التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (6)من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4451
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6009ص 445116 أيلول 2025

إجراءات استعادة الممتلكات الثقافية: 1- الاستعادة الدبلوماسية: يجب على الطرف الذي يكتشف وجود ممتلك ثقافي تم نقله بطرق غير مشروعة داخل إقليمه أن يبدأ فوراً بإجراءات استعادة القطع الثقافية عبر القنوات الدبلوماسية، هذا يشمل التواصل الفوري مع الطرف المعني وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالممتلكات. 2- اللجوء إلى القضاء: في حالة عدم توصل الطرفين إلى إتفاق عبر القنوات الدبلوماسية خلال فترة زمنية محددة تتفق عليها الأطراف (عام واحد كامل)، يحق للطرف المتضرر اللجوء إلى القضاء وفقًا للقانون الوطني للدولة التي توجد بها الممتلكات. 3- تحمل النفقات الطرف الطالب للاسترداد مسؤول عن تحمل جميع النفقات المتعلقة بعملية استعادة وإعادة الممتلكات، بما في ذلك النفقات القضائية والإدارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة (6) من اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والآثار/ دائرة الآثار العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة السياحة والآثار/ المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4451)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية