الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982
تنفيذ المشروع
فصل 3-1- أ- يلتزم المقترض دون أي قيد على او تحديد لاي من التزاماته الاخرى بمقتضى هذه الاتفاقية بأن يلزم السلطة
بتنفيذ جميع الالتزامات المدرجة في اتفاقية المشروع وطبقا لاحكامها ،كما يلتزم بأن يتخذ او يتسبب في اتخاذ كل مايلزم
لتمكين السلطة من تنفيذ تلك الالتزامات او يناسب ذلك بما فيه توفير الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى،
ويلتزم بالامتناع عن اتخاذ أي اجراء يحول دون التنفيذ المذكور للالتزامات او يعيق ذلك.
ب- يلتزم المقترض ان يعيد اقراض حصيلة القرض للسلطة بمقتضى اتفاقية اعادة اقراض مقبولة للبنك على أن تقوم السلطة:
-
1- تسديد حصيلة القرض المعاد اقراضه للسلطة بما يعادله بالدينار الاردني(تحديد قيمه المعادلة بالدينار الاردني في
تاريخ تسديد حصيلة القرض من قبل السلطة )على دفعات سنوية او نصف سنوية متساوية على سبعة عشرة سنة بما فيها فترة امهال
خمس سنوات.
2- تدفع السلطة فائدة بمعدل احدى عشر وثلاثة اخماس في المائة في السنة على حصيلة القرض المسحوبة والغير مسددة.
جـ- يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى اتفاقيات اعادة الاقراض بطريقة تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقق اغراض القرض،
ويلتزم المقترض فيما عدا ما يوافق البنك على خلافه بأن لا يتنازل عن اتفاقيات اعادة الاقراض او اي من احكامها وبأن
لا يعدلها او ينقصها او يتسامح عنها.
فصل 3-2 يلتزم المقترض بأن يراجع مع البنك قبل تاريخ 30 حزيران 1983 ، الخطة المشار اليها في فصل 3-2 من اتفاقية القرض
السابقة ، بما فيها ترتيبات المؤسسات الخاصة بقطاع الطاقة الموجودة في الخطة المذكورة.
فصل 3-3 يلتزم المقترض ان يكمل قبل تاريخ 31 آذار 1986 بناء على خط انابيب بين الزرقاء والعقبة لنقل الوقود لمحطة
التوليد الواردة في الجزء (أ) من المشروع.
فصل 3-4 يلتزم المقترض باتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين السلطة من: -
أ- تنفيذ التعرفات الكهربائية والمقاييس الاخرى المتفق عليها في فصل 3-4 من اتفاقية المشروع
ب- الالتزام بأحكام الفصل 4-3 و4-4 من اتفاقية المشروع.
ج- التوصل الى الاتفاقية المشار اليها في فصل 3-5 من اتفاقية المشروع.