التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع ري الاغوار الوسطى لسنة 1985 رقم 41 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1177
نُشر
17 آب 1985
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع ري الاغوار الوسطى لسنة 1985 رقم 41 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع ري الاغوار الوسطى لسنة 1985 ساري

رقم 41 لسنة 1985 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1177، نُشر في 17 آب 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة الاولى القرض ، الفائدة ، والتكاليف الاخرى ، السداد ، مكان السداد 1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطى المقترض، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا قيمته 6,000,000د.ك (ستة ملايين دينار كويتي) وذلك لتغطية جزء من التكاليف المقدرة …

المادة 2

المادة الثانية احكام العملات 1-يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية، بالدنانير الكويتية. 2- يقوم الصندوق العربي، بناء على طلب المقترض ، وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه، بالحصول …

المادة 3

المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها 1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الاول من …

المادة 4

المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف سلطة وادي الاردن المؤسسة بالقانون رقم 18 لسنة 1977، (وتعرف فيما يلي بالسلطة)، او أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ اغراضها. 2- يلتزم المقترض ومن …

المادة 5

المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه 1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائياً غير …

المادة 6

المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية - اثر عدم التمسك باستعمال الحق - التحكيم 1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذه طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين …

المادة 7

المادة السابعة احكام متفرقة 1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها ، يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم …

المادة 8

المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها 1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، الا اذا قدمت الى الصندوق العربي ادلة وافية تفيد:- أ- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم …

المادة 9

المادة التاسعة تعريفات يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك: 1- (المشروع) يعنى المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية ، او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع ري الاغوار الوسطى لسنة 1985.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية