التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 263
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2631 آذار 1962

المادة الرابعة الاعفاءات ومنح رخص الاستيراد أ- تمنح الحكومة الشركة رخص الاستيراد واذون العملة ضمن القوانين والانظمة المرعية لاجل استيراد جميع الآلات والمعدات والادوات ومواد البناء وجميع ما تحتاج لاستيراده لاتمام كامل مشروعها او لتوسيعه او لاستمرار عمله او لاغراض نقله بما في التجهيزات اللازمة لتحقيق غاياتها باستثناء ما يصنع محلياً من هذه المواد وكان صالحاً لمقاصد الشركة. ب- تعفى من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية ورسوم البيطرة ومن جميع الرسوم الاضافية الاخرى البضائع. والمعدات والمواد الأولية التي تستوردها الشركة اما رأساً لحسابها او التي تحول للشركة من مستودعات عامة او خاصة (بوندد) شريطة ان تستعمل المواد المذكورة لاغراض الشركة المشار اليها اعلاه وان يجري استيراد حسب الترتيبات التي تحددها السلطات المختصة ويستثنى من هذا الاعفاء جميع الاشياء والمواد المستوردة من قبل مستخدمي الشركة لاجل استعمالهم الشخصي او المستوردة من قبل الشركة لبيعها لمستخدميها. واذا باعت الشركة لاجل الاستعمال في المملكة الاردنية الهاشمية المواد المستوردة معفاة من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المذكورة أعلاه الى شركة او مؤسسة أخرى او شخص ممن لا يحق له استيراد هذه المواد معفاة من الرسوم المذكورة فتكون هذه المواد خاضعة لتلك الرسوم حسب الفئات التي تجبى بتاريخ البيع عن مواد مماثلة وتدفع الشركة هذه الرسوم. ج- تعفى الشركة من جميع رسوم التصدير والبيطرة وأية رسوم أخرى عن البضائع والمواد التي تقوم بتصديرها. د- تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والمساعدات الواردة في قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم (27) لسنة 1955. وقانون تشجيع توظيف رؤوس الأموال الاجنبية رقم 28 لسنة 1955 او أي تشريع يحل محليهما وذلك وفقاً لاحكامهما.

الإحالة

المادة 4 من اتفاقية الامتياز الممنوح لشركة الدباغة الاردنية المساهمة المحدودة لسنة 1962 رقم 9 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية