نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5667، ص 3829
- نُشر
- 15 تشرين الأول 2020
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات برنامج التكافل التعاوني لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3829)
حياة القانون
تعليمات برنامج التكافل التعاوني ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3829، نُشر في 15 تشرين الأول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
التعريفات القانــــــــــــــــــون: قانون صندوق المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته. الصــــــــــــــندوق: صندوق ادارة المخاطر الزراعية البرنامـــــــــــــــج: برنامج التكافل التعاوني الزراعي الوزيـــــــــــــــــر: وزير …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
الاشتراك في البرنامج 1.الاشتراك في البرنامج اختياري للمزارعين الاردنيين الذين لا تقل اعمارهم عن 18 سنة. 2.الاشتراك في مجموعات المزارعين: أ-ينشئ البرنامج مجموعات للتكافل حسب النشاط الزراعي للمزارعين (مثل مجموعة مزارعي الخضراوات المكشوفة، …
المادة 5
الالتزامات المالية للمشتركين 1.تحدد اللجنة قيمة الاشتراك السنوي لكل عضو حسب وحدة الانتاج (دونم، بيت زراعي، راس غنم، راس بقر، ... الخ) 2.لا يجوز تجزئة الاشتراك السنوي ويعتبر اشتراك العضو في اي شهر من السنة اشتراكا عن السنة كاملةً. 3.تدفع …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
السنة المالية للبرنامج 1.تبدأ السنة المالية للبرنامج في الاول من شهر كانون ثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون اول من نفس العام. 2.تعتبر اي فترة من السنة جزءا من السنة المالية. 3.يفتح الصندوق سجلات محاسبية للبرنامج مستقلة عن …
المادة 10
المادة 11
اجتماعات الهيئة العمومية تجتمع الهيئة العمومية للبرنامج مرة كل عام على ان لا يتعدى شهر 6 من السنة لتناقش الامور التالية: أ-التقرير الاداري عن اعمال البرنامج في السنة المنتهية. ب-مناقشة الميزانية العمومية والمصادقة عليها. ج-مناقشة الموازنة …
المادة 12
ادارة البرنامج 1.تتشكل لجنة ادارة البرنامج من سبعة اعضاء يسميهم مجلس ادارة الصندوق وعلى النحو التالي: أ-عضوين من الصندوق ب-عضو من مؤسسة الاقراض الزراعي ج-اربعة اعضاء ممثلين للمشتركين على ان يراعى تمثيل المجموعات والجمعيات. 2.مدة لجنة ولاية …
المادة 13
آلية التعويض 1.ينحصر التعويض بتكاليف الانتاج التي يتحملها المشترك الى حين وقوع الضرر. 2.يقوم المشترك او الجمعية بالإبلاغ عن حدوث الضرر حسب النموذج المعتمد من اللجنة. 3.تقوم اللجان الميدانية بالكشف على مزرعة المشترك وتقدير قيمة الضرر حسب …
المادة 14
آلية قرار التعويض 1.يحق للمشترك الاعتراض على تقرير كشف اللجان الميدانية خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغه. 2.تقوم اللجنة بتشكيل لجنة جديدة بمدة لا تزيد على اسبوع من الاعتراض لإعادة الكشف على الضرر. 3.تقدم اللجنة الميدانية المشكلة بموجب البند …
المادة 15
المادة 16
احكام عامة 1.في حال حصول البرنامج على منح او مساعدات موجهة لضرر محدد يقرر مجلس ادارة الصندوق بناء على تنسيب اللجنة نسبة التعويض عن الضرر. 2.يجوز للمشترك التوصية بأيلولة اشتراكاته بعد وفاته الى اي شخص كان على ان تقدم هذه التوصية خطيا الى …
اسأل مساعدك عن تعليمات برنامج التكافل التعاوني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.