التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وحدات الهيكل التنظيمي ومكوناتها وتدرج مواقع المسؤولية الوظيفية

المادة 8من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2657، ص 2970
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2657ص 29701 أيلول 2020

يرتبط المستوى الأدنى من الوحدات التنظيمية والمسميات الوظيفية المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذه التعليمات بالمستوى الأعلى مباشرة ويجوز في حالات خاصة تقتضيها طبيعة العمل ومصلحتها ارتباط مستوى اقل بمستوى أعلى من المستوى المباشر.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 2657، ص 2970)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية