نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2547، ص 660
- نُشر
- 16 نيسان 1975
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . رقم 19 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660)
حياة القانون
رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) . ساري
رقم 19 لسنة 1975 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2547، ص 660، نُشر في 16 نيسان 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة الاولى الشروط العامة: التعاريف فقرة 1.01: يقبل الطرفان بما ورد في بنود الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض المؤسسة ، المؤرخة 15 آذار 1974 ، وبنفس القوة والتأثير كما لو أنها وضعت كلية لهذا الغرض، ( والشروط العامة المطبقة على …
المادة 2
المادة الثانية القرض فقرة 2.01: توافق المؤسسة على اقراض المقترض ،و بالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغاً بمختلف العملات مساوياً لستة ملايين دولار (6.000.000 دولار). فقرة 2.02: يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض …
المادة 3
المادة الثالثة تنفيذ المشروع فقرة 3.01: سينفذ المقترض المشروع بواسطة وزارة التربية والتعليم بحرص وكفاية وبطريقة تتفق والاساليب الادارية والمالية والتربوية والفنية الصحيحة ، وعليه ان يقدم ، وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، المخصصات ، والتسهيلات ، …
المادة 4
المادة الرابعة التزامات اخرى فقرة 4.01: يتعهد المقترض بتنظيم السجلات الضرورية ، ووفق عمليات واساليب المحاسبة الصحيحة ، والتي تبين المصادر والانفاق المتعلقة بالمشروع والتي تقوم بها الدوائر والمؤسسات التابعة للمقترض والمسؤولة عن تنفيذ …
المادة 5
المادة الخامسة الانهاء فقرة 5.01: تاريخ 16 حزيران 1975 قد حدد لأغراض الفقرة 12.04 من الشروط العامة. فقرة 5.02: تنهي التزامات المقترض بموجب المادة الرابعة من هذه الاتفاقية بانتهاء مدة الاتفاقية او بعد خمس وعشرين سنة من تاريخ توقيعها او …
المادة 6
المادة السادسة ممثل المقترض ، العناوين فقرة 6.01: ان رئيس المجلس القومي للتخطيط التابع للمقترض يعتبر معتمداً للمقترض لأغراض الفقرة 11.03 من الشروط العامة. فقرة 6.02: العناوين التالية حددت لاغراض الفقرة 11.01 من الشروط …
اسأل مساعدك عن رقم القرض 534 اتفاقية قرض انماء مشروع التربية الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية و مؤسسة الانماء الدولية التاريخ 12\3\1975 اتفاقية قرض انماء اتفاقية مؤرخة 12 آذار 1975 بين المملكة الاردنية الهاشمية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمقترض) ومؤسسة الانماء الدولية ( والتي ستدعى فيما بعد بالمؤسسة ) ..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.