نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5718، ص 1853
- نُشر
- 16 أيار 2015
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1853)
حياة القانون
تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية ساري
رقم 0 لسنة 2021 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1853، نُشر في 16 أيار 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة: هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوَضي الهيئـة. الرئيس : رئيس مجلس مفوَضي …
المادة 3
أ. يترتّب على كلّ موظف أن يقدم تصريحاً خطياً للمجلس خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ سريان هذه التعليمات لبيان تفاصيل الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تصرف أيّ من اقربائه، وعن أي …
المادة 4
إعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات، يحظر على الموظف وأقربائه ما يلي: أ. التداول بالأوراق المالية في السوق المالي. ب. تملّك الحصص و/أو الأسهم في أي شركة من شركات الخدمات المالية، و/ أو وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأحد …
المادة 5
يحظر على الموظف ما يلي: أ.التوسط بأي شكل من الأشكال في شراء أو بيع الأوراق المالية أو الترويج لها، لمصلحته و/أو لمصلحة الغير، سواءً بمقابل أو بدون مقابل. ب. إعطاء أي رأي أو مشورة شخصية للغير عن أداء المصدرين الذين يتم تداول أوراقهم …
المادة 6
أ. في حال رغب الموظف بالتصرّف بأي من الأوراق المالية المذكورة ضمن التصاريح التي قدّمها بموجب أحكام المادة (3) أعلاه، فإنه يلتزم بتقديم طلب خطي للمجلس يتضمن تفاصيل التصرف المطلوب إجراؤه، كما ويلتزم في هذه الحالة بالقرار الذي يصدره المجلس …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.