التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1378
نُشر
1 آذار 2020
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1378)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي ساري

رقم 1 لسنة 2020 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1378، نُشر في 1 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي لسنة 2020) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما …

المادة 3

على الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات استكمال كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة وبالتنسيق مع مزود الخدمة، بما فيها ما يلي:- أ- وضع السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة لتنظيم وحوسبة الأعمال المنفذة والمرتبطة …

المادة 4

تلتزم الشركة ومقدمي الخدمة الطبية بالتشريعات المتعلقة بدفع رسوم طوابع الواردات ضمن المدد المقررة بموجب أحكام التشريعات الناظمة، ويتم تحديد الآلية والضوابط المتعلقة باستيفاء رسوم طوابع الواردات المستحقة على المطالبات المالية المتداولة من …

المادة 5

بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (3) تلتزم الشركة بالامتناع عن استلام بيانات المطالبات الطبية من قبل مقدمي الخدمات الطبية و/أو إرسال الردود عليها بأي وسيلة كانت (سواء الكترونية أو ورقية أو غيرها) خارج إطار المنظومة طالما كانت …

المادة 6

تلتزم الشركة بتوفير خطط للطوارئ توضح كافة الإجراءات والبدائل الممكنة في الحالات الطارئة والكوارث وتطويرها ومراجعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى تطوير الخطط والإجراءات الداخلية لضمان ديمومة العمل في حال انقطاع الخدمة لأي سبب على أن يتم إدخال …

المادة 7

لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، تلتزم الشركة بما يلي:- أ- تزويد إدارة التأمين بالآلية التي ستتبعها لغايات توفير العدد المناسب من الأجهزة الالكترونية والكادر الفني والاداري المتخصص على أن يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع ووسائل …

المادة 8

يحظر على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها من خلال المنظومة أو غيرها وفقاً لأحكام هذه التعليمات، إفشاء هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا إلى جهة رسمية، وذلك تحت طائلة …

المادة 9

تطبق على الشركة أحكام تعليمات حوسبة أعمال التأمين النافذة في الأمور التي لم ينص عليها صراحة في هذه التعليمات وذلك بقدر انطباقها عليها.

المادة 10

يصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية