نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5664، ص 3307
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2020
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري رقم (186) لسنة 2020 رقم 186 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3307)
حياة القانون
تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري ساري
رقم 186 لسنة 2020 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3307، نُشر في 1 تشرين الأول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. النظام : نظام متنزه العقبة البحري المعمول به او أي نظام يحل محله. السلطة : …
المادة 3
تحدد حدود المتنزه على النحو المبين في الخارطة المرفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزء من التعليمات وحسب الاتي: شمالاً : الحد الجنوبي لميناء الركاب وحسب الاحداثيات التالية: N E 261370 303766 1 261410 303247 2 جنوباً : الحد الجنوبي لنادي الغوص …
المادة 4
اسأل مساعدك عن تعليمات تحديد حدود متنزه العقبة البحري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.