الجريدة الرسميةالعدد 2955ص 12981 أيلول 1980
المادة الخامسة
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يقوم المقترض ممثلا بالمجلس القومي للتخطيط بوضع حصيلة القرض لدى البنك المركزي الأردني أو أي بنك آخر يتفق عليه
الطرفان تحت تصرف مؤسسة الموانيء أو أية جهة حكومية أخرى تتولى التعاقد على تنفيذ المشروع وذلك بالأوضاع والشروط التي
يوافق عليها الصندوق.
2- يتم إرساء المقاولة لتنفيذ المشروع بالاتفاق مع الصندوق مع مراعاة التزام المقترض بتعيين جهة استشارية ذات خبرة
وكفاءة
3- يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة تنفيذ المشروع طبقا للمعايير الاقتصادية للأسس الهندسية والمالية السليمة
بالتشاور مع الصندوق دون أن تترتب عليه آية التزامات إضافية نتيجة لذلك.
4- يستمر المقترض في تنفيذ المشروع بموجب العقود السارية عند التوقيع على هذا الاتفاق ويتم ادخال أي تعديلات على هذه
العقود أو إبرام اي عقود جديدة بموافقة الصندوق مع مراعاة العروض التنافسية في إبرام العقود.
5- في حالة ما إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة
لتنفيذه ، يلتزم المقترض بتوفير التمويل الكافي من العملات المحلية والأجنبية وأن يقوم فوراً بعمل الترتيبات التي
يوافق عليها الصندوق ، والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.
6- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصاميم والمواصفات التفصيلية ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد
اعدادها ، كما يعلم المقترض الصندوق أولا بأول بأي تعديل مهم يدخله على أي منهما في المستقبل. وكل ذلك على النحو المفصل
الذي يطلبه الصندوق من حين لآخر.
7- يقدم المقترض إلى الصندوق نسخا من الوثائق المتعلقة والخاصة بالمشروع ويرسل إلى الصندوق كافة التفاصيل الخاصة بتحليل
العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع لأخذ موافقة الصندوق قبل الإحالة.
8-يلتزم المقترض بتسليم الأراضي التي ستتم عليها اعمال المشروع الى المقاول عند الإحالة خالية من أية عقبات مادية
أو قانونية.
9-يتعهد المقترض بمنح كافة التسهيلات اللازمة لاستيراد المعدات والبضائع والخدمات التي تتطلبها أعمال تنفيذ المشروع
وصيانته بما في ذلك إعطاء الأولوية في مجالات النقل والتخليص.
10 - يتعهد المقترض بتوفير الامكانيات اللازمة لتقوية ودعم الكفاءة الفنية والادارية للجهة المشرفة على تنفيذ المشروع.
11- يلتزم المقترض بمسك سجلات وافية ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض ، وبيان استخدامها في
تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) طبقا للأسس المحاسبية المتعارف عليها ولتعليمات المركز المالي
للإدارة أو المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها ، ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير
العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، كما يلتزم
المقترض بأن يهيء لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات الكفيلة بتحقيق الكشف الموقعي ، ويلتزم المقترض بأن يوفر
لمندوبي الصندوق جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض أو بالبضائع أو بالمشروع ، أو بالمركز المالي
للإدارة أو المؤسسة القائمة بالمشروع ، أو بإدارتها وأعمالها. وتنفيذا لذلك يقدم المقترض للصندوق تقريرا مفصلا كل
ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع أو السحب من القرض أيهما أول ، يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة
السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر كما يلتزم المقترض بالاستمرار بموافاة الصندوق بالمعلومات الكافية عن
سير المشروع حتى الوفاء الكامل بمبلغ القرض وفوائده.
12- يضمن المقترض بأن يضفي على ممثلي الصندوق الذين توكل إليهم مهام ذات علاقة بالقرض في إقليم المقترض حصانات مماثلة
للحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية.
13- يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإدارة المشروع وصيانته ، وكذا بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في
المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للأسس الهندسية والمالية السليمة وأحكام القوانين
النافذة فيما يتعلق بصيانة ومتانة المشروع.
14- يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية يجري المقترض والصندوق بين حين وآخر
بواسطة مندوبيها مشاورات عن المسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم
بأخطار الصندوق فورا باي عامل من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة
ملموسة عن التقرير الحالي ) أو ينطوي على تهديد ذلك.
15- يتم تنفيذ المشروع وإدارته بواسطة هيئة أو إدارة أو مؤسسة يختارها المقترض بالتشاور مع الصندوق تعمل طبقاً لانظمته
وقواعد كفيلة لتحقيق أغراض المشروع ويقوم المقترض بأخطار الصندوق مسبقا ، في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين
بأي إجراء مقترح لتغير النظم الأساسية للجهة القائمة بالمشروع أو لتعديل القواعد والأنظمة الخاصة بها ، بشكل يؤثر
في تحقيق أغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.
16- يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها
وتسليمها في موقع المشروع لدى شركة التأمين الوطنية العراقية أو شركة إعادة التأمين العراقية كلما أمكن ذلك أو لدى
شركات تأمين معتمدة ، وبالمبالغ التي تنفق والعرف التجاري السليم. وإذاكان مبلغ التعويض المستحق بناء على هذا التأمين
غير قابل للتحويل الحر يقوم المقترض بتوفير العملات الأجنبية اللازمة بما يعادل هذا المبلغ أما بنفس العملة التي تم
بها شراء البضائع أو أية عملة أخرى قابلة للتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر
المرتبطة بالمشروع لدى شركة التأمين الوطنية العراقية أو شركة إعادة التأمين العراقية كلما أمكن ذلك لدى شركات تأمين
معتمدة بعد إكمال المشروع ولطول مدة نفاذ الاتفاق.
17- يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بالواسطة كل إجراء وعمل لازم لتنفيذ المشروع وبأن لا يقوم بأي عمل وأن لا يسمح
في القيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو اعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق اي نص من نصوص الاتفاق.