التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3855
نُشر
15 تشرين الأول 2020
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3855)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3855، نُشر في 15 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (41) لسنة 2008 والمادة (5) من قانون الدواء والصيدلة2008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون نطاق تطبيق تعليمات برنامج دعم المرضى “Patient Access Program” على الأدوية التالية: أ-الأدوية الأصيلة التي ليس لها بديل جنيس. ب-أدوية التقانة الحيوية (البيولوجية) وأدوية السرطان بأنواعها. ج- الأدوية المسعرة للجمهور بأعلى من 150 ديناراً.

المادة 3

لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعاني المخصصة لها في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول، أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسســـــــــــة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المدير العــــــــام: مدير …

المادة 4

أهداف برنامج دعم المرضى: تهدف هذه التعليمات لتحقيق ما يلي: أ.دعم المرضى بتأمين الأدوية، وبتكلفة مالية مناسبة قدر الإمكان وذلك من قبل شركات الأدوية وتحت إشراف المؤسسة. ب.توسيع شريحة المرضى المستخدمين للأدوية الحديثة التي أثبتت فعاليتها …

المادة 5

المستفيدون من البرنامج: يطبق هذا البرنامج على المرضى المؤمّنين أو غير المؤمّنين، المؤهلين للمشاركة في هذا البرنامج وفقاً للعلاج المطلوب لدعم المرضى.

المادة 6

آلية عمل البرنامج: أ.تقدم الشركة خطوات سير البرنامج بما يحفظ المأمونية والسرية حسب العلاج المطلوب إلى المؤسسة ليتم دراستها حسب الأصول وأخذ الموافقة المسبقة على البرنامج المعتمد وآلية التنفيذ قبل البدء بتطبيق البرنامج.

المادة 7

آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى: أ.تحدد الشركة أو وكيلها آلية حفظ السجلات ومتابعة المرضى من خلال وضع آلية تعنى بالحفاظ على السرية التامة عند التعامل مع سجلات المرضى، وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة. ب.يجب إبلاغ قسم الاستخدام …

المادة 8

المدة الزمنية للبرنامج: يتم تحديد المدة الزمنية لعمل البرنامج من قبل الشركة شريطة أخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة على أن لا تقل عن سنة من تاريخ البدء بالتطبيق.

المادة 9

لا يؤثر تطبيق البرنامج على الأسعار الرسمية للأدوية المسجلة في المؤسسة، وهي تقدم بهذه الأسعار بموجب البرنامج فقط دون أن يؤثر تداول الأدوية من خلال البرنامج على آليّة تسعيرها.

اسأل مساعدك عن التعليمات المتعلقة ببرنامج دعم المرضى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية