الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3331 آذار 1982
تدابير البنك القانونية
فصل 5-1
تحدد الأحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة( ك )فصل 6-2 من الشروط العامة لأغراض تلك المادة:-
أ- ان تكون السلطة اوالشركة قد تخلفت عن تنفيذ اي اشتراط اواتفاق بمقتضى اتفاقيات المشروع
ب- ان تكون حالة غير عادية قد طرأت تجعل من غير المحتمل ان تتمكن السلطة او الشركة من تنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفاقيات
المشروع.
ج- ان يكون قانون السلطة او اتفاقية امتياز الشركة او انظمة الشركة قد عدلت أو أوقف نفاذها او نقضت بطريقة تؤثر تأثيراً
مادياً وضارا في مقدرة السلطة او الشركة على تنفيذ الاشتراطات او الاتفاقات والالتزامات المدرجة في اتفاقيات المشروع.
د- ان تكون السلطة او الشركة قد اصبحت غير قادرة على ان تدفع عند استحقاقها او ان يكون اي فعل قد ارتكب او اية اجراءات
قد اتخذت من قبل السلطة او الشركة او الاخرتين توزع اموال السلطة والشركة بمقتضاه على دائنيهما.
فصل 5-2
تحدد الأحداث الاضافيةالتالية بمقتضى الفقرة( ل)من المادة 7 (1)من الشروط العامة لاغراض تلك المادة:-
أ- ان يحصل الحدث المحدد في الفقرة( أ )من المادة 5 (1) من الاتفاقية ويستمر لمدة (20 ) يوما بعد ان يتم الاشعار به
من قبل البنك للمقترض والسلطة والشركة.
ب- ان يحصل أي حدث محدد في الفقرات ( ب، ج، د) من المادة 5 (1) من هذه الاتفاقية