الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 70916 أيار 1982
المادة الثانية.
القرض
فقرة 1-ر2: يوافق البنك على اقراض المقترض وبالشروط الواردة في اتفاقية القرض الموضوعة او المشار اليها مبلغا بمحتلف
العملات مساويا لخمسة وعشرين مليون من الدولارات الامريكية (25000000).
فقرة 2-ر2: يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض بما يتلاءم والشروط الواردة في الجدول (1) لهذه الاتفاقية، ومثل هذا
الجدول يمكن تعديله بين وقت وآخر بالاتفاق بين المقترض والبنك للنفقات التي تصرف (او اذا وافق البنك على صرفها) لمواجهة
التكاليف المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة هذا القرض.
فقرة 3-ر2: باستثناء ما سيوافق عليه البنك خلافاً فان السلع والاْعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول عائدات القرض
تخضع لمضمون الجدول (4) من هذه الاتفاقية.
فقرة 4-ر2: ان التاريخ النهائي لحق السحب من هذا القرض 31\12\1986، اْو اْي تاريخ سيحدد من البنك وان البنك سيعلم
المقترض عن هذا التاريخ.
فقرة 5-ر2: على المقترض ان يدفع رسوم التزام بمعدل ثلاثة ارباع الواحد بالماية سنويا (3/4 أل 1% ) على المبالغ غير
المسحوبة من القرض بين وقت وآخر.
فقرة 6-ر2: على المقترض ان يدفع فائدة بمعدل5\3 11 بالماية سنويا على المبالغ المسحوبة وغير المسددة من القرض من
وقت لآخر.
فقرة 7-ر2: تكون الفائدة والخدمات الاخرى قابلة للدفع على اقساط نصف سنوية في 5/1 (و) 11/1من كل سنة.
فقرة 8-ر2: يسدد المقترض اصل القرض طبقا لجدول السداد المبين في جدول (3) من هذه الاتفاقية.