الجريدة الرسميةالعدد 2852ص 7061 نيسان 1979
المادة الثانية
العملة
1- يكون حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية وكذلك يتم دفع جميع مبالغ القرض بالدنانير الكويتية.
2- يقوم الصندوق ، بناء على طلب المقترض - وعلىاعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة
التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية او التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3-عند سداد القرض، اوالفوائد، او التكاليف الاخرى ، يجوز ان يقوم الصندوق ، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه
يعمل بالوكاله عنه - بالحصول على الدنيانير الكويتية اللازمة للسداد ، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على
تلك الدنانير ، بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية وبمقدار
ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعلمة اخرى ، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.