الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة السابعة عشرة
عدم السماح بانشاء شركات كهربائية اخرى
مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا الامتياز لا يسمح لايه شركة كهربائية اخرى خلاف الشركة صاحبة الامتياز او لاي
شخص او اشخاص آخرين او أيه سلطة حكومية او بلدية بتوليد او توريد او توزيع الطاقة الكهربائية ضمن منطقة الامتياز الا
اذا قام بهذا التوليد او التوريد او التوزيع شخص او اشخاص لغايات استعمالهم الخاص وفي مثل هذه الحالة لايسمح لهؤلاء
الاشخاص ان يبيعوا مباشرة او بالواسطة او يستعملوا او يتصرفوا بقوتهم الكهربائية لمنفعة فريق ثالث او للمنافع العامة.