التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2955، ص 1298
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980

المادة الثانية القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد 1 - يوافق الصندوق على أعطاء المقترض قرضا لا يزيد عن ( 3 ) ثلاثة ملايين دينار عراقي ، يخصص كما يلي: أ- مليون دينار عراقي لتغطية قيمة معدات وآليات للمناولة. ب مليونا دينار عراقي لإنشاء ساحات مخزن وذلك وفقا للتفصيل الوارد في الجدول رقم ( 1 ) و ( 5 ) من هذا الإتفاق. 2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية مقدارها (2.5) اثنان ونصف بالمائة عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، يبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ الدفع الفعلي. 3- يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (0.5%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة لمواجهة تكاليف إدارة القرض. 4- في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض تطبيقا لنص الفقرة ( 2 ) من المادة الرابعة يلتزم المقترض بدفع نصف الواحد بالمائة (0.5%) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. 5-إذا تأخر المقترض عن سداد القرض والفوائد والتكاليف الأخرى المبينة آنفا يلتزم بتسديد فوائد تأخيرية عن ذلك وتحتسب بنسبة 8% ثمانية بالمائة (إضافة إلى فوائد وتكاليف القرض) من تاريخ استحقاق القسط أو الفائدة أو التكاليف الأخرى لغاية التسديد الفعلي مع عدم الاخلال بأي نص من النصوص الأخرى في هذا الاتفاق وتسدد بنفس الأسلوب المبين في الفقرة ( 12 ) من هذه المادة. 6- تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى المبينة آنفا على اساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهر كل منها 30 يوما. 7- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض وفقا لجدول السداد رقم (3) من هذا الإتفاق. 8- لغرض تسجيل وتسوية المعاملات الحسابية والمصرفية التي يقتضيها استعمال القرض وتسديده مع فوائده وتكاليفه يقوم الصندوق أو من يخوله بفتح الحسابات التالية في سجلاته بالدينار العراقي بأسم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ويقوم البنك المركزي الأردني نيابة عن المقترض بفتح حسابات مقابلة في سجلاته وتجري القيود اللازمة فيه استنادا الى اشعارات الصندوق أو من يخوله. أ- حساب القرض الممنوح الى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مدينا المبالغ المسحوبة من القرض كما يقيد فيه دائنا مبالغ الأقساط المسددة. ب- حساب الفائدة والتكاليف الأخرى على القرض بموجب هذا الاتفاق ويقيد فيه مبينا مبالغ الفائدة والتكاليف الأخرى المستحقة ودائنا مبالغ الفوائد والتكاليف الأخرى المسددة. 9- تتم دفعات القرض المشار اليه في هذا الاتفاق من قبل الصندوق عن طريق المركزي العراقي إلى البنك المركزي الأردني أو أي بنك آخر ينفق عليه الطرفان بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا الانفاق على أن لا يزيد مجموع المبالغ المحولة عن مبلغ القرض الممنوح. ويتم قلب مبالغ العملات الأجنبية المدفوعة إلى الدينار وفق سعر البيع المعلن من قبل البنك المركزي العراقي يوم إجراء التحويل. 10- يعد الصندوق أو من يخوله في 30 حزيران و 31 كانون الأول من كل سنة كشف حساب تفصيلي بالمبالغ المسحوبة على القرض خلال تلك الفترة ويرسله إلىالبنك المركزي الأردني الذي يقوم بتأييد صحة هذه المبالغ أو تبيان ملاحظاته أن وجدت خلال مدة شهر من تاريخ تسلمه هذه الكشف وبعكسه تعتبر المعلومات الواردة في الكشف صحيحة. 11- يبدأ بسداد القرض من قبل المقترض اعتبارا من 1983/7/1 بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل التي يختارها المركزي العراقي بما يعادل المبلغ المستحق بالدينار العراقي بموجب الأسعار المعلنة من قبله وفق سعر الشراءفي يوم الاستحقاق وذلك بستة عشرة قسطا نصف سنوي متساوي ينتهي آخرها في 1991/1/1 وفقا لجدول السداد رقم ( 3 ) من هذا الاتفاق. 12- في 31 كانون الاول من كل سنة تستحق الفوائد والتكاليف الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المبالغ المسحوبة من القرض من تاريخ الدفع الفعلي وتسدد عنه الاستحقاق بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان وتكون ضمن العملات التي يعلن أسعارها المركزي العراقي على أساس سعر الشراء في يوم استحقاق الفوائد والتكاليف الأخرى. 13- تقدم وزارة المالية الأردنية كتاب ضمان إلى الصندوق وفقا للصيغة المرفقة بهذا الاتفاق تضمن فيه تسديد مبلغ القرض وفوائده وتكاليفه في مواعيد استحقاقها وفقا لنصوص هذا الاتفاق راجين انتهاء كافة الالتزامات الناشئة عنه وتقدم وزارة المالية كتاب ضمان قبل دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ويكون هذا الضمان إضافة إلى التزام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الوارد في هذا الاتفاق. 14- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، أو أي قسط من أقساط السداد ، وفي الحالة الأخيرة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقا. 15-إن أصل القرض والفوائد ، والتكاليف الأخرى المبينة في هذا الاتفاق تكون واجبة السداد في الجمهورية العراقية أو في الأماكن التي يحددها الصندوق للسداد.

الإحالة

المادة 2 من اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتمويل مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2955، ص 1298)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية