نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية ومواطني روسيا الاتحادية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6012، ص 4841
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2025
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية ومواطني روسيا الاتحادية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4841)
الديباجة
المواد 12
المادة (1)
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح "وثيقة سفر" ما يلي: بالنسبة لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية: جواز سفر عادي ساري المفعول. بالنسبة لمواطني روسيا الاتحادية: جواز سفر ساري المفعول لمواطن روسيا الاتحادية يشهد على هويته كمواطن روسيا …
المادة (2)
يُعفى مواطنو دولة أحد الطرفين الحاملين لوثائق السفر السارية المفعول المشار إليهم في المادة (1) من هذه الاتفاقية، ولا ينوون مزاولة العمل أو النشاط التجاري أو الدراسة أو الإقامة الدائمة في أراضي دولة الطرف الآخر، من متطلبات الحصول على …
المادة (3)
يتعين على مواطني دولة أحد الطرفين، الذين فقدوا وثائق سفرهم أو تضررت أثناء إقامتهم في أراضي دولة الطرف الآخر، أن يخطروا السلطات المختصة في الدولة المضيفة فورا بذلك وكذلك إخطار البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي للدولة التي يحملون …
المادة (4)
يجوز السماح لمواطني دولة أحد الطرفين الذين يحملون وثائق سفر ولا يستطيعون مغادرة أراضي دولة الطرف الآخر خلال المدة المحددة في المادة (2) من هذه الاتفاقية لأسباب قاهرة يمكن إثباتها بوثائق أو أدلة أخرى موثوقة، بالبقاء في أراضي تلك الدولة بناء …
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
يجوز لكل طرف تعليق تطبيق هذه الاتفاقية كليًا أو جزئيًا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي أو الصحة العامة. ويتعين إخطار الطرف الآخر بهذا القرار كتابة في موعد لا يتجاوز (24) أربع وعشرين ساعة قبل دخوله حيز النفاذ. يتعين على الطرف …
المادة (9)
تتبادل السلطات المختصة لدى الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية نماذج وثائق السفر السارية المفعول في موعد لا يتجاوز (30) ثلاثين يومًا قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. تقوم السلطات المختصة لدى الطرفين بإخطار بعضها البعض، عبر القنوات …
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (60) ستين يومًا من تاريخ استلام آخر إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الطرفين للإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. تُبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتظل سارية المفعول حتى انقضاء (90) …
اسأل مساعدك عن اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية ومواطني روسيا الاتحادية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.