الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982
التزامات أخرى
فصل 4-1 أ- ينتهج البنك في الظروف العادية في منح القروض لاعضائه او بضمانة أعضائه، سياسة عدم طلب ضمانة محددة من
العضو المعني ، ولكن مع التأكد من عدم ترتيب أولوية لاي دين خارجي اخر على قروضه وذلك في تخصيص اواستحقاق او توزيع
العملات الاجنبية التي تكون في حوزة العضو المذكور او محفوظة لمنفعته. وتحقيقا لذلك اذا منح أي امتياز على الموجودات
العامة (كما هي معرفة لاحقا) كضمان لاي دين خارجي ، مما ينتج عنه او يمكن ان ينتج عنه الاولوية لدائن الدين الخارجي
المذكور في تخصيص او استحقاق او توزيع العملات الاجنبية ،فان الامتياز المذكور يصبح تلقائيا ضمانة للقرض وفائدته وتكاليفه
الاخرى بنفس الدرجة وبدون أية كلفة على البنك الا اذا وافق البنك على غير ذلك. ويلتزم الضامن عندما يمنح الامتياز
المذكور او يسمح بمنحه بأن يشمل فيه احكاما صريحة للغرض المذكور الا انه يشترط اذا كان هناك سبب دستوري او اي سبب
قانوني اخر يحول دون شمول الاحكام المذكورة فيما يتعلق بأي امتياز يمنح على موجودات الدوائر السياسية او الادارية
التابعة للضامن وان يقوم الضامن فورا وبدون ان يحمل البنك أية تكاليف بتأمين رأسمال القرض وفائدته وتكاليفه الاخرى
بامتياز مماثل على موجودات عامة اخرى يقتنع بها البنك.
ب- لاينطبق الالتزام السابق ذكرة على (1) اي امتياز يمنح على أية أموال عند شرائها لضمان دفع ثمن شراء تلك الاموال
فقط و (2) أي امتياز يمنح خلال العمليات البنكية العادية لضمان دين يستحق خلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخه.
جـ- تعني عبارة "الموجودات العامة" كما هي مستعملة في هذا البند موجودات الضامن وأية دائرة من دوائره السياسية او
الادارية او أية هيئة يملكها الضامن او يسيطر عليها او تدار لصالحه او لصالح الدائرة المذكورة ، بما في ذلك العملات
الذهبية والعملات الاجنبية الاخرى في يد أية مؤسسة تقوم بأعمال البنك المركزي او صندوق تركيز النقد او اية اعمال مماثلة
للضامن.
فصل 2-4 يلتزم المقترض بالاستمرار في تأكيد حصول السلطة على الوقود بالاسعار المحلية.
فصل 3-4 يلتزم المقترض باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتمكين السلطة من زيادة التعرفات الكهربائية بما يعكس الزيادات المستقبلية
على أسعار الوقود.