التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3117، ص 1857
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3117ص 185716 كانون الأول 1982

تدابير البنك القانونية فصل 5-1 تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة (ك) فصل 6- 2 من الشروط العامة لاغراض تلك المادة:- أ- ان تكون السلطة قد تخلفت عن تنفيذ أي اشتراط او اتفاق او التزام بمقتضى اتفاقيات المشروع. ب- ان تكون حالة غير عادية قد طرأت كنتيجة لاحداث قد وقعت بعد تاريخ اتفاقية القرض تجعل من غير المحتمل ان تتمكن السلطة من تنفيذ التزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع. جـ- ان يكون قانون السلطة قد عدل او اوقف نفاذه او نقص بطريقة تؤثر ماديا وضارا في مقدرة السلطة على تنفيذ الاشتراطات والاتفاقات والالتزامات المدرجة في اتفاقية المشروع. د- ان تكون السلطة اصبحت غير قادرة على ان تدفع عقد استحقاقها او أن يكون أي فعل قد ارتكب او أية اجراءات قد اتخذت من قبل السلطة توزع اموال السلطة بمقتضاه على دائنيها. هـ- ان تكون الاتفاقيات الخاصة بالمبالغ المشار اليها في فصل 6-1 ( ب) من هذه الاتفاقية قد فشلت في ان تصبح نافذة المفعول بتاريخ 31 آذار 1983 او أي تاريخ اخر يتفق عليه بين البنك والمقترض. و- ان لا يستطيع المقترض بتاريخ 31 كانون اول 1982 او أي تاريخ يتفق عليه بين البنك والمقترض من عقد اتفاقيات الممولين المشاركين المطلوبة لتأمين بقية مبلغ التمويل المشارك المشار اليه في الفقرة ( ب) من مقدمة هذه الاتفاقية ، او عدم نفاذ أية اتفاقية من هذه الاتفاقيات بتاريخ 30 حزيران 1983 او أي تاريخ اخر يتفق عليه فيما بين البنك والمقترض. ز- تبعا للفقرة الفرعية (2 ) من هذه الفقرة فانه:- أ- حق المقترض من سحب اي من قروض الممولين المشاركين او المساعدات سيتوقف او يلغى او ينهى كاملا او جزئيا تبعا لشروط الاتفاقية. ب- أي من هذه القروض او المساعدات سيصبح مطلوب معها قبل استحقاقها. 2- لا تطبق الفقرة الفرعية (1) من هذه الفقرة اذا زود المقترض البنك ووافق البنك على: أ- التوقيف، او الالغاء او الانهاء ليس بسبب فشل المقترض في تحقيق التزاماته تجاه الاتفاقية. ب- قروض مناسبة متوفرة لدى المقترض من مصادر اخرى بشروط ملائمة لالتزامات المقترض فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. فصل 5-2- تحدد الاحداث الاضافية التالية بمقتضى الفقرة (ل) من المادة 7-1 من الشروط العامة لاغراض تلك المادة:- أ- ان يحصل الحدث المحدد في الفقرة (أ) من المادة 5-1 من هذه الاتفاقية ويستمر لمدة (60) يوما بعد أن يتم الاشعار به من قبل البنك المقترض والسلطة. ب- ان يحصل أي حدث محدد في الفقرات (ب،ج،د،هـ،و،ز ) (1) ( ب) المادة 5-1 من هذه الاتفاقية.

الإحالة

المادة 5 من قانون تصديق اتفاقية القرض الخاص بمشروع الطاقة الكهربائية الخامس فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 رقم 45 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3117، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية