الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
الطلبات المتزامنة
1. في حال استلام طلبات التسليم من الطرف الطالب ومن دولة أو دول أخرى للشخص نفسه
فعلى الطرف المطلوب منه تحديد إلى أي من تلك الدول سيتم تسليم الشخص، وعليه إبلاغ الطرف الطالب بقراره.
2. يُراعي الطرف المطلوب منه عند تحديد الدولة التي سيتم تسليم الشخص إليها كافة الظروف ذات الصلة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ) إذا تعلقت الطلبات بجرائم متعددة فيؤخذ بالاعتبار مدى جسامة الأفعال.
ب) زمان ومكان ارتكاب كل جريمة.
ج) تاريخ الطلبات.
د) جنسية الشخص.
هـ) مكان الإقامة المعتاد للشخص المطلوب.
و) إمكانية أي من الدول الطالبة تسليم الشخص لدولة أخرى.