التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1853
نُشر
16 أيار 2015
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1853)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1853، نُشر في 16 أيار 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تُسمّى هذه التعليمات (تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2021) ويُعمل بها إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

‌أ. يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصّصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة: هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوَضي الهيئـة. الرئيس : رئيس مجلس مفوَضي …

المادة 3

‌أ. يترتّب على كلّ موظف أن يقدم تصريحاً خطياً للمجلس خلال مدة (30) يوماً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ سريان هذه التعليمات لبيان تفاصيل الأوراق المالية التي يملكها هو أو أي من أقربائه أو التي تكون تحت تصرفه أو تصرف أيّ من اقربائه، وعن أي …

المادة 4

إعتباراً من تاريخ سريان هذه التعليمات، يحظر على الموظف وأقربائه ما يلي: ‌أ. التداول بالأوراق المالية في السوق المالي. ‌ب. تملّك الحصص و/أو الأسهم في أي شركة من شركات الخدمات المالية، و/ أو وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لأحد …

المادة 5

يحظر على الموظف ما يلي: ‌أ.التوسط بأي شكل من الأشكال في شراء أو بيع الأوراق المالية أو الترويج لها، لمصلحته و/أو لمصلحة الغير، سواءً بمقابل أو بدون مقابل. ‌ب. إعطاء أي رأي أو مشورة شخصية للغير عن أداء المصدرين الذين يتم تداول أوراقهم …

المادة 6

أ‌. في حال رغب الموظف بالتصرّف بأي من الأوراق المالية المذكورة ضمن التصاريح التي قدّمها بموجب أحكام المادة (3) أعلاه، فإنه يلتزم بتقديم طلب خطي للمجلس يتضمن تفاصيل التصرف المطلوب إجراؤه، كما ويلتزم في هذه الحالة بالقرار الذي يصدره المجلس …

المادة 7

يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات والتدابير والإجراءات التي يراها مناسبة للرقابة والإشراف على حسن تطبيقها والإلتزام بها.

المادة 8

تُلغي هذه التعليمات (تعليمات تداول الاوراق المالية من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية لسنة 2013) وأي تعليمات سابقة تتعارض مع أيّ من أحكامها.

اسأل مساعدك عن تعليمات تداول الأوراق المالية من قبل مفوضي وموظفي هيئة الأوراق المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية