التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5192، ص 5985
نُشر
20 كانون الثاني 2012
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5192، ص 5985)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.

المادة 3

يشترط فيمن يتم اعتماده مندوبا للمرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة ما يلي: 1. أن يكون أردني الجنسية. 2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة عاماً من عمره بتاريخ صدور قرار اعتماده. 3. أن لا يكون معتمداً كمراقب محلي للعملية الانتخابية. 4. …

المادة 4

تكون آلية اعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية العامة على النحو التالي: أ‌. يقدم مفوض القائمة وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا للمجلس لاعتماد مندوبيه لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج الذي يعتمده المجلس …

المادة 5

تكون آلية اعتماد مندوبي المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية على النحو التالي: أ‌.يقدم المرشح وقبل عشرة ايام على الأقل من يوم الاقتراع طلبا لرئيس لجنة الانتخاب لاعتماد مندوبيه لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبتها وفقا للنموذج الذي …

المادة 6

للمرشح أو لمفوض القائمة التقدم للهيئة أو إلى لجنة الانتخاب حسب مقتضى الحال بطلب إنهاء اعتماد أي من مندوبيهم على أن يعيد إلى الهيئة بطاقة اعتماد المندوب الذي أُنهي اعتماده.

المادة 7

تنشر الهيئة أسماء مندوبي المرشحين والقوائم الذين تم إنهاء اعتمادهم على موقعها الإلكتروني وتبلغ لجان الانتخاب المعنية بذلك.

المادة 8

لا يجوز أن يكون للمرشح أو القائمة في غرفة الاقتراع والفرز أكثر من مندوب واحد.

المادة 9

يلتزم مندوبو المرشحين والقوائم بما يلي: أ‌. احترام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. ب‌. حمل وإظهار بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز كل …

المادة 10

يحق لمندوبي المرشحين والقوائم خلال يوم الاقتراع والفرز ما يلي: أ‌. التواجد داخل غرفة الاقتراع والفرز لمراقبة مجريات عملية الاقتراع والفرز والتوقيع على جميع المحاضر التي تنظمها لجنة الاقتراع والفرز. ب‌. الاطلاع على خلو صندوقي الاقتراع …

المادة 11

يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والعامة صادرة استناداً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية