الجريدة الرسميةالعدد 6038ص 9575 آذار 2026
معلومات إضافية
1. إذا اعتبر الطرف المطلوب منه بأن المعلومات المقدمة لدعم طلب التسليم لا تكفي لاتخاذ القرار
في الطلب وفقًا لهذه الاتفاقية، فيجوز لذلك الطرف طلب معلومات إضافية والتي يجب أن يتم تقديمها خلال (45) يومًا بعد استلام طلب المعلومات، وتُمدد لـــ (15) يومًا أخرى بناء على طلب مبرر من الطرف الطالب وحسب الأصول.
2. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه موقوفًا ولم يتم استلام المعلومات الإضافية المطلوبة خلال المدة المحددة وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، فيجوز الإفراج عنه، ولا يمنع هذا الإفراج من إعادة توقيف الشخص المطلوب وتسليمه إذا تم تلقي المعلومات الإضافية في وقت لاحق.