التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2888، ص 1815
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979

المادة السابعة الغاء القرض ووقف السحب منه: 1- يجوز للمقترض باخطار يوجهه الى الصندوق ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب ، على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الرابعة من هذا الاتفاق. 2- اذا حدثت اية واقعة من الوقائع الاتية ، واستمرت قائمة ، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض: أ- اذا لم يقم المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزاماته بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى ، او اي مبلغ يستحق بموجب هذا الاتفاق او اي اتفاق تمويلي آخر بين المقترض والصندوق. ب- اذا اخفق المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذا الاتفاق وشروطه او غير من طبيعة المشروع دون موافقة الصندوق. ج- قيام الصندوق بأخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا لاتفاق تمويلي آخر يكون قائما بين المقترض والصندوق بسبب عدم تنفيذ المقترض احكامه وشروطه. د- قيام ظروف استثنائية يتعذر معها ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذا الاتفاق. هـ - ويكون لقيام اية واقعة من الوقائع المتقدمة قبل نفاذ هذا الاتفاق ما لقيامها بعد نفاذه. يبقى حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا حسب الاحوال والى ان تزول الواقعة او الوقائع التي ادت الى وقف السحب على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الاشعار ، يعود للمقترض حق في السحب محددا بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الاشعار ، كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاشعار لا يؤثر على اي من حقوق الصندوق ولا يخل بالجزاء المترتب ازاء اي واقعة من الوقائع المنصوص عليها في هذه المادة مما قد يطرأ في تاريخ لاحق. 3- في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرة (2) (أ) من هذه المادة واستمرت قائمة لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض او في حالة قيام واقعة من الوقائع الواردة بالفقرات (2) (ب) (ج) و (د) من هذه المادة واستمرارها قائمة لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ، يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق تكون فيه هذه الواقعة وتلك مازالت قائمة ، ووفقا لما يراه ، ان يقرر ان المبلغ المسحوب من القرض قد اصبح مستحقاً وواجب الاداء فوراً وبناء على ذلك يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص آخر من هذا الاتفاق يخالف ذلك. 4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحددة في الفقرة(12) من المادة الرابعة من هذا الاتفاق ، فانه يجوز للصندوق ان يشعر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي ، بعد مضي اسبوع من اشعار المقترض برقياً ، وبتوجيه هذا الاشعار يعتبر القرض ملغياً بالنسبة لذلك المبلغ. 5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقافه لحق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الرابعة ، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك ومع مراعاة المواد المذكورة في اعلاه. 6- تخصم المبالغ الملغية من القرض خصما نسبيا من اقساط السداد وذلك بنسبة الاقساط الى بعضها. 7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة ، تظل جميع احكام هذا الاتفاق ونصوصه سارية المفعول بكامل قوتها ، على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب. 8- اذا وقعت اية اعمال او احداث من شأنها ان تعرض المشروع الى الهلاك او العيب الكلي او الجزئي او ادت الى تعذر الاستفادة من المشروع لاي سبب من الاسباب فان ضمان الهلاك او تعذر الاستفادة يكون على المقترض حيث يبقى ملتزما بسداد كامل مبلغ القرض وفوائده والتكاليف الاخرى وفقا لاحكام هذا الاتفاق بغض النظر عن سبب المخاطر او الافعال التي ادت الى ذلك سواء كانت من الافعال او المخاطر المؤمن عليها ام غير المشمولة بالتأمين.

الإحالة

المادة 7 من قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع انتاج البوتاس بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية لسنة 1979 رقم 33 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2888، ص 1815)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية