نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي رقم 0 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6066، ص 3915
- نُشر
- 11 آب 2026
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6066، ص 3915)
الديباجة
المواد 11
المادة (1)
المادة (2)
مجالات التعاون يشمل التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية مجالات التنمية العلمية التالية: العلمي. الفني. الاقتصادي. المالي. التجاري. الصناعي. الزراعي. الثقافي. التعليمي. أي فئة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة (3)
التعاون المؤسسي يوافق الفريقان على توحيد جهودهما لوضع خطط تعزز التعاون بين المؤسسات والكيانات العامة و/أو الخاصة في كلا البلدين، فضلاً عن المشاركة في المنظمات الاجتماعية ذات الخبرة في مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة الثانية، وفقاً …
المادة (4)
الاتفاقيات التكميلية لأغراض تنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين اعتماد صكوك قانونية تكميلية تتناول الجوانب التالية: الأهداف المقترحة. جدول العمل. التزامات كل طرف. التمويل. الهيئات أو الهياكل المسؤولة عن التنفيذ. يتعين …
المادة (5)
لجنة التعاون المشتركة يوافق الفريقان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا البلدين لمراجعة الأنشطة والإنجازات التي حققها الطرفان بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك أشكال التبادل والشروط المالية والإشراف على تنفيذها. تتألف اللجنة المشتركة من …
المادة (6)
مهام اللجنة المشتركة من أجل تنفيذ نطاق التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام التالية: تعزيز أهداف هذه الاتفاقية وضمان التنسيق السليم بين قراراتها أو توصياتها وتنفيذها. تشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل لتناول …
المادة (7)
مكان انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة وإجراءاتها تعقد اللجنة اجتماعات استثنائية كلما رأت ذلك ضروريًا. يتفق الطرفان على مواعيد اجتماعات اللجنة. يقترح البلد المضيف جدول الأعمال المؤقت لاجتماعات اللجنة. يتولى البلد المضيف مسؤولية إعداد الوثائق …
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
دخول الاتفاقية حيز النفاذ ومدتها وإنهاؤها يبدأ نفاذ اتفاقية التعاون الإطارية هذه في تاريخ آخر إخطار يبلغ فيه الطرفان خطياً وعبر القنوات الدبلوماسية بأنهما قد استوفيا المتطلبات الدستورية والقانونية الداخلية الخاصة بكل منهما لهذا الغرض. تظل …
اسأل مساعدك عن اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.