التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8570
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015

-1 ما لم يرد نص مخالف في هذه المادة، تظل الولاية القضائية للبت في الدعاوى المرفوعة بموجب المادة الثانية محصورة في محاكم الطرف المتعاقد الذي وقعت الحادثة النووية في أراضيه. -2 اذا وقعت الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد ، أو اذا استحال تحديد مكان الحادثة النووية بيقين، فان الولاية القضائية للبت في تلك الدعاوى تكون لمحاكم دولة المنشأة التي ينتمي اليها المشغل المسؤول. -3 اذا كانت الولاية القضائية تؤول بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة الى محاكم أكثر من طرف متعاقد واحد، فان هذه الولاية القضائية تكون على النحو التالي: (أ) في حالة وقوع جزء من الحادثة النووية خارج أراضي أي طرف متعاقد وجزء آخر داخل أراضي طرف متعاقد واحد، تكون الولاية القضائية لمحاكم هذا الأخير؛ (ب) وفي كل الحالات الأخرى تكون الولاية القضائية لمحاكم الطرف المتعاقد الذي يحدد بالاتفاق بين الأطراف المتعاقدة التي تكون محاكمها مختصة بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة.

الإحالة

المادة 11 من اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8570)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية