الجريدة الرسميةالعدد 3082ص 10111 تموز 1982
المادة الثالثة
يقرر الضامن والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق العربي وتحقيقا
لذلك يتعهد الضامن في حالة تقرير اولوية ما على اموال الحكومة بكفالة سداد قرض خارجي آخر ان يصبح لقرض الصندوق تلقائياً
نفس الاولوية من حيث المقدار والدرجة. وذلك لسداد أصل القرض مع الفوائد والتكاليف الاخرى ويقوم الضامن عند تقرير
مثل تلك الاولوية بوضع نص صريح بهذا المعنى:-
على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال التالية:-
(أ) انشاء ضمانات عينية على الاموال عند شرائها لكفالة سداد ثمن شرائها.
(ب) الضمانات العينية على السلع التجارية لكفالة ديون تستحق السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها
ويفترض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
(ج) الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ
الاصلي لنشوئها.
ويشمل اصطلاح (أموال الحكومة) المستعمل في هذه المادة اموال الحكومة الضامنة واموال اي من اقسامها السياسية التابعة
لها وأموال أي من الادارات أو الهيئات التابعة لتلك الاقسام السياسية وللحكومة الضامنة وأموال البنك المركزي او اي
مؤسسة تقوم بمهام البنك المركزي بالنسبة للضامن.