التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3117، ص 1857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982

التزامات أخرى فصل 4-1 أ- ينتهج البنك في الظروف العادية في منح القروض لاعضائه او بضمانة أعضائه، سياسة عدم طلب ضمانة محددة من العضو المعني ، ولكن مع التأكد من عدم ترتيب أولوية لاي دين خارجي اخر على قروضه وذلك في تخصيص اواستحقاق او توزيع العملات الاجنبية التي تكون في حوزة العضو المذكور او محفوظة لمنفعته. وتحقيقا لذلك اذا منح أي امتياز على الموجودات العامة (كما هي معرفة لاحقا) كضمان لاي دين خارجي ، مما ينتج عنه او يمكن ان ينتج عنه الاولوية لدائن الدين الخارجي المذكور في تخصيص او استحقاق او توزيع العملات الاجنبية ،فان الامتياز المذكور يصبح تلقائيا ضمانة للقرض وفائدته وتكاليفه الاخرى بنفس الدرجة وبدون أية كلفة على البنك الا اذا وافق البنك على غير ذلك. ويلتزم الضامن عندما يمنح الامتياز المذكور او يسمح بمنحه بأن يشمل فيه احكاما صريحة للغرض المذكور الا انه يشترط اذا كان هناك سبب دستوري او اي سبب قانوني اخر يحول دون شمول الاحكام المذكورة فيما يتعلق بأي امتياز يمنح على موجودات الدوائر السياسية او الادارية التابعة للضامن وان يقوم الضامن فورا وبدون ان يحمل البنك أية تكاليف بتأمين رأسمال القرض وفائدته وتكاليفه الاخرى بامتياز مماثل على موجودات عامة اخرى يقتنع بها البنك. ب- لاينطبق الالتزام السابق ذكرة على (1) اي امتياز يمنح على أية أموال عند شرائها لضمان دفع ثمن شراء تلك الاموال فقط و (2) أي امتياز يمنح خلال العمليات البنكية العادية لضمان دين يستحق خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخه. جـ- تعني عبارة "الموجودات العامة" كما هي مستعملة في هذا البند موجودات الضامن وأية دائرة من دوائره السياسية او الادارية او أية هيئة يملكها الضامن او يسيطر عليها او تدار لصالحه او لصالح الدائرة المذكورة ، بما في ذلك العملات الذهبية والعملات الاجنبية الاخرى في يد أية مؤسسة تقوم بأعمال البنك المركزي او صندوق تركيز النقد او اية اعمال مماثلة للضامن. فصل 2-4 يلتزم المقترض بالاستمرار في تأكيد حصول السلطة على الوقود بالاسعار المحلية. فصل 3-4 يلتزم المقترض باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتمكين السلطة من زيادة التعرفات الكهربائية بما يعكس الزيادات المستقبلية على أسعار الوقود.

الإحالة

المادة 4 من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية