الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009
قرار استثمار المشروع التجريبي
6-1 إشعار اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي الأول
6-1-1 على الرغم من برامج العمل المقترحة المقدمة بموجب المواد 4-4-1(ج) و5-3-10 و5-4-10، ، إذا اعتزم صاحب امتياز التنقيب
خلال أي مرحلة من فترات المحطة التجريبية اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي الأول، فتسري أحكام المواد (6-1) و(6-2) و(6-3) و(6
-5) و(6-6).
6-1-2 يجوز لصاحب امتياز التنقيب في أي وقت خلال فترة المحطة التجريبية إشعار الحكومة بعزمه اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي الأول.
6-1-3 يتم تمديد مرحلة فترة المحطة التجريبية التي قام خلالها صاحب امتياز التنقيب بإشعار الحكومة بعزمه اتخاذ قرار استثمار التجريبي الأول
وفقاً لأحكام المادة 6-1-2 وذلك للفترة الزمنية المناسبة (تصل إلى تسعة (9) أشهر مع أي فترة إضافية لإجراء مناقشات وفقاً كما هو منصوص
عليها في المادة 6-3(أ)(4) وأي فترة أخرى مطلوبة بموجب المادة 6-3 (أ)(5) لأجل التحكيم) المنصوص عليها في المادة 6-3أ ليتم إنجاز كل
مما يلي خلال هذه الفترة:
(أ) استكمال دراسة EISHA،
ب) موافقة الحكومة على النطاق الفني وخطة HSE المتعلقة بقرار استثمار المشروع التجريبي الأول، و
(ج) إصدار جميع CLPs لصاحب امتياز التنقيب من قبل الجهة الحكومية المعنية.
6-1-4 يرفع صاحب امتياز التنقيب إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، خلال عشرة (10) أيام تلي الإشعار بموجب المادة 6-1-2
ما يلي:
(أ) تقريراً خطياً يوجز عمليات الصخر الزيتي المنفذة خلال المرحلة المشار إليها في المادة 6-1-3، بما في ذلك:
(1) دراسة تقييم لمخاطر المشروع التي تم تحديدها خلال تلك المرحلة،
(2) كشف حساب مُحدث، و
(3) دراسة تقييم قابلية إجراء فحص تجريبي مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج المستمدة من فترات المشروع السابقة، إن كانت قابلة للتطبيق، وأي
مرحلة من مراحل فترة المحطة التجريبية.
(ب)خطة التطوير التجريبية، بما في ذلك وصف عام للنشاطات التي يعتزم صاحب امتياز التنقيب تنفيذها، والمشروطة باتخاذ قرار استثمار المشروع
التجريبي الأول، ومرافق المحطة التجريبية التي يعتزم صاحب امتياز التنقيب إنشاءها خلال المرحلة الحالية لفترة المحطة التجريبية ("خطة التطوير
التجريبية"). وتتضمن خطة التطوير التجريبية ما يلي:
للحصول على موافقة الحكومة على ما يلي:
(1) النطاق الفني المذكور في المادة 6-2،
(2) خطة HSE.
لاطلاعها:
(3) إحداثيات حدود المساحة داخل المنطقة التي ستُنشأ فيها مرافق المحطة التجريبية،
(4) نطاق دراسة ESHIA المتعلقة بخطة التطوير التجريبية،
(5) موقع آبار التسخين العمودية أو الأفقية والمسافة بينها وعددها،
(6) نطاق توظيف المواطنين الأردنيين واستخدام المواد والخدمات المحلية في كل حالة والتي تتفق ومتطلبات المادتين 17 و22،
(7) خطة إخلاء مّحدثة، و
(8) قدرة تصميم الدفق العابر لمرافق المحطة التجريبية.
6-1-5 يُقدم صاحب امتياز التنقيب دراسة ESHIA إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، خلال مائة وعشرين (120) يوماً تالية
لتاريخ استلام الحكومة لإشعار صاحب امتياز التنقيب وفقاً للمادة 6-1-2. وتشكل دراسة ESHIA أساس خطة HSE.
6-1-6 يقدم صاحب امتياز التنقيب خطة HSE إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية خلال مائة وعشرين (120) يوماً تالية لتاريخ استلام
الحكومة لإشعار صاحب امتياز التنقيب وفقاً للمادة 6-1-2.
6-1-7 خلال مائة وعشرين (120) يوماً تالية لتاريخ استلام الحكومة لإشعار صاحب امتياز التنقيب بموجب المادة 6-1-2، على صاحب
امتياز التنقيب أن يدرس توصيات لجنة التنقيب الفنية الاستشارية ويضع الصيغة النهائية لخطة التطوير التجريبية وخطة HSE ويقدمها إلى لجنة
التنقيب الفنية الاستشارية. وعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقدم النطاق الفني وخطة HSE في وقت متزامن إلى الحكومة للموافقة عليها.
6-2 النطاق الفني
يكون النطاق الفني المتعلق بقرار استثمار المشروع التجريبي الأول مقصوراً على ما يلي:
(أ?)موقع كل مرفق من مرافق المحطة التجريبية،
(ب) نقاط التخلص وطرق التخلص من أي من المنتجات الثانوية،
(ج) خطط استخدام المياه المحلية،
(د) مبادئ أي اتفاقيات عبر الحدود من أجل:
(1) توريد، نقل المياه ، الكهرباء، الغاز الطبيعي، اليورانيوم، الهيدروجين، غاز البترول المسال، الفحم، النفط، الديزل أو أي مادة ملقمة أخرى
وتوزيعها في الأردن تكون مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي من خلال أي مرفق استيراد أردني يقع في خليج العقبة، و
(2) تصدير المنتجات والمنتجات الفائضة من خلال أي مرفق تصدير أردني آخر غير مرافق التصدير الواقعة في خليج العقبة،
(هـ) أي عمليات تشمل الطاقة النووية أو مواد انشطارية، و
(و) قائمة بجميع CLPs التي يقرر صاحب امتياز التنقيب، بالتشاور مع لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، أنها ضرورية لتنفيذ خطة التطوير.
6-3 الموافقات الحكومية على قرار الاستثمار التجريبي الأول
فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 6-4، تنطبق أحكام هذه المادة 6-3 على قرار استثمار المشروع التجريبي الأول فقط.
أ- النطاق الفني وخطة HSE
خلال مائة وخمسين (150) يوماً تالية لتاريخ استلام الحكومة للنطاق الفني وخطة HSE وفق المادة 6-1-7 (مع مراعاة تقديم الطلب في الوقت
المناسب من جانب صاحب امتياز التنقيب) توافق الجهات الحكومية المعنية أو ترفض إصدار أي CLPs المطلوبة فيما يتعلق بقرار استثمار
المشروع التجريبي الأول الذي قدم صاحب امتياز التنقيب طلباً للحصول عليه حسب الأصول وفقاً للمادة 20، ويحق للحكومة مراجعة والتعليق
والموافقة على النطاق الفني وخطة HSE:
(1) تجتمع لجنة التنقيب الفنية الاستشارية بصورة متكررة عند اللزوم لمناقشة خطة التطوير التجريبية وخطة HSE بهدف تمكين الحكومة من رفع
توصياتها إلى صاحب امتياز التنقيب والموافقة على النطاق الفني وخطة HSE.
(2) يقوم صاحب امتياز التنقيب بمراجعة النطاق الفني وخطة HSE كما يراها مناسبة ويقدم نطاقاً فنياً وخطة HSE معدلة إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية وإلى الحكومة بهدف تمكين الحكومة من الموافقة على النطاق الفني وخطة HSE المعدلتين.
(3) على صاحب امتياز التنقيب أن يقدم طلبات حسب الأصول بخصوص CLPs المطلوبة لتنفيذ النطاق الفني وخطة HSE وفقاً للمادة 20.
(4) إذا لم تقم الحكومة، خلال فترة مائة وخمسين (150) يوماً:
(أ?) بالموافقة على وإصدار CLPs المطلوبة التي قدم صاحب امتياز التنقيب طلبات حسب الأصول للحصول عليها وفقاً للمادة 20، أو
(ب?)بالموافقة على النطاق الفني وخطة HSE.
عندئذ، ولمدة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ استلام الحكومة للنطاق الفني وخطةHSE ، تقوم الحكومة وصاحب امتياز التنقيب بالتعاون
والاجتماع بصورة متكررة عند الضرورة بهدف التوصل إلى اتفاق ودي يمكّن الحكومة من الموافقة على وإصدار CLPs المذكورة والموافقة على
النطاق الفني وخطة HSE.
(5) إذا لم توافق الجهات الحكومية - خلال فترة ألاثني عشر (12) شهراً هذه، مع أي فترة المناقشة الإضافية منصوص عليها في المادة 6-3أ(4)،
ولم تصدر جميع CLPs التي قدم صاحب امتياز التنقيب طلباً حسب الأصول للحصول عليها وفقاً للمادة 20، أو إذا لم توافق الحكومة على
النطاق الفني وخطة HSE، فيجوز لصاحب امتياز التنقيب إحالة هذه المسألة إلى التحكيم عملاً بأحكام المادة 28. ويكون نطاق هذا التحكيم
مقصوراً فقط على مسألة فيما إذا تصرفت الحكومة بصورة مناسبة بعدم موافقتها على CLPs وإصدارها أو بعدم موافقتها على النطاق الفني
وخطة HSE.
(6) لمدة ستين (60) يوماً تالية لتاريخ الإشعار الخاص بقرار التحكيم وفقاً للمادة 6-3(أ)(5):
(أ) إذا تبين من قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بصورة غير مناسبة، فيحق للحكومة إشعار صاحب امتياز التنقيب بأنها توافق الآن على
النطاق الفني وخطةHSE أو أنها توافق على إصدار CLPs موضوع التحكيم، حسب مقتضى الحال.
أو
(ب) إذا تبين من قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بصورة مناسبة، فإنه يحق لصاحب امتياز التنقيب إشعار الحكومة عن أي نطاق فني وخطة
HSE معدلتين بشكل أساسي أو طلب لتقديم البديل المناسب لـ CLPs. (عندئذ يتم تكرار الأحكام المنصوص عليها في المادة 6-3أ).
لكن في حال عدم وجود هكذا إشعار، فيحق لكل من الحكومة وصاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب المادة 41 بتوجيه إشعار
إلى الطرف الآخر.
(7) بعد إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وفيما إذا كان قرار التحكيم يقضي بأن الحكومة قد تصرفت بصورة غير مناسبة، عندها ولمدة خمس (5) سنوات
تالية لإنهاء هذه الاتفاقية، تلتزم الحكومة بأن لا تقوم بما يلي:
(أ) إبرام أي اتفاقية مع طرف ثالث فيما يتعلق بحقوق دراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء
من منطقة كانت مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءاً من المنطقة، أو
(ب) البدء في العمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة، من أجل دراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي
في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءاً من المنطقة،
(8) إذا حدث:
(أ) خلال خمس (5) سنوات تالية لانقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة 6-3-أ(7) أو
(ب) خلال خمس (5) سنوات تالية لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية تبين من نتيجة قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بصورة مناسبة يتوجب تطبيق
النطاق الفني أو خطة HSE أو فعليا نفس النطاق الفني أو خطة HSE اللذين يتضمنهما النطاق الفني وخطة HSE ،
إما:
(أ) أن تبرم الحكومة اتفاقية مع طرف ثالث فيما يتعلق بدراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء
من منطقة كانت مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءاً من المنطقة،
أو:
(ب) أن تبدأ الحكومة العمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة لدراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي
في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءاً من المنطقة،
تقوم الحكومة عندئذ بإبلاغ صاحب امتياز التنقيب وتعوض صاحب امتياز التنقيب عن كافة التكاليف والمصاريف التي تكبدها بالإضافة إلى الفائدة
على تلك التكاليف والمصاريف المتعلقة بجميع عمليات الصخر الزيتي المنفذة في الفترة ما بين تاريخ التوقيع والتاريخ الذي يتم فيه إنهاء العمل بهذه
الاتفاقية. ويتم احتساب تلك الفائدة بسعر الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن إضافة إلى ما نسبته اثنان بالمائة (2%). وتستحق هذه الفائدة
اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه تكبد تلك التكاليف والمصاريف حتى التاريخ الذي يتم فيه تسديد التكاليف والمصاريف بالكامل وتتراكم الفائدة
على أساس فترة اثني عشر (12) شهراً.
(9) يُدفع المبلغ الإجمالي للتكاليف والمصاريف ("المبلغ الأصلي") كاملاً مع الفائدة المستحقة بموجب المادة 6-3أ(8) خلال خمس (5) سنوات تالية
لتاريخ استلام صاحب امتياز التنقيب لإشعار من الحكومة عملاً بالمادة 6-3(أ)(8) ("تاريخ البدء").
مع مراعاة الشرط اللاحق يُدفع المبلغ الأصلي على ست (6) أقساط متساوية كما يلي:
(أ) يستحق القسط الأول ويتوجب دفعه خلال ثلاثين (30) يوماً بعد تاريخ البدء،
(ب) يستحق القسط الثاني ويتوجب دفعه خلال اثني عشر (12) شهراً بعد تاريخ البدء،
(ج) يستحق القسط الثالث ويتوجب دفعه خلال أربعة وعشرين (24) شهراً بعد تاريخ البدء،
(د) يستحق القسط الرابع ويتوجب دفعه خلال ستة وثلاثين (36) شهراً بعد تاريخ البدء،
(هـ) يستحق القسط الخامس ويتوجب دفعه خلال ثمانية وأربعين (48) شهراً بعد تاريخ البدء،
(و) يستحق القسط السادس ويتوجب دفعه خلال ستين (60) شهراً بعد تاريخ البدء،
تكون الفائدة مستحقة وواجبة الدفع على كل قسط من الأقساط حتى تاريخ الدفع وتضاف إلى القسط ذي الصلة.
إلا أنه يجوز للحكومة، وحسب تقديرها، التعجيل في دفع أي من أو جميع الأقساط.
(10) إذا أخفقت الحكومة في إشعار صاحب امتياز التنقيب وفقاً للمادة 6-3أ(8)، فيجوز لصاحب امتياز التنقيب توجيه إشعار للحكومة، ويعتبر
تاريخ استلام الحكومة لهذا الإشعار هو تاريخ البدء.
ب- النطاق الفني المعدل وخطة HSE المعدّلة
(1) إذا قام صاحب امتياز التنقيب، بعد قرار استثمار المشروع التجريبي الأول، بإجراء تغييرات جوهرية على النطاق الفني المتعلق بقرار استثمار
المشروع التجريبي الأول، فيتوجب على صاحب امتياز التنقيب إشعار لجنة التنقيب الفنية الاستشارية والاجتماع معها لشرح النطاق الفني المعدل ("النطاق الفني المعدل").
(2) تجتمع لجنة التنقيب الفنية الاستشارية بصورة متكررة عند الضرورة لمناقشة النطاق الفني المعدل، وعند اللزوم، التعديلات على خطة HSE
("خطة HSE المعدلة") بهدف تمكين الحكومة من الموافقة على النطاق الفني المعدل وخطة HSE المعدلة. وتطبق أحكام المادة من 6-3أ(1) حتى
6-3أ(4)، مع إجراء التعديل المقتضى، على النطاق الفني المعدل وخطة HSE المعدلة. غير أن الإشارة إلى فترات زمنية محددة سوف تعتبر كنقطة
بدء لها، اليوم الذي يقدم فيه صاحب امتياز التنقيب النطاق الفني المعدل وخطة HSEالمعدلة إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية.
(3) إذا أخفقت الحكومة في إعطاء موافقتها على النطاق الفني المعدل وخطة HSE المعدلة، فيعتبر النطاق الفني المعدل وخطةHSE المعدلة التي
وافقت عليها الحكومة هما النطاق والخطة المتفق عليها لأغراض خطة التطوير التجريبية الخاصة بقرار استثمار المشروع التجريبي الأول. وتفادياً
للشك، لا تسري أحكام المادة من 6-3أ(5) حتى 6-3أ(10) على أي نطاق فني معدل أو خطة HSE معدلة.
6-4 قرارات الاستثمار التجريبي الإضافية
بعد قرار استثمار المشروع التجريبي الأول، يجوز لصاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار تجريبي إضافي في أي وقت (قبل الذكرى الخمسين
لتاريخ النفاذ) وتسري أحكام هذه المادة 6-4 على أي قرار استثمار تجريبي إضافي كهذا.
أ- النطاق الفني وخطة HSE
(1) إذا اعتزم صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي الأول أو الثاني قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول،
تسري أحكام المواد من 6-1-2 حتى 6-1-7، المادة 6-2، المواد 6-3أ(1) حتى 6-3-أ(10) والمادتين 6-5 و6-6 مع إجراء التعديل
المقتضى على أي قرار استثمار تجريبي كهذا. إلا أنه وبالرغم من أي نص آخر من نصوص هذه الاتفاقية وفيما عدا أي فترة مطلوبة بموجب المادة
6-3أ(5) لأجل التحكيم بموجب هذه الاتفاقية، فإن تمديد الوقت المسموح به عملاً بالمادة 6-1-3 والمادة 6-3أ(4) يجب أن لا يتجاوز بأي
حال من الأحوال مدة واحداً وعشرين (21) شهراً فيما يتعلق بقرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي الأول ومدة واحد وعشرين (21) شهراً
أخرى فيما يتعلق بقرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي الثاني. بعد ذلك، لن يعطى أي تمديد لأي قرار استثمار تجريبي إضافي. وعلاوة على
ذلك وبالرغم مما ورد في أي بند آخر من أحكام هذه الاتفاقية، فإن الحد الأدنى من النفقات المذكورة في المادة 6-4ج لن ينطبق إلا على قراري
الاستثمار التجريبي الإضافي الأول والثاني .
(2) إذا اعتزم صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار تجريبي إضافي بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، فتنطبق أحكام المواد (6-1-2
حتى 6-1-7)، المادة 6-2، المواد 6-3أ(1) حتى 6-3أ(4) (غير أنه في حال عدم وجود إشعار وفقاً لمتطلبات المادة 6-3أ(4)، فإنه لا يحق
للحكومة أو لصاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية) وتنطبق المادتان 6-5 و6-6 مع إجراء التعديل المقتضى على أي قرار استثمار
تجريبي كهذا. إلا أنه وبالرغم مما ورد في أي من أحكام هذه الاتفاقية فإن تمديد الوقت المسموح به بموجب المادتين 6-1-3 و6-3أ(4) لن يطبق
بأي حال من الأحوال. غير أنه وأيضاً بالرغم مما ورد في أي من أحكام هذه الاتفاقية، فلن ينطبق الحد الأدنى من الإنفاق المذكور في المادة 6-4ج.
فيما يتعلق بقرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي المذكور، فإذا:
(أ?)تبين من قرار التحكيم الصادر بموجب المادة 6-3أ(4) أن الحكومة قد تصرفت بصورة غير مناسبة، و
(ب) تخلى صاحب امتياز التنقيب لاحقا عن أي جزء من المنطقة، وفقاً للمواد 10-1-4، 10-1-5 أو 10-1-6.
عندئذ، ولمدة خمس (5) سنوات تالية لتاريخ ذلك التخلي، فإن الحكومة تلتزم بأن لا تقوم:
(أ?)بإبرام أي اتفاقية مع طرف ثالث فيما يتعلق بحقوق دراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء
من منطقة كانت مباشرة قبل ذلك التخلي، جزءاً من المنطقة،
أو
(ب) ببدء عمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة لدراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء
من منطقة كانت مباشرة قبل ذلك التخلي، جزءاً من المنطقة،
(3) إذا اعتزم صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار تجريبي إضافي بعد تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، وإذا حدث:
(أ?)خلال خمس (5) سنوات بعد انقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة 6-4أ(2)، أو
(ب?) بموجب المادة 6-3أ(4):
(أ?)أن تبين من قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بصورة مناسبة، و
(ب?)تخلى صاحب امتياز التنقيب لاحقا، وفقا للمواد 10-1-4، 10-1-5 أو 10-1-6،عن أي جزء من المنطقة، و
(ج) خلال سبع (7) سنوات من تاريخ ذلك التخلي، حيث يتم تطبيق نفس أو عملياً نفس النطاق الفني وخطة HSE كما هي متضمنة في النطاق
الفني وخطة HSE،
إما:
(أ أ) قامت الحكومة بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث فيما يتعلق بحقوق دراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي
في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل ذلك التخلي، جزءاً من المنطقة،
أو:
(ب ب) بدأت الحكومة عمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة لدراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي
في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل ذلك التخلي، جزءاً من المنطقة،
عندئذ على الحكومة أن تقوم فوراً بإشعار صاحب امتياز التنقيب وبتعويض صاحب امتياز التنقيب عن جميع التكاليف والمصاريف التي تكبدها
بالإضافة إلى الفائدة على تلك التكاليف والمصاريف المتعلقة بأي من وجميع عمليات الصخر الزيتي المنفذة خلال الفترة بين أحدث تاريخ قرار
استثمار نهائي وتاريخ ذلك التخلي الذي يتعلق بقرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي قيد الدراسة. وتُحسب تلك الفائدة بسعر الفائدة
المعروضة بين البنوك في لندن مضافاً إليها ما نسبته اثنين بالمائة (2%). وتستحق هذه الفائدة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه تكبد تلك التكاليف
أو المصاريف حتى التاريخ الذي يتم فيه تسديد كامل الدفعة المتعلقة بتلك التكاليف أو المصاريف وتتراكم الفائدة على أساس اثني عشر (12)
شهراً.
(4) يُدفع المبلغ الإجمالي للتكاليف والمصاريف كاملاً ("المبلغ الأصلي") مع الفائدة المستحقة بموجب المادة 6-4-أ(3) خلال خمس (5) سنوات
تالية لتاريخ استلام صاحب امتياز التنقيب لإشعار من الحكومة عملاً بالمادة 6-4أ(3) ("تاريخ البدء")، وفقاً لجدول الدفع المنصوص عليه في المادة
6-3أ(9).
(5) إذا لم تقم الحكومة بإشعار صاحب امتياز التنقيب وفقاً للمادة 6-4أ(3)، فيجوز لصاحب امتياز التنقيب أن يوجه إشعاراً إلى الحكومة، ويعتبر
تاريخ استلام الحكومة لهذا الإشعار هو تاريخ البدء.
ب- النطاق الفني المعدل وخطة HSE المعدلة
بالنسبة لأي قرار استثمار تجريبي إضافي تسري أحكام المادة 6-3ب، مع إجراء التعديل المقتضى، على أي نطاق فني معدل وأي خطة HSE
معدلة تتعلق بقرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي المذكور.
ج- الحد الأدنى من الإنفاق حول قرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي
عملاً بأحكام المادة 6-4أ(1)، إذا وجه صاحب امتياز التنقيب، خلال أي مرحلة من مراحل فترة المحطة التجريبية أو فترة تصميم المرافق التجارية،
إشعاراً بعزمه اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي الأول أو الثاني، فيضاف في كل حالة مبلغ مقداره خمسة وعشرون مليون دولار
أمريكي (25,000,000 دولار) إلى المبلغ المحدد في هذه الاتفاقية كحد أدنى من الإنفاق لتلك المرحلة، وتُزاد تبعاً لذلك الكفالات المتوجب
تقديمها كضمانات بموجب المادة 2-9. وتنطبق هذه المادة 6-4ج فقط على قرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي الأول أو الثاني الذي تم
بشأنه إصدار إشعار قبل تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول. ولتفادي الشك، فإن الحد الأدنى من النفقات المحددة على هذا النحو هي (قبل اعتبار
أي تدوير أو رصيد دائن):
(أ) بالنسبة للمرحلة التجريبية الأولى، عشرون مليون دولار أمريكي (20,000,000 دولار)،
(ب) بالنسبة للمرحلة التجريبية الثانية، عشرون مليون دولار أمريكي (20,000,000 دولار)،
(ج) بالنسبة للمرحلة التجريبية الثالثة، ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 دولار)،
(د) بالنسبة لمرحلة التصميم الهندسي الأولى، أربعون مليون دولار أمريكي (40,000,000 دولار)،
(هـ) بالنسبة لمرحلة التصميم الهندسي الثانية، أربعون مليون دولار أمريكي (40,000,000 دولار)،
(و) بالنسبة لمرحلة التصميم الهندسي الثالثة، ثمانون مليون دولار أمريكي (80,000,000 دولار)،
(ز) بالنسبة لمرحلة التصميم الهندسي الرابعة، أربعون مليون دولار أمريكي (40,000,000 دولار)،
وعلى الرغم مما تقدم ذكره، فإذا لم توافق الحكومة على النطاق الفني أو على خطة HSE أو CLPs المتعلقة بقرار استثمار المشروع التجريبي
الإضافي الأول أو الثاني، وبالتالي إذا لم يتمكن صاحب امتياز التنقيب من اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي الإضافي المذكور، فيتم تعديل
كشف الحساب الخاص بتلك المرحلة ليُظهر الوضع الذي يتلاءم مع عدم زيادة الحد الأدنى المحدد من الإنفاق بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار
أمريكي (25,000,000 دولار).
6-5 إن تنفيذ أي قرار استثمار مشروع تجريبي مشروط باستيفاء كل من الشروط المسبقة التالية أو التنازل عنها. ويملك صاحب امتياز التنقيب
فقط حق التنازل عن الشروط المسبقة المذكورة في المادة 6-5(أ) حتى (ز)، وتملك الحكومة فقط حق التنازل عن الشرط المسبق المذكور في المادة 6-5 (ط).
(أ?)موافقة الحكومة على CLPs المذكورة والتي قدم صاحب امتياز التنقيب طلباً حسب الأصول للحصول عليها وفقاً للمادة 20،
(ب) موافقة الحكومة على النطاق الفني وعلى خطة HSE عملاً بالمادة 6-3أ أو المادة 6-4أ، حسب مقتضى الحال.
(ج) عملاً بأحكام المادة 21-1-6(أ) أن تكون اتفاقيات شراء الأرض مبرمة ومنفذة لقطعة أرض واحدة أو أكثر بصورة تفي بالغرض من حيث
الحجم بالنسبة لمرافق المحطة التجريبية.
(د) أن تكون اتفاقيات استئجار الأرض (إن تطلب الأمر ذلك) مبرمة ومنفذة لقطعة واحدة أو أكثر من الأرض تفي بالغرض من حيث الحجم
بمتطلبات المرافق غير تلك المتعلقة بمرافق المحطة التجريبية.
(هـ) أن تكون عقود EPC والعقود الأخرى الخاصة بمرافق المحطة التجريبية سارية بشرط اتخاذ صاحب امتياز التنقيب لقرار استثمار تجريبي.
(و) أي شروط مسبقة قد سبق لصاحب امتياز التنقيب أن تنازل عنها.
(ز) أن لا يكون قد حدث أي تدهور اقتصادي منذ نهاية أو انقضاء فترة المشروع السابقة، و
(ح) تقديم ضمان إخلاء بخصوص مرافق المحطة التجريبية من قبل كل طرف من أطراف امتياز التنقيب إلى الحكومة وفقاً لمتطلبات المادة 2-9-1
(ك).
6-6 قرار استثمار المشروع التجريبي
6-6-1 خلال عشرة (10) أيام بعد استيفاء أو التنازل عن، وحسب مقتضى الحال، جميع الشروط المسبقة المشار إليها في المادة 6-5، على
صاحب امتياز التنقيب إبلاغ الحكومة بقراره باتخاذ أو عدم اتخاذ قرار استثمار تجريبي.
6-6-2 إذا لم يقم صاحب امتياز التنقيب بإبلاغ الحكومة بقراره عملاً بالمادة 6-6-1 المتعلق بقرار استثمار تجريبي قبل تاريخ قرار الاستثمار
النهائي الأول، فيجوز للحكومة أن توجه إشعاراً بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية طبقاً للمادة 41-2-1(ي).
6-6-3 إذا لم يتم اتخاذ قرار استثمار المشروع التجريبي، بانقضاء واحد وعشرين (21) شهراً (مع أي فترة مطلوبة وفقاً للمادة 6-3أ(5)
للتحكيم) تالية لتاريخ استلام الحكومة لإشعار صاحب امتياز التنقيب وفق المادة 6-1-2، وشريطة عدم حلول تاريخ قرار الاستثمار النهائي
الأول، فيحق لكل من الحكومة وصاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر.