نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله رقم 9 لسنة 2012
- الجريدة الرسمية
- العدد 5186، ص 5179
- نُشر
- 11 تشرين الثاني 2012
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله رقم 9 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5186، ص 5179)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى. 3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع. 4- ان لا يكون محكوما عليه …
المادة 5
أ- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس. ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة. ج- لا يجوز لأي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة …
المادة 6
أ- يشكل المجلس لجنة مهمتها تسلم طلبات الترشح وإحالتها الى المجلس ليمارس صلاحياته في دراستها والبت فيها سواء بالقبول او بالرفض. ب- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة من مفوض القائمة شخصياً الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …
المادة 7
يتضمن الطلب تفويضاً خطياً بتسمية مفوض القائمة موقعاً من جميع طالبي الترشح في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، ويكون توقيع كل مرشح إزاء اسمه الوارد في القائمة دلالةً على موافقته على ترتيبه التسلسلي فيها وعلى التزامه بذلك …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يرفض طلب ترشح اي قائمة انتخابية او ترشح اي من الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها في اي من الحالات التالية:- أ-مخالفة أي شرط من شروط الترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق احكام القانون وهذه التعليمات. ب-عدم توفر أي من الشروط المطلوبة …
المادة 11
أ- يفصل المجلس بطلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض كلياً او جزئياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ الرئيس او من يفوضه مفوض القائمة بقرار المجلس كتابياً بقبول الطلب او رفضه كاملاً او قبول او رفض اسم او اكثر من …
المادة 12
أ- تقوم الهيئة بعرض القوائم للدائرة الانتخابية العامة التي تم قبول طلباتها على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة ومقر لجنة انتخاب الدائرة المحلية. ب- تقوم الهيئة بنشر تلك القوائم في صحيفتين محليتين يوميتين.
المادة 13
لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول ترشح أي من المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب، وذلك لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض قوائم المرشحين.
المادة 14
أ- اذا تقرر نتيجة الطعون وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات رفض اسم واحد او اكثر من اسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يجوز لمفوض القائمة ان يقدم الى المجلس اسماً او اكثر بدلاً عن تلك الأسماء. ب- 1- اذا انسحب اي من …
المادة 15
اذا توفي اي من مرشحي القائمة او فقد اهليته بعد ان تصبح القوائم نهائية، وادى ذلك الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فيبقى قرار الموافقة على طلب الترشح نافذاً ولا تأثير …
المادة 16
يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة وفقاً للمادة (52) من القانون وباعتماد طريقة الباقي الاعلى المتعارف عليها دولياً، على النحو التالي:- أ- يتم تحويل عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة الى نسبة مئوية من …
اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.