التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة (14)من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا رقم 0 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6038، ص 957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026

قاعدة التخصيص لا يجوز حجز الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية أو ملاحقته أو إخضاعه لأي قيود تتعلق بحريته الشخصية في إقليم الطرف الطالب عن أي جريمة ارتكبها غير تلك التي تمت الموافقة على التسليم لأجلها إلا في الحالات التالية: 1. موافقة الطرف المطلوب منه المسبقة، وفي هذه الحالة، للطرف المطلوب منه أن يطلب إرسال الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة (7)، إضافة إلى الإفادة التي أدلى بها الشخص الذي تم تسليمه والمتعلقة بهذه الجرائم. 2. عدم مغادرة الشخص إقليم الطرف الطالب خلال (45) يومًا بعد الإفراج عنه ولا تشمل هذه المدة الفترة التي لم يتمكن الشخص فيها من مغادرة إقليم الطرف الطالب بسبب ظروف خارجة عن إرادته. 3. عودة الشخص طوعًا إلى إقليم الطرف الطالب بعد مغادرته له.

الإحالة

المادة (14) من اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية