الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3331 آذار 1982
القرض
فصل 2-1:
يوافق البنك على اقراض المقترض مبلغا يعادل خمسا وعشرين مليون دولار( 25.000.000 ) بعملات متنوعة وبموجب الشروط المدرجة
في هذه الاتفاقية
فصل 2-2:
يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض حسب احكام الملحق (1 ) لهذه الاتفاقية وكما يتم تعديل ذلك الملحق من وقت لآخر بالاتفاق
بين المقترض والبنك وذلك من اجل النفقات التي تمت (او التي ستتم اذا وافق البنك على ذلك )فيما يتعلق بالتكاليف المعقولة
للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي ستمول من القرض
فصل 2-3
فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه فان شراء البضائع والاعمال المدنية مما سيمول من اموال القرض سوف تخضع لاحكام الملحق
لكل اتفاقية من اتفاقيات المشروع
فصل 2-4
يكون تاريخ الاغلاق 31 كانون أول لعام 1985 ، او اي تاريخ لاحق يحدده البنك وعلى البنك ان يشعر المقترض بالتاريخ
اللاحق المذكور بدون تأخير:-
فصل 2-5
على المقترض ان يدفع للبنك عمولة التزام بمعدل ثلاثة ارباع من واحد بالمئة (3\4 من 1%) في السنة على رأسمال القرض
غير المسحوب من وقت لآخر.
فصل 2-6
على المقترض دفع فائدة بمعدل تسعة وثلاثة اخماس بالمئة في السنة على رأسمال القرض المسحوب وغير مسدد من وقت لآخر.
فصل 2-7
يتوجب دفع الفائدة والتكاليف الأخرى كل نصف سنة في الخامس عشر من شباط والخامس عشر من آب من كل سنة.
فصل 2-8
على المقترض تسديد رأسمال القرض طبقا لجدول التسديد المدرج في الملحق( 3 ) لهذه الاتفاقية.
فصل 2-9
يكون مدير عام السلطة او اي شخص آخر يعين خطيا كمدير عام ممثلا للمقترض لأغراض اتخاذ الاجراءات اللازمة او المسموح
بها بمقتضى أحكام الفصل 2-2 من هذه الاتفاقية والمادة 5 من الشروط العامة.