التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4976، ص 3846
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4976ص 384616 آب 2009

المادة (8) قرار الاستثمار النهائي تطبق أحكام هذه المادة (8) في الأحوال التي ارتأى فيها صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار نهائي عملاً بالمواد 7-3-8(ب)، 7-4-8 (ب)، 7-5-9(ب) أو 7-6-7(أ). 8-1 يقدم صاحب امتياز التنقيب إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية لاطلاعها، وخلال عشرة (10) أيام تالية لنهاية فترة تصميم المرافق التجارية، تقريراً خطياً يوجز فيه عمليات الصخر الزيتي المنفذة خلال فترة تصميم المرافق التجارية، بما في ذلك: (أ) دراسة لمخاطر المشروع التي تم تحديدها في تلك الفترة. (ب) كشف حساب مُحدث، (ج) دراسة حول جدوى استغلال الصخر الزيتي على أساس تجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج المستمدة في كل فترات المشروع السابقة. (د) جميع البيانات الجيولوجية والبيانات المفسرة المنتجة خلال فترة تصميم المرافق التجارية، و ما لم يقرر صاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية وفقاً للمادة 41-3، فعلى صاحب امتياز التنقيب أن يقدم أيضاً إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية خطة التطوير بما في ذلك وصفاً للنشاطات التي يعتزم صاحب امتياز التطوير تنفيذها، مع مراعاة اتخاذ صاحب امتياز التنقيب لقرار الاستثمار النهائي الأول والمرافق التي يعتزم صاحب امتياز التطوير إنشاءها خلال فترة التطوير ("خطة التطوير"). وتشمل خطة التطوير ما يلي: تتطلب الحصول على موافقة الحكومة: (1) النطاق الفني الوارد وصفه في المادة 8-5، و (2) خطة HSE. للإطلاع: (3) إحداثيات حدود منطقة التطوير. في اختيار هذه الإحداثيات على صاحب امتياز التنقيب أن يتأكد أن إجمالي المساحة التي تضم منطقة التطوير المذكورة لن تتجاوز مائة وسبعة وستين كيلومتراً مربعاً (167 كم) ما لم توافق الحكومة على خلاف ذلك، (4) نطاق دراسة ESHIA المتعلقة بخطة التطوير، (5) موقع آبار التسخين العمودية أو الأفقية والمسافة بينها وعددها. (6) نطاق توظيف المواطنين الأردنيين واستخدام المواد والخدمات المحلية، التي تكون في كل حالة من الأحوال منسجمة ومتطلبات المادتين 17 و22، (7) الإنتاج التقديري المتوقع للسنوات الخمس (5) الأولى من الإنتاج التجاري، (8) تقدير للنفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ خطة التطوير، (9) تقدير للوقت المطلوب لإنجاز كل مرحلة من مراحل خطة التطوير، (10) خطة إخلاء، و (11) قدرة تصميم الدفق العابر للمرافق، و (12) هوية كل طرف من أطراف امتياز التطوير. 8-2 بعد مائة وثمانين (180) يوماً تاليةً لتاريخ استلام الحكومة لإشعار صاحب امتياز التنقيب طبقاً للمواد 7-3-8(ب)، 7-4-8(ب)، 7-5-9(ب) أو 7-6-7(أ)، يقوم صاحب امتياز التنقيب بتقديم دراسة ESHIA إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية للاطلاع. وتشمل دراسة ESHIA أساس خطة HSE. 8-3 يقدم صاحب امتياز التنقيب خطة HSE إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية خلال مائة وثمانين (180) يوماً تالياً لتاريخ استلام الحكومة لإشعار صاحب امتياز التنقيب استناداً للمواد 7-3-8 (ب)، 7-4-8(ب)، 7-5-9(ب) أو 7-6-7(أ). 8-4 يقوم صاحب امتياز التنقيب بدراسة توصيات لجنة التنقيب الفنية الاستشارية ويضع الصيغة النهائية لخطة التطوير وخطة HSE ويقدمها إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية وذلك خلال مائة وثمانين(180) يوماً تالياً لتاريخ استلام الحكومة لإشعار صاحب امتياز التنقيب استناداً للمواد 7-3-8(ب)، 7-4-8(ب)، 7-5-9(ب) أو 7-6-7(أ). كما ويقدم صاحب امتياز التنقيب في وقت متزامن النطاق الفني وخطة HSE إلى الحكومة للحصول على موافقتها. 8-5 النطاق الفني يكون النطاق الفني المتعلق بكل قرار استثمار نهائي مقصوراً على ما يلي: (أ?)موقع كل مرفق من مرافق توليد الطاقة، نقاط المعايرة/القياس، مرافق التوزيع والتسويق، مرافق المعالجة السطحية، المرافق المائية، بما في ذلك معالجة الغاز، تنقية الهيدروجين وتحلية المياه والمعالجة المائية ومرافق التقطير التجزيئي، المرافق البتروكيماوية وتخزين المنتجات وخطوط الأنابيب، (ب)نقاط وطرق التخلص من أي من المنتجات الثانوية، (ج) خطط استخدام المياه المحلية، (د) مبادئ أي اتفاقيات عبر الحدود من أجل: (1) توريد ونقل المياه، الكهرباء، الغاز الطبيعي، اليورانيوم، الهيدروجين، غاز البترول المسال، الفحم، النفط، الديزل أو أي مادة ملقمة أخرى وتوزيعها في الأردن والتي تكون مطلوبة لعمليات الصخر الزيتي من خلال أي ميناء آخر غير موانئ الاستيراد الأردنية الواقعة في خليج العقبة، و (2) تصدير المنتجات والمنتجات الفائضة من خلال أي ميناء تصدير آخر غير موانئ التصدير الأردنية الواقعة في خليج العقبة، (هـ) أي عمليات تشمل الطاقة النووية أو مواد انشطارية، و (و) قائمة بجميع CLPs التي يقرر صاحب امتياز التنقيب، بالتشاور مع لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، أنها ضرورية لتنفيذ خطة التطوير. 8-6 قرار الاستثمار النهائي الأول فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 8-7، تطبق أحكام هذه المادة 8-6 على قرار الاستثمار النهائي الأول. أ- النطاق الفني وخطة HSE خلال مائة وثمانين (180) يوماً تالية لتاريخ استلام الحكومة للنطاق الفني وخطة HSE وفقاً لأحكام المادة 8-4 (مع مراعاة تقديم الطلب في الوقت المناسب من جانب صاحب امتياز التنقيب) يجب على الجهات الحكومية المعنية أن ترفض أو تصدر كل من CLPs المطلوبة فيما يتعلق بقرار الاستثمار النهائي الأول الذي قدم صاحب امتياز التنقيب طلباً كما ينبغي بخصوصه وفقاً للمادة 20، ويحق للحكومة مراجعة والتعليق والموافقة على النطاق الفني وخطة HSE: (1) تجتمع لجنة التنقيب الفنية الاستشارية بصورة متكررة عند اللزوم لمناقشة خطة التطوير وخطة HSE بهدف تمكين الحكومة من تقديم توصياتها إلى صاحب امتياز التنقيب والموافقة على النطاق الفني وخطة HSE، (2) يقوم صاحب امتياز التنقيب بعمليات مراجعة للنطاق الفني وخطة HSE، كما يراها مناسبة ويقدم نطاقاً فنياً وخطة HSE معدلتين إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية بهدف تمكين الحكومة من الموافقة على النطاق الفني وخطة HSE المعدلين. (3) يقدم صاحب امتياز التنقيب طلباً حسب الأصول بخصوص CLPs المطلوبة لتنفيذ النطاق الفني وخطة HSE وفقاً للمادة 20. (4) إذا لم تقم الحكومة، خلال فترة مائة وثمانين (180) يوماً: (أ) بالموافقة على وإصدار CLPs المطلوبة التي قدم صاحب امتياز التنقيب طلباً حسب الأصول للحصول عليها وفقاً للمادة 20، أو (ب) بالموافقة على النطاق الفني وخطة HSE، عندئذ، ولمدة أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ استلام الحكومة للنطاق الفني وخطة HSE، تقوم الحكومة وصاحب امتياز التنقيب بالتعاون والاجتماع بصورة متكررة عند الضرورة بهدف التوصل إلى اتفاق ودي يمّكن الحكومة من الموافقة على وإصدار CLPs المذكورة والموافقة على النطاق الفني وخطة HSE. (5) إذا لم توافق الجهات الحكومية خلال فترة أربعة وعشرين (24) شهراً على ولم تصدر جميع CLPs التي قدم صاحب امتياز التنقيب طلباً حسب الأصول للحصول عليها وفقاً للمادة 20، أو إذا لم توافق الحكومة على النطاق الفني وخطة HSE، فيجوز لصاحب امتياز التنقيب إحالة المسألة إلى التحكيم عملاً بالمادة 28. ويكون نطاق هذا التحكيم مقصوراً فقط على مسألة فيما إذا تصرفت الحكومة بصورة مناسبة بعدم موافقتها على إصدار CLPs أو بعدم موافقتها على النطاق الفني وخطة HSE. (6) لمدة ستين (60) يوماً تالية لتاريخ الإشعار الخاص بقرار التحكيم وفقاً للمادة 8-6أ(5): (أ) إذا تبين من قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بصورة غير مناسبة، فيحق للحكومة إبلاغ صاحب امتياز التنقيب بأنها توافق الآن على النطاق الفني وخطة HSE أو أنها ستوافق وتصدر CLPs التي كانت موضوع التحكيم، حسب مقتضى الحال، أو (ب) إذا تبين من قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بصورة مناسبة، فإنه يحق لصاحب امتياز التنقيب إشعار الحكومة بأي نطاق فني وخطة HSE معدلتين بشكل جوهري أو بتقديم طلب بديل مناسب لـ CLPs (يتم تكرار الأحكام المنصوص عليها في المادة 8-6أ). لكن في حال عدم وجود هكذا إشعار، فيحق لكل من الحكومة وصاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب المادة 41 من خلال توجيه إشعار إلى الطرف الآخر. (7) بعد إنهاء العمل بهذه الاتفاقية حيثما يتبين من نتيجة قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بصورة غير مناسبة، عندها ولمدة خمس (5) سنوات تالية لإنهاء هذه الاتفاقية، تلتزم الحكومة بأن لا تقوم: (أ) بإبرام أي اتفاقية مع طرف ثالث فيما يتعلق بحقوق دراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءاً من المنطقة، أو (ب) بالبدء في العمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة، من أجل دراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءاً من المنطقة، (8) إذا حدث: (أ) خلال خمس (5) سنوات تالية لانقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة 8-6-أ(7) أعلاه أو (ب) خلال خمس (5) سنوات تالية لإنهاء هذه الاتفاقية حيث كانت نتيجة قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بصورة مناسبة حيث أن نفس النطاق الفني أو فعلياً نفس النطاق الفني وخطة HSE مثل ذلك الذي يتضمنه النطاق الفني وخطة HSE يتوجب تطبيقه/ تطبيقها. إما: (أ) أن تبرم الحكومة اتفاقية مع طرف ثالث فيما يتعلق بدراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءاً من المنطقة، أو: (ب) أن تبدأ الحكومة العمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة عمليات دراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل إنهاء هذه الاتفاقية، المنطقة أو جزءاً من المنطقة، تقوم الحكومة عندئذ بإشعار صاحب امتياز التنقيب وبتعويض صاحب امتياز التنقيب عن كافة التكاليف والمصاريف التي تكبدها بالإضافة إلى الفائدة على تلك التكاليف والمصاريف المتعلقة بجميع عمليات الصخر الزيتي المنفذة في الفترة بين تاريخ التوقيع والتاريخ الذي يتم فيه إنهاء هذه الاتفاقية. ويتم احتساب تلك الفائدة بسعر الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن LIBOR إضافة إلى ما نسبته اثنان بالمائة (2%). وتستحق هذه الفائدة اعتباراً من التاريخ الذي تم فيه تكبد تلك التكاليف والمصاريف حتى التاريخ الذي يتم فيه تسديد الدفعة المتعلقة بتلك التكاليف والمصاريف بالكامل. وتتراكم الفائدة على أساس فترة اثني عشر (12) شهراً. (9) يُدفع المبلغ الإجمالي للتكاليف والمصاريف ("المبلغ الأصلي") كاملاً مع الفائدة المستحقة بموجب المادة 8-6أ(8) خلال خمس (5) سنوات تالية لتاريخ استلام صاحب امتياز التنقيب لإشعار من الحكومة عملاً بالمادة 8-6أ(8) ("تاريخ البدء"). مع مراعاة الشرط اللاحق يُدفع المبلغ الأصلي على ست (6) أقساط متساوية كما يلي: (أ) يستحق القسط الأول ويتوجب دفعه خلال ثلاثين (30) يوماً تالياً لتاريخ البدء، (ب) يستحق القسط الثاني ويتوجب دفعه خلال اثني عشر (12) شهراً تالياً لتاريخ البدء، (ج) يستحق القسط الثالث ويتوجب دفعه خلال أربعة وعشرين (24) شهراً تالياً لتاريخ البدء، (د) يستحق القسط الرابع ويتوجب دفعه خلال ستة وثلاثين (36) شهراً تالياً لتاريخ البدء، (هـ) يستحق القسط الخامس ويتوجب دفعه خلال ثمانية وأربعين (48) شهراً تالياً لتاريخ البدء، (و) يستحق القسط السادس ويتوجب دفعه خلال ستين (60) شهراً تالياً لتاريخ البدء، تكون الفائدة مستحقة وواجبة الدفع على كل قسط من الأقساط حتى تاريخ الدفع وتضاف إلى القسط ذي الصلة. إلا أنه يجوز للحكومة وحسب تقديرها التعجيل في دفع أي من أو جميع الأقساط. (10) إذا أخفقت الحكومة في إشعار صاحب امتياز التنقيب وفقاً للمادة 8-6أ(8)، يجوز لصاحب امتياز التنقيب توجيه إشعار إلى الحكومة ويعتبر تاريخ استلام الحكومة لهذا الإشعار هو تاريخ البدء. ب- النطاق الفني المعدل وخطة HSE المعدّلة (1) إذا قام صاحب امتياز التطوير، بعد قرار الاستثمار النهائي الأول، بإجراء تغييرات جوهرية على النطاق الفني المتعلق بقرار الاستثمار النهائي الأول، فعليه إشعار لجنة التطوير الفنية الاستشارية والاجتماع معها لشرح النطاق الفني المعدل ("النطاق الفني المعدل"). (2) تجتمع لجنة التطوير الفنية الاستشارية بصورة متكررة عند الضرورة لمناقشة النطاق الفني المعدل، وعند اللزوم، التعديلات على خطة HSE ("خطة HSE المعدلة") بهدف تمكين الحكومة من الموافقة على النطاق الفني المعدل وخطة HSE المعدلة. وتطبق أحكام المادة من 8-6أ(1) وحتى 8-6أ(4)، مع إجراء التعديل المقتضى، على النطاق الفني المعدل وخطةHSE المعدلة. إلا أن الإشارة إلى فترات زمنية محددة سوف تعتبر نقطة البدء لها، اليوم الذي يقدم فيه صاحب امتياز التطوير النطاق الفني وخطة HSE المعدلتين إلى لجنة التطوير الفنية الاستشارية. (3) إذا أخفقت الحكومة في إعطاء موافقتها على النطاق الفني وخطة HSE المعدلتين يعتبر النطاق الفني المعدل وخطة HSE المعدلة التي وافقت عليها الحكومة لتكون النطاق والخطة المتفق عليها لأغراض خطة التطوير لقرار الاستثمار النهائي الأول. وتفادياً للشك، لا تسري أحكام المادتين من 8-6أ(5) حتى 8-6أ(10) على أي نطاق فني معدل أو خطة HSE معدلة. 8-7 قرارات الاستثمار النهائية الإضافية 8-7-1 يجوز لصاحب امتياز التنقيب في أي وقت يلي تاريخ قرار الاستثمار النهائي الأول، إشعار الحكومة بعزمه اتخاذ قرار استثمار نهائي إضافي وتسري عندها أحكام هذه المادة 8-7. 8-7-2 كما ويقدم صاحب امتياز التنقيب إلى لجنة التنقيب الفنية الاستشارية، في غضون مائة وعشرين (120) يوماً تالية لاستلام الحكومة لإشعار صاحب امتياز التنقيب عملاً بالمادة 8-7-1، خطة التطوير، بما فيها وصفا للنشاطات التي يعتزم تنفيذها والمرافق التي يعتزم صاحب امتياز التطوير إنشاءها خلال فترة التطوير ("خطة التطوير")، بشرط اتخاذ صاحب امتياز التنقيب لقرار الاستثمار النهائي. وتشمل خطة التطوير ما يلي: يتطلب الحصول على موافقة الحكومة: (1) النطاق الفني الوارد وصفه في المادة 8-5، و (2)خطة HSE. لاطلاع: (3) إحداثيات حدود منطقة التطوير. في اختيار هذه الإحداثيات على صاحب امتياز التنقيب أن يتأكد أن إجمالي المساحة التي تضم منطقة التطوير المذكورة لن تتجاوز مائة وسبعة وستين كيلومتراً مربعاً (167 كم) ما لم توافق الحكومة على خلاف ذلك، (4) نطاق دراسة ESHIA المتعلقة بخطة التطوير. وتشكل دراسة ESHIA الأساس لخطة HSE، (5) موقع آبار التسخين العمودية أو الأفقية والمسافة بينها وعددها. (6) نطاق توظيف المواطنين الأردنيين واستخدام المواد والخدمات المحلية التي تكون في كل حالة منسجمة ومتطلبات المادتين 17 و22، (7) إنتاج تقديري متوقع للسنوات الخمس (5) الأولى من الإنتاج التجاري، (8) تقدير للنفقات الرأسمالية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ خطة التطوير، (9) تقدير الوقت المطلوب لإنجاز كل مرحلة من مراحل خطة التطوير، (10) خطة إخلاء، (11) قدرة تصميم الدفق العابر للمرافق، و (11) هوية كل طرف من أطراف امتياز التطوير 8-7-3 أ- النطاق الفني وخطة HSE (1) تسري أحكام المادة من 8-6أ(1) حتى 8-6أ(6) (إلا في حال عدم وجود الإشعار المطلوب في المادة 8-6-أ(6)، فلا يحق للحكومة ولا لصاحب امتياز التنقيب إنهاء هذه الاتفاقية) مع إجراء التعديل المقتضى على النطاق الفني وخطة HSE المتعلقة لكل قرار استثمار نهائي يلي قرار الاستثمار النهائي الأول. وتعتبر نقطة بدء الفترات الزمنية المحددة، من اليوم الذي يقدم فيه صاحب امتياز التنقيب النطاق الفني وخطة HSE إلى الحكومة. (2) إذا حدث: (أ) أن تبين من قرار التحكيم، طبقاً للمادة 8-6أ(6) أن الحكومة قد تصرفت بصورة غير مناسبة، و (ب) وتبعاً لذلك قام صاحب امتياز التنقيب بالتخلي وفقاً للمواد 10-1-4، 10-1-5 أو 10-1-6 عن أي جزء من المنطقة. عندئذ، ولمدة خمس (5) سنوات تالية لتاريخ ذلك التخلي تلتزم الحكومة بأن لا تقوم: (أ?)بإبرام أي اتفاقية مع طرف ثالث فيما يتعلق بحقوق دراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل ذلك التخلي، جزءاً من المنطقة، أو (ب) ببدء عمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة لدراسة أو استكشاف أو تقييم أو فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل ذلك التخلي، جزءاً من المنطقة، (3) إذا حدث: (أ) خلال خمس (5) سنوات تالية لانقضاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة 8-7-3أ(2)، أو (ب) سنداً لأحكام المادة 8-6أ(6): (1) أن تبين بموجب قرار التحكيم أن الحكومة قد تصرفت بصورة مناسبة، و (2) وتبعاً لذلك قام صاحب امتياز التنقيب بالتخلي وفقاً للمواد 10-1-4، 10-1-5 أو 10-1-6، عن أي جزء من المنطقة، و (3) خلال سبعة (7) سنوات من تاريخ ذلك التخلي حيث يكون نفس النطاق الفني أو عملياً نفس النطاق الفني وخطة HSE الواردين في النطاق الفني وخطة HSE ينبغي تطبيقه، إما: (أ) أن تبرم الحكومة اتفاقية مع طرف ثالث تتعلق بدراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء من منطقة كانت مباشرة قبل ذلك التخلي جزءاً من المنطقة، أو: (ب)أن تبدأ الحكومة العمليات بنفسها أو من خلال أطراف ثالثة لدراسة، استكشاف، تقييم، فحص أو من ناحية أخرى استغلال الصخر الزيتي في أي جزء من منطقة كانت قبل ذلك التخلي جزءاً من المنطقة، عندئذ تقوم الحكومة بإشعار صاحب امتياز التنقيب وبتعويضه عن جميع التكاليف والمصاريف التي تكبدها بالإضافة إلى الفائدة على تلك التكاليف والمصاريف المتعلقة بجميع عمليات الصخر الزيتي المنفذة خلال الفترة بين أحدث تاريخ قرار استثمار نهائي وتاريخ ذلك التخلي والذي يتعلق بقرار الاستثمار النهائي الإضافي قيد الدراسة. ويتم احتساب تلك الفائدة على أساس سعر الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن مضافاً إليه ما نسبته اثنان بالمائة (2%)، وتستحق تلك الفائدة من التاريخ الذي تم فيه تكبد تلك التكاليف أو المصاريف حتى التاريخ الذي يتم فيه تسديد كامل الدفعة المتعقلة بتلك التكاليف والمصاريف تتراكم الفائدة على أساس فترة اثني عشر (12) شهراً. (4) يُدفع المبلغ الإجمالي للتكاليف والمصاريف ("المبلغ الأصلي") كاملاً مع الفائدة المستحقة بموجب المادة 8-7-3أ(3) خلال خمس (5) سنوات تلي تاريخ استلام صاحب امتياز التنقيب لإشعار من الحكومة عملاً بالمادة 8-7-3أ(3) ("تاريخ البدء"). مع مراعاة الشرط اللاحق يُدفع المبلغ الأصلي على ست (6) أقساط متساوية كما يلي: (أ) يستحق القسط الأول ويتوجب دفعه خلال ثلاثين (30) يوماً تلي تاريخ البدء، (ب) يستحق القسط الثاني ويتوجب دفعه خلال اثني عشر (12) شهراً تلي تاريخ البدء، (ج) يستحق القسط الثالث ويتوجب دفعه خلال أربعة وعشرين (24) شهراً تلي تاريخ البدء، (د) يستحق القسط الرابع ويتوجب دفعه خلال ستة وثلاثين (36) شهراً تلي تاريخ البدء، (هـ) يستحق القسط الخامس ويتوجب دفعه خلال ثمانية وأربعين (48) شهراً تلي تاريخ البدء، (و) يستحق القسط السادس ويتوجب دفعه خلال ستين (60) شهراً تلي تاريخ البدء، تكون الفائدة مستحقة وواجبة الدفع على كل قسط من الأقساط حتى تاريخ الدفع، وتضاف إلى القسط ذي الصلة. إلا أنه يجوز للحكومة وحسب تقديرها التعجيل في دفع أي من أو جميع الأقساط. (5) إذا أخفقت الحكومة في إشعار صاحب امتياز التنقيب وفقاً للمادة 8-7-3أ(3) يجوز لصاحب امتياز التنقيب توجيه إشعار إلى الحكومة، ويعتبر تاريخ استلام الحكومة لهذا الإشعار هو تاريخ البدء. (6) وتفادياً للشك، في حالة التخلي وفقاً لأحكام المادة (10-1-4) و(10-1-5)، فان هذه المنطقة المتخلى عنها قد تضم أو لا تحتوي، كلياً أو جزئياً، على المنطقة المتعلقة بالنطاق الفني أو بخطة HSE التي لم توافق عليها الحكومة. ب- النطاق الفني المعدل وخطة HSE المعدّلة فيما يتعلق بأي قرار استثمار نهائي يتخذه صاحب امتياز التنقيب بعد قرار الاستثمار النهائي الأول، (تطبق أحكام المادة 8-6ب) مع إجراء التعديل المقتضى على النطاق الفني المعدل وعلى خطة HSE المعدلة المتعلقة بكل قرار استثمار نهائي كهذا. 8-8 إن اتخاذ أي قرار استثمار نهائي مشروط بتنفيذ أو التنازل عن كل من الشروط المسبقة التالية. ويحق لصاحب امتياز التنقيب فقط التنازل عن الشروط المسبقة الواردة في المادة من 8-8(أ) وحتى 8-8(1) ويحق للحكومة فقط التنازل عن الشرط المسبق الوارد في المادة 8-8(ي). (أ)أن يكون قد تم حسب الأصول تقديم طلب للحصول على أي من CLPs المتعلقة بقرار الاستثمار النهائي المطلوب عملاً بأحكام المادة 8-6أ أو 8-7-3أ، حسب مقتضى الحال، والموافقة عليها وإصدارها لصاحب امتياز التنقيب من قبل الجهة الحكومية المفوضة بذلك، (ب) موافقة الحكومة على النطاق الفني وخطة HSE عملاً بالمادة 8-6أ والمادة 8-7-3أ، (ج) أن تكون جميع اتفاقيات المواد الملقمة ذات الصلة مبرمة ونافذة وبوجه خاص تلك المتعلقة بتوريد المياه وتوريد الوقود لتوليد الطاقة و/ أو الحرارة، (د) أن تكون اتفاقيات الأرض ذات الصلة نافذة، (هـ) أن تكون عقود EPC وعقود المواد الأخرى الخاصة بالمرافق نافذة بشرط اتخاذ صاحب امتياز التنقيب لقرار استثمار نهائي، (و) في حالة تمويل المشروع، أن يكون قد تم وضع الصيغة النهائية لاتفاقيات التمويل مع المقرضين ووكالات ائتمان التصدير وأي وكالات متعددة الجنسية بحيث تكون جاهزة للتوقيع، (ز) أن لا يكون قد حدث تدهور اقتصادي منذ انقضاء فترة تصميم المرافق التجارية، (ح) الاتفاق، حيثما يكون مناسباً، حول منهجية تخصيص وتوزيع التكاليف والإيرادات الخاصة بالمرافق المشتركة وفقاً للملحق هـ، (ط) أن يكون قد تم الوفاء بأي شروط أخرى يرى صاحب امتياز التنقيب أنها ضرورية لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي، و (ي) قيام كل طرف من أطراف امتياز التطوير بتقديم ضمان الإخلاء إلى الحكومة طبقاً للمادة 2-9-1(ك). 8-9 يقوم صاحب امتياز التنقيب خلال عشرة (10) أيام تالية لاستيفاء أو التنازل عن الشروط المسبقة المشار إليها في المادة 8-8، بإشعار الحكومة بقراره: 8-9-1 المتعلق بقرار الاستثمار النهائي الأول: إما: (أ) باتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول المتعلق بمنطقة التطوير وبمباشرة فترة التطوير، أو: (ب) بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية والتخلي عن المنطقة. إذا اختار صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الأول، فعليه إشعار الحكومة بموجب إشعار قرار الاستثمار النهائي. ولن يكون أي شخص طرفاً في امتياز التطوير ما لم يكن من أحد الموقعين على هذه الاتفاقية أو صاحب مصلحة وفقاً لأحكام المادة 23 (بما في ذلك إبرام سند التزام). 8-9-2 فيما يتعلق بأي قرار استثمار نهائي تالي لقرار الاستثمار النهائي الأول، إما اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المذكور المتعلق بمنطقة تطوير وبمباشرة فترة التطوير، أو بعدم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي المذكور. إذا اختار صاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرار استثمار نهائي، فعليه إشعار الحكومة بموجب إشعار قرار الاستثمار النهائي. ولن يكون أي شخص طرفاً في امتياز التطوير ما لم يكن أحد الموقعين على هذه الاتفاقية أو يكن صاحب مصلحة وفقاً لأحكام المادة 23 (بما في ذلك إبرام سند التزام). 8-10 إذا لم يصدر صاحب امتياز التنقيب إشعار قرار الاستثمار النهائي المتعلق بقرار الاستثمار النهائي الأول خلال فترة العشرة (10) أيام المحددة في المادة 8-9، فيجوز للحكومة أن توجه إشعاراً لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية عملاً بالمادة 41-2-1(ي). وتفادياً للشك، لن تسري أحكام هذه المادة 8-10 على أي قرار يصدره صاحب امتياز التنقيب ويتعلق بأي قرار استثمار نهائي يلي قرار الاستثمار النهائي الأول. 8-11 فيما يتعلق بقرار الاستثمار النهائي الأول فعند انقضاء ستة وثلاثين (36) شهراً (مع أي فترة مطلوبة عملاً بالمادة 8-6أ(5) من أجل التحكيم) من تاريخ استلام الحكومة لإشعار صاحب امتياز التنقيب وفق المواد 7-3-8(ب)، 7-4-8(ب)، 7-5-9(ب) أو 7-6-7(أ)، فإذا لم يصدر صاحب امتياز التنقيب إشعار قرار الاستثمار النهائي فيحق لكل من الحكومة وصاحب امتياز التنقيب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر. 8-12 بتاريخ قرار الاستثمار النهائي: (أ) تصبح المنطقة، المشار إلى إحداثياتها في المادة 8-1(3) أو المادة 8-7-2(3) تلقائياً ("منطقة التطوير")، و (ب) يتولى صاحب امتياز التطوير جميع الحقوق والمهام والمسؤوليات والالتزامات المحددة في هذه الاتفاقية والمتعلقة بعمليات التطوير المرتبطة بمنطقة التطوير المعنية، و (ج) يتمتع صاحب امتياز التطوير بالحق الحصري لاستغلال الصخر الزيتي الذي يقع تحت منطقة التطوير المرتبطة بقرار الاستثمار النهائي ذي الصلة. دون الحاجة لإصدار أي من CLPs، عدا ما يكون في حالة المادة 8-12(ب) و8-12(ج)، والتي سيتم الحصول عليها وفقاً للمادة 20 -8. وتفادياً للشك، لن تكون أي رخص أو تصاريح مطلوبة لأغراض المادة 8-12(أ). 8-13 مع مراعاة المواد 10-1-4، 10-1-5 و10-1-6، يحق لصاحب امتياز التنقيب اتخاذ قرارات استثمار نهائية إضافية خلال خمسين (50) عاماً من تاريخ النفاذ. 8-14 بعد قرار الاستثمار النهائي الأول ومع مراعاة متطلبات التخلي بموجب المادة 10، يحق لصاحب امتياز التنقيب خلال الفترة المتبقية من مدة هذه الاتفاقية أن يقوم بما يلي: (أ) بتنفيذ عمليات صخر زيتي إضافية في المنطقة بهدف تحديد مناطق تحري إضافية، (ب) باتخاذ قرارات استثمار تجريبية إضافية وفق المادة 6-4، و (ج) مع مراعاة المادة 8-13، باتخاذ قرارات استثمار نهائية إضافية وفق المادة 8-9-2، ومع مراعاة أحكام المادة 8-14(ج)، يحق لأطراف امتياز تطوير إضافيين خلال الفترة المتبقية من هذه الاتفاقية: (د) تنفيذ عمليات تطوير في مناطق التطوير التي يرتبط بها أطراف امتياز التطوير المذكورة. وتفادياً للشك، يكون لكل صاحب امتياز تطوير، فيما يتصل بمنطقة التطوير المرتبط بها، الحق في تنفيذ عمليات التطوير في تلك المنطقة خلال أي تمديد لفترة التطوير بناء على المادتين 9-3 و9-4. 8-15 فيما يتعلق بكل منطقة تطوير على كل طرف امتياز التطوير ذي صلة القيام بما يلي: (أ) أن يقدم إلى لجنة التطوير الفنية الاستشارية لاطلاعها، خلال تسعين (90) يوماً تلي تاريخ قرار الاستثمار النهائي، برنامج عمل عن منطقة التطوير المعنية، يبين فيه عمليات التطوير التي يخطط طرف امتياز التطوير تنفيذها خلال الفترة المتبقية من السنة الميلادية السارية. كما ويقدم إلى لجنة التطوير الفنية الاستشارية، لاطلاعها، قبل شهرين ميلاديين (2) على الأقل من بداية كل سنة ميلادية، أو أي فترة زمنية أخرى قد توافق عليها اللجنة برنامج عمل سنوي عن منطقة التطوير تلك، يبين فيه عمليات التطوير التي سيتم تنفيذها خلال السنة الميلادية المذكورة. (ب) أن يشرح للجنة التطوير الفنية الاستشارية أي انحراف جوهري بين برنامج العمل السنوي وخطة التطوير الخاصة بمنطقة التطوير المذكورة. (ج) أن يقدم إلى لجنة التطوير الفنية الاستشارية على أساس سنوي وللاطلاع فقط، أي خطة إخلاء محدثة بخصوص منطقة التطوير ذات الصلة، و(د) أن يزود لجنة التطوير الفنية الاستشارية على أساس سنوي وللاطلاع فقط، بأي خطة HSE محدثة بخصوص منطقة التطوير ذات الصلة.

الإحالة

المادة 8 من قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الاردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنــــة 2009 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4976، ص 3846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية