نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2950، ص 1177
- نُشر
- 1 آب 1980
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض رقم : 6/ 113 وقعت الاتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م. اتفاقية قرض اتفاقية بتاريخ 27 جمادى الاولى 1400 هـ الموافق 13 ابريل 1980 م بين : 1- الصندوق السعودي للتنمية ، ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية سعادة الاستاذ محمد عبد الله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب . 2- المملكة الاردنية الهاشمية، (ويشار اليها فيما يلي بالمقترض) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية عطوفة الدكتور حنا عوده رئيس المجلس القومي للتخطيط . تمهيد أ- من حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع سكة حديد الحسا - المنزل الوارد وصفه بالجدول رقم (2) بهذه الاتفاقية ، (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع). ب- ومن حيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية. ج- ومن حيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة المشروع المذكور في التنمية رقم 15 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177)
حياة القانون
اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض ساري
رقم 15 لسنة 1980 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2950، ص 1177، نُشر في 1 آب 1980
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
(المادة الاولى) الشروط العامة - تعاريق البند 1-1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11 /12 بتاريخ 29 رجب 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976 بنفس القوة والاثر كما لو …
المادة 2
المادة الثانية القرض البند 2-1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ ثمانية وثلاثين مليونا وخمسمائة الف (38.500.000) ريال سعودي. البند 2-2: يحق للمقترض ان يسحب مبلغ …
المادة 3
المادة الثالثة تنفيذ المشروع البند 3-1:(أ) يتعهد المقترض بان يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة المؤسسة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية السليمة المتبعة والاسس المستقرة في مجال السكك الحديدية، كما يلتزم بتوفير …
المادة 4
المادة الرابعة اتفاقات خاصة البند 4-1: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تستخدم على الدوام مديرين وموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة. البند 4-2: يتعهد المقترض بالزام المؤسسة بان تقوم على الدوام بادارة شؤونها وبالحفاظ على مركزها المالي …
المادة 5
المادة الخامسة الجزاءات المخولة للصندوق البند 5-1: لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة ، تضاف الواقعة التالية طبقا للفقرة (و) منه: اذا عدل قانون المؤسسة او اوقف سريانه او الغي او تقرر التجاوز عن احكامه على نحو يرى الصندوق انه سيترتب عليه …
المادة 6
المادة السادسة تاريخ النفاذ - انهاء الاتفاقية البند 6-1: تحدد الواقعة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض للبند 12 - 1(ب) من الشروط االعامة: ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض والمؤسسة -على الترتيب- قد صرح به او صدق عليه …
المادة 7
المادة السابعة ممثل المقترض- العناوين ــــــــــــــــــــــــــــــــــ البند 7-1: يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط للمقترض كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة. البند 7-2: حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط …
اسأل مساعدك عن اتفاقية قرض (مشروع سكة حديد الحسا - المنزل) بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية قرض.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.