التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 16 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 333
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3057ص 3331 آذار 1982

تدابير البنك القانونية فصل 5-1 تحدد الأحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة( ك )فصل 6-2 من الشروط العامة لأغراض تلك المادة:- أ- ان تكون السلطة اوالشركة قد تخلفت عن تنفيذ اي اشتراط اواتفاق بمقتضى اتفاقيات المشروع ب- ان تكون حالة غير عادية قد طرأت تجعل من غير المحتمل ان تتمكن السلطة او الشركة من تنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفاقيات المشروع. ج- ان يكون قانون السلطة او اتفاقية امتياز الشركة او انظمة الشركة قد عدلت أو أوقف نفاذها او نقضت بطريقة تؤثر تأثيراً مادياً وضارا في مقدرة السلطة او الشركة على تنفيذ الاشتراطات او الاتفاقات والالتزامات المدرجة في اتفاقيات المشروع. د- ان تكون السلطة او الشركة قد اصبحت غير قادرة على ان تدفع عند استحقاقها او ان يكون اي فعل قد ارتكب او اية اجراءات قد اتخذت من قبل السلطة او الشركة او الاخرتين توزع اموال السلطة والشركة بمقتضاه على دائنيهما. فصل 5-2 تحدد الأحداث الاضافيةالتالية بمقتضى الفقرة( ل)من المادة 7 (1)من الشروط العامة لاغراض تلك المادة:- أ- ان يحصل الحدث المحدد في الفقرة( أ )من المادة 5 (1) من الاتفاقية ويستمر لمدة (20 ) يوما بعد ان يتم الاشعار به من قبل البنك للمقترض والسلطة والشركة. ب- ان يحصل أي حدث محدد في الفقرات ( ب، ج، د) من المادة 5 (1) من هذه الاتفاقية

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقية قرض - مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 16 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية