.
8-2 لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية التي يحدث فيها تاريخ النفاذ:
(1) تعتبر نفقات ما قبل تاريخ النفاذ، و
(2) النفقات الإدارية غير المباشرة المتكبدة بين تاريخ التوقيع وتاريخ النفاذ
وتُعامل على أنها نفقات مسموح بها في السنة الضريبية تلك.
9- توزيع/ تخصيص النفقات
9-1 إن طريقة التوزيع المشار إليها في المادة 9-8، وما لم يتفق بخلاف ذلك، سوف تعكس المبادئ التالية:
(أ) سيتم توزيع التكاليف المتعلقة بالنفقات الرأسمالية طبقاً لقدرة تصميم الدفق العابر للمرافق المشتركة المخصصة لكل منطقة امتياز (بغض النظر
عما إذا كانت منطقة الامتياز المذكورة في مرحلة الإنتاج)،
(ب) سيتم توزيع التكاليف التشغيلية التي تتغير مع مستوى الإنتاج حسب الإنتاج الحقيقي للمنتجات والمنتجات الفائضة في المرافق،
(ج) التكاليف التشغيلية التي لا تتغير مع مستوى الإنتاج (بما في ذلك المصاريف غير المباشرة) سيتم توزيعها كما يلي:
1) سيتم توزيع خمسين بالمائة (50%) طبقاً لقدرة تصميم الدفق العابر للمرافق المشتركة المخصصة لكل منطقة امتياز (بغض النظر عما إذا كانت
منطقة الامتياز في مرحلة الإنتاج)، و
(2) الخمسون بالمائة (50%) المتبقية على أساس الإنتاج الحقيقي للمنتجات والمنتجات الفائضة المنتجة في المرافق،
10- المكافآت
10-1 لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة، ستعامل كل مكافأة واجبة الدفع بموجب المادة 16-3 على أنها تكلفة قابلة للخصم الضريبي
وسيتم قيدها في الشهر الميلادي الذي تدفع فيه من قبل صاحب الامتياز.
11- نفقات متنوعة
11-1 تُعامل الخصومات فيما يتعلق بتكلفة نشاطات الإخلاء على شكل مبالغ مستحقة الدفع لمخصص المحاسبة لكل منطقة امتياز وفقاً للمادة
38.
11-2 لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة فيما يتصل بكل منطقة امتياز، سيتم تحديد استهلاك الموجودات الثابتة وفق طريقة القسط الثابت
للاستهلاك وفقاً لمعدلات الاستهلاك الموضحة في الجدول 1 المرفق بالإجراء المحاسبي هذا.
11-3 استهلاك الموجودات الثابتة حسبما هو مذكور في الفقرة 11-2 يجب أن:
(أ) يبدأ في الشهر الميلادي الذي يلي الشهر الميلادي الذي تتوفر فيه هذه الموجودات الثابتة للاستعمال، وتفادياً للشك، تكون هذه الموجودات
متوفرة للاستعمال عندما تكون موجودة في الموقع اللازم وفي الحالة اللازمة لها لأن تكون فيها قادرة على التشغيل بالطريقة التي يقصدها صاحب
الامتياز، و
(ب) يستمر في كل سنة ميلادية حتى يتم استهلاكها بالكامل.
12- بيان المشتريات المحلية
12-1 يجب أن يقوم كل صاحب امتياز، خلال فترة ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية السنة الضريبية، بإعداد بيان مشتريات محلية وتقديمه إلى الحكومة
يشمل المعلومات التالية:
(أ) قيمة التكاليف والنفقات التي يتكبدها صاحب الامتياز المذكور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مقاوليه، على البضائع التي يتم توريدها أو إنتاجها أو تصنيعها في الأردن، و
(ب) قيمة التكاليف والنفقات التي يتكبدها صاحب الامتياز المذكور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مقاوليه، على الخدمات التي تقدمها كيانات أردنية.
13- بيان الإخلاء
13-1 في تعزيز التزامه بوقف خدمة المرافق المستخدمة في عمليات الصخر الزيتي وفقاً للمادة 38 وخطة الإخلاء:
(أ) على صاحب امتياز التنقيب أن يُعد، بخصوص كل سنة ضريبية تلي السنة التي يحدث فيها تاريخ النفاذ بما في ذلك السنة الضريبية التي يحدث فيها قرار الاستثمار النهائي الأول، و
(ب) على كل صاحب امتياز أن يُعد، بخصوص كل سنة ضريبية تبدأ في السنة التي يحدث فيها تاريخ قرار الاستثمار النهائي ذي الصلة،
بيان إخلاء. سيتم تقديم بيان الإخلاء هذا إلى الحكومة خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية السنة الضريبية المذكورة. يشمل بيان الإخلاء المذكور المعلومات التالية:
ما قبل قرار الاستثمار النهائي الأول
(أ) تقدير التكلفة الكلية لنشاطات الإخلاء المذكورة في برنامج العمل السنوي،
ما بعد قرار الاستثمار النهائي الأول
(أ) الإنتاج الإجمالي، بين تاريخ قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير ونهاية السنة الضريبية المذكورة، لمنتجات OSDPs التي يتم قياسها ببرميل نفط مكافئ من منطقة التطوير المذكورة،
(ب) الإنتاج الكلي التقديري من منتجات OSDPs (الذي يتم التعبير عنه بمكافئ برميل نفط) الذي يقدره صاحب امتياز التطوير من وقت لآخر والذي يمكن إنتاجه وتوفيره من منطقة التطوير بين تاريخ قرار الاستثمار النهائي المتعلق بمنطقة التطوير المذكورة ونهاية فترة التطوير بخصوص منطقة التطوير تلك،
(ج) التكلفة الكلية لنشاطات الإخلاء كما يقدرها صاحب امتياز التطوير لمنطقة التطوير مع المعلومات المساندة لذلك التقدير،
(د) المبالغ الإجمالية السنوية والمتراكمة لمخصص المحاسبة لمنطقة التطوير التي يتم احتسابها وفقاً للمادة 38-2، و
(هـ) قيمة التكاليف والنفقات التي يتكبدها صاحب الامتياز على وقف خدمة أي من المرافق في سنة ضريبية تتعلق بكل منطقة تطوير.
14- بيان نشاطات التنمية المستدامة
14-1 يقوم كل صاحب امتياز، خلال ثلاثين (30) يوماً التي تلي نهاية السنة الضريبية، بإعداد بيان نشاطات التنمية المستدامة التي تم القيام بها وفقاً للمادة 16-4 وتقديمه إلى الحكومة يبين فيه ما يلي:
(أ) وصفاً تفصيلياً لنشاطات التنمية المستدامة التي تم القيام بها أثناء السنة الضريبية المذكورة،
(ب) قيمة النفقات التي تكبدها صاحب الامتياز على كل من نشاطات التنمية المستدامة أثناء السنة الضريبية المذكورة،
(ج) النفقات المتراكمة حتى نهاية السنة الضريبية المذكورة،
(د) جدولاً يوضح نفقات التنمية المستدامة المتوقعة أو المخطط لها في السنة الضريبية التالية.
15- بيان مطابقة الحسابات
15-1 يقوم كل صاحب امتياز، خلال أربعة (4) أشهر ميلادية تلي نهاية كل سنة ضريبية، بإعداد بيان مطابقة حسابات ويقدمه إلى الحكومة فيما يتعلق بمنطقة امتيازه يتضمن التفاصيل التالية:
(أ) الإيراد المسموح به المسجل في كشف الضريبة الموحد للسنة الضريبية المذكورة،
(ب) الإيراد الكلي الذي يحقق إتاوة في بيان عائد الإتاوة لنهاية السنة الضريبية المذكورة، و
(ج) مطابقة بين الإيراد المسموح به المسجل في كشف الضريبة الموحد والإيراد الكلي الذي يحقق إتاوة في بيان الإتاوة للسنة الضريبية المعنية.
16- بيان الإنتاج
16-1 يقوم كل صاحب امتياز، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية كل سنة ضريبية، بإعداد بيان إنتاج وتقديمه إلى الحكومة يشتمل على التفاصيل التالية فيما يتعلق بمنطقة امتيازه:
(أ) كمية ودرجات وجاذبية API لمنتجات حفر البئر ومنتجات OSDPs المنتجة والموفرة خلال السنة الضريبية المذكورة،
(ب) كمية منتجات حفر البئر والمنتجات المستخدمة لأغراض إنجاز عمليات الصخر الزيتي خلال السنة الضريبية المذكورة بحيث يتم تحديد الاستعمال المذكور بشكل منفصل، و
(ج) كمية منتجات حفر البئر والمنتجات المفقودة بشكل لا يمكن تفاديه خلال السنة الضريبية المذكورة بما في ذلك شرح موجز عن تلك الخسائر التي لا يمكن تفاديها.
16-2 قد تطلب الحكومة من صاحب الامتياز عن طريق إشعار خطي معنون ومرسل إليه توفير معلومات إضافية متصلة بإنتاج المنتجات كما تراه مناسباً. ويلتزم صاحب الامتياز بتقديم معلومات الإنتاج الإضافية هذه عندما يكون ذلك ممكناً من الناحية العملية بعد استلامه للطلب المذكور.
17- بيان قيمة الإنتاج
17-1 يقوم كل صاحب امتياز، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية كل شهر لأغراض المادة 15 بتقديم بيان للحكومة يشمل المعلومات التالية:
(أ) كميات كل منتج من منتجات OSDP أو المنتجات الفائضة التي يتم بيعها على أساس تجاري خلال الشهر المذكور من قبل كل طرف امتياز والأسعار المتحققة والمبالغ المحصلة عن تلك المبيعات،
(ب) كميات كل منتج من منتجات OSDP أو المنتجات الفائضة الذي يتم بيعها إلى شركة تابعة خلال الشهر المذكور من قبل كل طرف امتياز والأسعار المتحققة والمبالغ المحصلة عن تلك المبيعات،
(ج) النسبة المئوية لحجم المبيعات الكلية لكل منتج من منتجات OSDP أو المنتجات الفائضة التي ينتجها طرف الامتياز خلال الشهر على أساس تجاري إلى طرف ثالث غير تلك المبيعات التي تتم طبقاً للمادتين 34 و35، و
(د) النسبة المئوية لحجم المبيعات الكلية لكل منتج من منتجات OSDP أو المنتجات الفائضة التي يقوم بها طرف الامتياز خلال الشهر والتي هي مبيعات على أساس تجاري إلى الحكومة أو طرف ثالث طبقاً للمادتين 34 و35،
18- بيان الإتاوة
18-1 يقوم كل صاحب امتياز، خلال ثلاثين (30) يوماً تلي نهاية كل شهر ميلادي،، بإعداد بيان إتاوة يشمل المعلومات التالية:
(أ) كميات كل منتج من منتجات OSDP التي يتم بيعها خلال الشهر المذكور من قبل طرف الامتياز والأسعار المتحققة والمبالغ المقبوضة عن تلك المبيعات،
(ب) تفاصيل احتساب المتوسط المرجح لسعر المنتج WAPP للشهر المذكور،
(ج) تفاصيل احتساب عامل التضخم (F) للشهر المذكور،
(د) تفاصيل احتساب النسبة المئوية للإتاوة للشهر المذكور، و
(هـ) تفاصيل احتساب الإتاوة الكلية الواجبة الدفع عن الشهر المذكور.
19- كشف الحساب
19-1 خلال الفترات الزمنية المحددة المذكورة في المادة 3-2، يقوم كل صاحب امتياز بإعداد كشف حساب:
(أ) يوضح تفاصيل النشاطات التي تم تنفيذها خلال فترة أو مرحلة المشروع قبل قرار الاستثمار النهائي الأول،
(ب) يوضح التكاليف والنفقات التي يتكبدها صاحب الامتياز بما في ذلك أي مبالغ مستحقة تتعلق بنشاطات الإخلاء،
(ج) يُدخل الأرقام والحسابات فيما يتعلق بما يلي:
(1) جميع مبالغ التدوير ذات العلاقة،
(2) الرصيد الدائن،
(3) التزامات الحد الأدنى من الإنفاق، و
(4) أي دفعات ناتجة عن ما ذكر أعلاه تدفع للحكومة.
20- المضاعفة (التكرار)
على الرغم من أي حكم في الإجراء المحاسبي هذا على العكس من ذلك، فإن النية تتجه لعدم تكرار الإيراد المسموح به والنفقات المسموح بها في احتساب الدخل الخاضع للضريبة لكل منطقة امتياز بموجب هذه الاتفاقية.
21- تعديل الإجراء المحاسبي
على الرغم من المادة 24 من هذه الاتفاقية، يجوز تعديل الإجراء المحاسبي هذا من وقت لآخر باتفاق خطي بين الأطراف في ضوء الترتيبات المستقبلية.
الجدول 1 للإجراء المحاسبي
جدول الاستهلاك
يتم احتساب استهلاك الموجودات الثابتة وفق طريقة القسط الثابت للاستهلاك وفقاً لمعدلات الاستهلاك المحددة في الجدول (1) أدناه:
نسبة الاستهلاك فئة الموجودات
5% مرافق التوزيع والتسويق
20% مرافق المحطة التجريبية
5% مرافق توليد الطاقة
5% مرافق المعالجة السطحية
20% الآبار
5% خطوط الأنابيب (غير تجميعية في الحقل)
20% خطوط أنابيب التجميع في الحقل
20% أنظمة الكهرباء وآلات القياس
5% المباني والمخيمات والمرافق المشابهة الأخرى
20% المباني والمخيمات والمرافق المشابهة الأخرى المؤقتة
20% الأثاث
20% الحواسيب والأجهزة المكتبية
20% المركبات والأجزاء المتحركة من السكك الحديدية
20% النقل البحري والجوي
تعتبر فئات الموجودات المذكورة في الجدول أعلاه كافية حتى يمكن تصنيف جميع موجودات المشروع الثابتة بصورة مناسبة ومنظمة، وذلك لأغراض الاستهلاك على الرغم من توفر أوسع لفئات الموجودات.
الملحق و
النفقات الإدارية غير المباشرة
سيتم قيد النفقات الإدارية غير المباشرة (كما هي محددة في المادة 5 من هذا (الملحق و) على الحسابات السنوية من قبل صاحب الامتياز وفقاً لمعدل النسبة المئوية التالية للتكاليف والنفقات التي يتكبدها صاحب الامتياز فيما يتعلق بالفترة المعنية ذات الصلة بإنجاز عمليات الصخر الزيتي (باستثناء النفقات الإدارية غير المباشرة التي تحسب وفق هذا الملحق و).
1- خلال كل سنة من الفترة المشار إليها أدناه، سيتم احتساب القيد السنوي على حسابات النفقات الإدارية غير المباشرة كنسبة مئوية من النفقات الكلية التي يتكبدها صاحب الامتياز على أساس نقدي باستثناء رسوم النفقات الإدارية غير المباشرة خلال فترات المشروع المذكورة بما في ذلك مرحلة تأسيس المشروع وأي مرحلة انتقالية كما يلي:
كل سنة ميلادية من تاريخ التوقيع حتى نهاية
المرحلة الانتقالية التي تلي نهاية فترة تصميم المرافق التجارية
النسبة المئوية (%) من النفقات الكلية التي يتكبدها صاحب الامتياز لكل سنة ميلادية
اثنان بالمائة (2.0%)
2- خلال كل سنة من فترة التطوير فيما يتعلق بكل منطقة تطوير، سيتم احتساب قيد النفقات الإدارية غير المباشرة على الحسابات كنسبة مئوية من النفقات الكلية التي يتكبدها صاحب الامتياز على أساس نقدي، باستثناء النفقات الإدارية غير المباشرة التي يتم احتسابها وفقاً لهذا الملحق و، خلال فترة المشروع المذكورة كما يلي:
كل سنة ميلادية من فترة التطوير
النسبة المئوية (%) من النفقات الكلية التي يتكبدها صاحب الامتياز
لكل سنة ميلادية وكل منطقة تطوير
(1.0%)واحد بالمائة
3- سيقوم صاحب الامتياز بتقييد مبالغ ربع سنوية احتياطية على الحسابات بالاعتماد على المعدلات التي يتم احتسابها للنفقات الإدارية غير المباشرة كما تم تحديدها وفقاً للمادتين 1 و2 أعلاه.
4- تُعامل النفقات الإدارية غير المباشرة المذكورة آنفاً لكل سنة ميلادية (1) كتكلفة قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة، و(2) مشمولة في C.
5- النفقات الإدارية غير المباشرة السنوية ("النفقات الإدارية غير المباشرة") هي المبلغ الذي يمكن أن يقيده صاحب الامتياز على الحسابات فيما يتعلق بالخدمات التي يتم تقديمها خارج الأردن من قبل شركات تابعة لصاحب الامتياز لمساندة ومساعدة وإدارة عمليات الصخر الزيتي. تشمل النفقات الإدارية غير المباشرة التكلفة الحقيقية المتكبدة للخدمات المذكورة بما في ذلك المركز الرئيسي لإدارة الإنتاج الدولي والمركز الرئيسي لإدارة التنقيب الدولي والخزينة والموارد البشرية والضرائب والتأمين والخدمات القانونية وخدمات الاتصالات وخدمات الحاسوب والمراقبين والإدارة التنفيذية والبحث والتطوير والهندسة المركزية والهندسة التصنيعية، والتي بدون مجهود غير مناسب و/أو نفقات غير مناسبة أو بدون نشر بيانات سرية تمتلكها شركات تابعة مذكورة، لا يمكن قيدها بشكل مباشر بموجب أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية. إن هذه النفقات الإدارية السنوية غير المباشرة لا تحول دون أن يقيّد صاحب الامتياز كتكلفة لعمليات الصخر الزيتي بموجب الاتفاقية أي تكاليف مباشرة من أي شركة تابعة أو طرف ثالث مقابل خدمات يتم تقديمها داخل أو خارج الأردن وفقاً للأسعار التي يتم تقاضيها عن خدمات مشابهة بموجب نفس الأحكام والشروط في أي مكان آخر شريطة أنه إذا تقاضت شركة تابعة التكاليف المباشرة فإن ذلك ينبغي أن يكون بسعر السوق العادل.
6- على الرغم من الأحكام المذكورة أعلاه من هذا الملحق و، يجب أن لا يشمل أساس النفقات لحساب النفقات الإدارية غير المباشرة أي رسم رخصة تكنولوجية يدفعها صاحب الامتياز إلى شركة شل أو شركة تابعة لشركة شل.
7- تفادياً للشك، إن أي إشارة إلى "النفقات الكلية" في هذا الملحق تعني أي نفقات يتم تكبدها بما في ذلك النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية على أساس نقدي وليس على أساس الاستحقاق.
8- إن حق الحكومة في تدقيق النفقات الإدارية غير المباشرة المقيّدة وفقاً لهذا الملحق و سيكون مقصوراً على ومحدوداً بالتحقق من المبلغ بالدولارات الأمريكية:
(أ) المسجل كقيمة قابلة للخصم الضريبي، و
(ب) المشمول في C.
الملحق ز
مثال على تجاوز الإنفاق/ الإنفاق دون الحد المطلوب
يحتوي الجدول أدناه، وفقاً للمادة 3-8، على مثال معد من آليات التدوير والرصيد الدائن لالتزامات الحد الأدنى من الإنفاق الموضحة بمزيد من التفصيل في المواد 3-6، و3-7، و4-2-6، و4-2-7، 4-3-6، و4-3-7، 5-3-7، و5-3-8، و5-4-7، و5-4-8، و5-5-7، و5-5-8، و7-3-6، و7-3-7 و7-4-6 و7-4-7 و7-5-7، و7-5-8.
يعتمد المثال أدناه على سيناريو إنفاق فعلي عشوائي بشكل كامل وعلى افتراض عشوائي بعدم تجاوز أي مراحل.
الملحق ط
نموذج الكفالات
التزامات الإخلاء
شل [ادخل الاسم الكامل]
[ص. ب 162
2501 ايه ان لاهاي
هولندا
هاتف: 2625 377 70 31+
فاكس: /6790 377 70 31+
المرسل إليه
[التاريخ]
الموضوع: اتفاقية امتياز الصخر الزيتي
كفالة النفقات المتصلة بالتزامات بالإخلاء
حضرات السادة،