الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
-1 ما لم يرد نص مخالف في هذه المادة، تظل الولاية القضائية للبت في الدعاوى المرفوعة بموجب المادة الثانية محصورة في محاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت الحادثة النووية في أراضيه.
-2 اذا وقعت الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد ، أو اذا استحال تحديد مكان الحادثة النووية بيقين، فان الولاية القضائية للبت في تلك الدعاوى تكون لمحاكم دولة المنشأة التي ينتمي اليها المشغل المسؤول.
-3 اذا كانت الولاية القضائية تؤول بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة الى محاكم أكثر من طرف متعاقد واحد، فان هذه الولاية القضائية تكون على النحو التالي:
(أ) في حالة وقوع جزء من الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد وجزء آخر داخل أراضي طرف متعاقد واحد، تكون الولاية القضائية لمحاكم هذا الأخير؛
(ب) وفي كل الحالات الأخرى تكون الولاية القضائية لمحاكم الطرف المتعاقد الذي يحدد بالاتفاق بين الأطراف المتعاقدة التي تكون محاكمها مختصة بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة.