الجريدة الرسميةالعدد 1651ص 141922 تشرين الثاني 1962
المادة السادسة والعشرون
الاجراءات اللاحقة لفسخ الامتياز
اذا قرر مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا الامتياز فسخ الامتياز تبقى الشركة - الى ان يبت في مصير المشروع وعلى ان لا
يزيد ذلك على اثني عشر شهرا من تاريخ قرار الفسخ - مسؤولة عن توليد وتوزيع وبيع القوة الكهربائية الى منطقة الامتياز
وللوزير الحق في هذه الحالة اذا وجد ذلك ضروريا ان يتخذ جميع الاجراءات التي يجد لزوما لها من اجل تأمين حاجات منطقة
الامتياز من القوة الكهربائية وذلك على نفقة الشركة وبالنيابة عنها.
ولا يحق للشركة لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ فسخ الامتياز الا في الاحوال التي يوافق عليها الوزير ان تهدم او تنقل
او ترفع او تغير في وضع أي من الانشاءات والمعدات والآلات التابعة لهذا المشروع وذلك الى ان يتخذ الوزير قرارا بصدد
الاجراءات التي يرى ان المصلحة العامة تقتضي اتخاذها للتصرف بهذه الانشاءات والمعدات والالات التابعة لهذا المشروع
او اي جزء منها.
واذا لم يبلغ الوزير الشركة قبل نهاية الاثني عشر شهرا قراراه هذا تصبح الشركة عندئذ حرة في التصرف بالانشاءات والمعدات
والآلات المذكورة ، واذا قرر الوزير شراء المشروع فيتم ذلك بموجب احكام المادة الثلاثين (30) من هذا الامتياز.