الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 6192 أيار 1984
(المادة الرابعة)
اتفاقيات خاصة
البند 4- 1: أ- يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما على الا يتمتع اي قرض خارجي اخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء
ضمان عيني على الاصول الحكومية. وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني على أي من اصول المقترض
لضمان سداد أي قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني - ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك- تلقائيا وبنفس المقدار وبذات
درجة الاولوية ضمانا لسداد اصل هذا القرض مع تكلفته والتكاليف الاخرى، وذلك دون أن يتحمل الصندوق أية تكلفة في سبيل
ذلك ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى.
ب- لا يسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة (أ) على:
1- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاموال فحسب.
2- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي
لعقدها بغرض سدادها من حصيلة بيع السلع التجارية.
3- احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون لا يزيد أجل استحقاقها عن
سنة واحدة من تاريخ الدين.
جـ- يقصد باصطلاح (الاصول الحكومية) الواردة في هذا البند اصول المقترض واي من اقسامه السياسية والادارية، واصول اية
هيئة يملكها أو يسيطر عليها المقترض او أي من أقسامه المشار اليها وأية هيئة تعمل لحساب أو صالح المقترض أو اقسامه
المشار اليها، ويدخل في تلك الاصول الذهب والنقد الاجنبي الذي تحوزه اية مؤسسة تؤدي للمقترض وظائف البنك المركزي أو
وظائف صندوق تثبيت اسعار الصرف او وظائف مماثلة.
البند 4- 2: يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بامساك سجلات مستوفاة توضح طبقا للاسس المحاسبية السليمة كافة
العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع لادارات وأجهزة المقترض المسئولة عن تنفيذ المشروع او أي جزء منه.
البند 4- 3: يتعهد المقترض بأستخدام المشروع وصيانة مرافقة وفقا للاسس الفنية والادارية والتعليمية السليمة وبأن يقوم
من وقت لاخر بأجراء كافة التجديدات والاصلاحات وفقا للاسس الهندسية السليمة.
البند 4- 4: يتعهد المقترض بأن يخصص في ميزانيته العامة كل الاموال اللازمة لمقابلة نصيبه من تكلفة المشروع.
البند 4- 5: يتعهد المقترض بأن يقدم الى الصندوق في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية أو أي موعد
آخر يوافق عليه الصندوق بما يفيد بأن اتفاقية ادارة التنمية البريطانية قد تم التوقيع عليها.
البند 4- 6: يتعهد المقترض بعمل لوحة تذكارية ذات أبعاد مناسبة من الاسمنت أو أي معدن مناسب توضع في مكان بارز في
أحد منشآت المشروع توضع مساهمة الصندوق في تمويل المشروع.
البند 4- 7: فور اكتمال المشروع، وعلى أية حال في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من
حساب القرض - أو اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق لهذا الغرض - يتعهد المقترض بأن يعد ويرسل للصندوق تقرير اكتمال
المشروع بالشكل والتفصيل المناسب الذي يطلبه الصندوق، ويجب ان يتناول التقرير تنفيذ المشروع والتشغيل الابتدائي وتكلفة
المشروع والفوائد الناتجة أو التي ستنتج منه وقيام المقترض بالتزاماته بموجب اتفاقية القرض وتحقيق اغراض القرض.