نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5622، ص 1416
- نُشر
- 1 آذار 2020
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1416)
حياة القانون
تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1416، نُشر في 1 آذار 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ. يكون لكلمة القانون حيثما وردت في هذه التعليمات معنى قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لعام 2009 وتعديلاته ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه حيثما ورد النص عليها …
المادة 3
أ. على المستثمر التقدم بطلب خطي لدى المديرية المعنية في السلطة للموافقة على الاستفادة من المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم، وحسب النموذج المعد لهذه الغاية، مع تحديد حالة مشروعه الاستثماري …
المادة 4
يتم اصدار التصريح للمؤسسة المسجلة للبدء بالمشروع من المرجع المختص وفق أحكام القانون بعد الموافقة على طلبها من قبل المجلس بتوصية من اللجان المختصه المشكلة في السلطة، ويعتبر التصريح الممنوح بمثابة موافقة أولية للتمتع بالحوافز والمزايا …
المادة 5
أ) تشكل في السلطة لجنة فنية مختصة بدراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المسجلة للاستفادة من الحوافز والمزايا من خمسة اعضاء مختصين من السلطة بالاضافة لمندوب دائرة الجمارك الاردنية ومندوب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وللجنة الاستعانة بمن تراه …
المادة 6
ينحصرعمل اللجنة الفنية بما يلي :- دراسة الطلبات المقدمة من المؤسسات المسجلة للاستفادة من الاعفاءات الجمركية والضريبية الواردة في القانون للمواد اللازمة حصرا لاستخدامها في إقامة وتجهيز مشروعها المصرح له من السلطة. مطابقة جداول الكميات مع …
المادة 7
لغايات تطبيق أحكام القانون: أ) تقوم دائرة الجمارك الأردنية بتطبيق الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في الإقليم وفقا لأحكام نظام رقم (12)لسنة 2016 الصادر سندا لأحكام المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة …
المادة 8
على السلطة ابلاغ دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بموجب كتاب رسميفي اي من الحالات التالية: أ) بأية مخالفات أو عقوبات أوقعتها على المؤسسات المسجلة المستفيدة عند ممارسة الصلاحيات الرقابية المخولة للسلطة بالقانون. ب) تقدم المؤسسة …
المادة 9
أ. تنشأ في السلطة النافذة الاستثمارية الواحدة، تتألف من عدد من موظفي السلطة من ذوي الخبرة والكفاءة، ومنتدبين مفوضين أصوليا عن الدوائر التي يمثلونها، ولهذه الغاية فإن جميع الشركاء وبموجب الصلاحيات الممنوحة لهم ملزمين بإصدار التراخيص …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن تعليمات تطبيق الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق التنموية على المؤسسات المسجلة في اقليم البترا التنموي السياحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.