الجريدة الرسميةالعدد 2888ص 181516 كانون الثاني 1979
المادة 9:
احكام متفرقة:
1- كل اخطار او طلب يوجهه احد الطرفين الى الاخر يجب ان يكون مكتوبا مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من المادة الخامسة
، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة العاشرة يعتبر مثل هذاالاخطار او الطلب تاما على وجه صحيح اذا
سلم باليد او البريد او بالبرق او البرقية المباشرة (التلكس) الى الطرف الموجه له او في عنوانه ادناه او اي عنوان
اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
عنوان المقترض: بواسطة المجلس القومي للتخطيط-عمان
العنوان البرقي: NPC AMMAN
التلكس:
عنوان الصندوق:
الصندوق العراقي التنمية الخارجية
الجمهورية العراقية-بغداد-المسبح-ص.ب 2257
العنوان البرقي:
IFED BAGHDAD
التلكس 2601
2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون
على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق ، او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء
او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذا الاتفاق مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- أ- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يقتضيه هذا الاتفاق ، وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا له ، شخص ينيبه
عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
ب- يجب ان تكون الموافقة نيابة عن المقترض على اي تعديل او اضافة بموجب مستند كتابي موقع عليه ممثل المقترض المذكور
، او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي ، وفق الفقرة (أ) أعلاه بشرط ان يكون رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما
الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا من التزامات المقترض زيادة كبيرة ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة
قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
4- يجوز لكل من المقترض والصندوق طلب اعادة النظر في هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك وباتفاق الطرفين.
5- لا تعتبر العناوين المعطاة في هذا الاتفاق لمواده جزءاً منها ولا يعتد بها في تفسير الاحكام الواردة فيه.