التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3829
نُشر
15 تشرين الأول 2020
المواد
16
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات برنامج التكافل التعاوني لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3829)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات برنامج التكافل التعاوني ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3829، نُشر في 15 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

التعريفات القانــــــــــــــــــون: قانون صندوق المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته. الصــــــــــــــندوق: صندوق ادارة المخاطر الزراعية البرنامـــــــــــــــج: برنامج التكافل التعاوني الزراعي الوزيـــــــــــــــــر: وزير …

المادة 2

هدف هذه التعليمات ينشأ بمقتضى هذه التعليمات برنامج التكافل التعاوني وله حساب خاص يدار من قبل اللجنة.

المادة 3

هدف البرنامج يهدف البرنامج الى تحقيق التكافل التعاوني بين الاعضاء المشتركين فيه عند حدوث اضرار بالأنشطة الزراعية لأي منهم.

المادة 4

الاشتراك في البرنامج 1.الاشتراك في البرنامج اختياري للمزارعين الاردنيين الذين لا تقل اعمارهم عن 18 سنة. 2.الاشتراك في مجموعات المزارعين: أ-ينشئ البرنامج مجموعات للتكافل حسب النشاط الزراعي للمزارعين (مثل مجموعة مزارعي الخضراوات المكشوفة، …

المادة 5

الالتزامات المالية للمشتركين 1.تحدد اللجنة قيمة الاشتراك السنوي لكل عضو حسب وحدة الانتاج (دونم، بيت زراعي، راس غنم، راس بقر، ... الخ) 2.لا يجوز تجزئة الاشتراك السنوي ويعتبر اشتراك العضو في اي شهر من السنة اشتراكا عن السنة كاملةً. 3.تدفع …

المادة 6

موارد البرنامج المالية 1.الاشتراكات السنوية التي يدفعها الاعضاء والجمعيات. 2.مساهمة الصندوق وبنسبة 50% من اشتراكات الاعضاء والجمعيات. 3.المنح والمساعدات الخارجية. 4.اية موارد اخرى يوافق عليها الوزير.

المادة 7

حسابات البرنامج 1.تودع اموال البرنامج في احد البنوك التي تحددها اللجنة. 2.يجب ان تكون حسابات البرنامج مستقلة عن حسابات الصندوق.

المادة 8

التصرف بأموال البرنامج 1.تستخدم اموال البرنامج في تعويض المزارعين عن الخسائر التي تلحق بهم وفقا لهذه التعليمات. 2.يتحمل الصندوق كافة النفقات الادارية والتشغيلية للبرنامج

المادة 9

السنة المالية للبرنامج 1.تبدأ السنة المالية للبرنامج في الاول من شهر كانون ثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون اول من نفس العام. 2.تعتبر اي فترة من السنة جزءا من السنة المالية. 3.يفتح الصندوق سجلات محاسبية للبرنامج مستقلة عن …

المادة 10

تدقيق حسابات البرنامج تخضع جميع الصرفيات في البرنامج للنظام المالي.

المادة 11

اجتماعات الهيئة العمومية تجتمع الهيئة العمومية للبرنامج مرة كل عام على ان لا يتعدى شهر 6 من السنة لتناقش الامور التالية: أ-التقرير الاداري عن اعمال البرنامج في السنة المنتهية. ب-مناقشة الميزانية العمومية والمصادقة عليها. ج-مناقشة الموازنة …

المادة 12

ادارة البرنامج 1.تتشكل لجنة ادارة البرنامج من سبعة اعضاء يسميهم مجلس ادارة الصندوق وعلى النحو التالي: أ-عضوين من الصندوق ب-عضو من مؤسسة الاقراض الزراعي ج-اربعة اعضاء ممثلين للمشتركين على ان يراعى تمثيل المجموعات والجمعيات. 2.مدة لجنة ولاية …

المادة 13

آلية التعويض 1.ينحصر التعويض بتكاليف الانتاج التي يتحملها المشترك الى حين وقوع الضرر. 2.يقوم المشترك او الجمعية بالإبلاغ عن حدوث الضرر حسب النموذج المعتمد من اللجنة. 3.تقوم اللجان الميدانية بالكشف على مزرعة المشترك وتقدير قيمة الضرر حسب …

المادة 14

آلية قرار التعويض 1.يحق للمشترك الاعتراض على تقرير كشف اللجان الميدانية خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغه. 2.تقوم اللجنة بتشكيل لجنة جديدة بمدة لا تزيد على اسبوع من الاعتراض لإعادة الكشف على الضرر. 3.تقدم اللجنة الميدانية المشكلة بموجب البند …

المادة 15

آلية صرف قيمة التعويض يصرف للمشترك المسدد لكافة اشتراكاته السنوية قيمة الضرر على ان لا يتعدى 10 أضعاف من قيمة مجموع اشتراكاته السنوية.

المادة 16

احكام عامة 1.في حال حصول البرنامج على منح او مساعدات موجهة لضرر محدد يقرر مجلس ادارة الصندوق بناء على تنسيب اللجنة نسبة التعويض عن الضرر. 2.يجوز للمشترك التوصية بأيلولة اشتراكاته بعد وفاته الى اي شخص كان على ان تقدم هذه التوصية خطيا الى …

اسأل مساعدك عن تعليمات برنامج التكافل التعاوني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية