الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 85701 تشرين الثاني 2015
-1 تكون مسؤولية المشغل عن الأضرار النووية بموجب هذه الاتفاقية مسؤولية مطلقة.
-2 اذا أثبت المشغل أن الأضرار النووية نجمت كليا أو جزئيا عن اهمال جسيم من الشخص الذي أصابه الضرر أو عن فعل قام به هذا الشخص أو عن فعل أغفل هذا الشخص القيام به بقصد احداث ضرر، جاز للمحكمة المختصة - اذا نص قانونها على ذلك - أن تعفي المشغل اعفاء كليا أو جزئيا من الالتزام بدفع تعويض عن الضرر الذي أصاب هذا الشخص.
-3 (أ) لا تقع على المشغل طبقا لهذه الاتفاقية أي مسؤولية عن الأضرار النووية الناجمة عن حادثة نووية ترجع مباشرة الى نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح.
(ب) لا تقع على المشغل مسؤولية عن الأضرار النووية الناجمة عن حادثة نووية ترجع مباشرة الى كارثة طبيعية خطيرة ذات طبيعة استثنائية ، ما لم ينص قانون دولة المنشأة على عكس ذلك .
-4 في الحالات التي تعزى فيها الأضرار سواء النووية أم غير النووية الى حادثة نووية أو الى سبب تشترك فيه حادثة نووية مع مصادفة أخرى أو أكثر، ويتعذر الفصل بين الأضرار النووية والأضرار غير النووية فصلا معقولا، فان الأضرار غير النووية تعتبر لأغراض هذه الاتفاقية أضرارا نووية ناجمة عن تلك الحادثة النووية . أما اذا كانت الأضرار تعزى الى سبب تشترك فيه حادثة نووية مشمولة بهذه الاتفاقية مع انبعاث اشعاعي مؤين غير مشمول بهذه الاتفاقية، فلن يكون في هذه الاتفاقية ما يحد أو ينتقص بأي شكل من مسؤولية أي شخص يمكن اعتباره مسؤولا عن الانبعاث الاشعاعي المؤين هذا ازاء أي شخص يتعرض للأضرار النووية أو ازاء الدعاوى المرفوعة أو ازاء دفع التعويضات.
-5 لن يكون المشغل مسؤولا بموجب هذه الاتفاقية عن الأضرار النووية التي تصيب:
(أ) المنشأة النووية نفسها وما في موقعها من ممتلكات تستخدم أو ستستخدم لأغراض هذه المنشأة ؛ أو
(ب) وسائل النقل التي كانت المادة النووية المعنية موجودة عليها وقت وقوع الحادثة النووية .
-6 يجوز لدولة المنشأة أن تنص بالتشريع على عدم تطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5 من هذه المادة ، بشرط ألا تقل مسؤولية المشغل عن الأضرار النووية – غير الأضرار التي تصيب وسائل النقل – في أي حال من الأحوال عن 5 ملايين دولار أمريكي لكل حادثة نووية .
-7 لن يكون في هذه الاتفاقية ما يؤثر :
(أ) في مسؤولية أي شخص عن الأضرار النووية التي يكون المشغل غير مسؤول عنها طبقا لهذه الاتفاقية بموجب الفقرة 3 أو 5 من هذه الاتفاقية ، والتي يكون هذا الشخص قد أحدثها نتيجة القيام بفعل أو اغفال القيام بفعل بقصد احداث الأضرار ؛ أو
(ب) في مسؤولية المشغل خارج هذه الاتفاقية عن أضرار نووية لا يكون المشغل مسؤولا عنها بموجب هذه الاتفاقية طبقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 5 من هذه المادة .