نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (26) من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (90) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5281، ص 5239
- نُشر
- 16 نيسان 2014
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (26) من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (90) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 5239)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . النظام : نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية …
المادة 3
يقدم طلب تأشيرة العمل أو تصريح العمل إلى المديرية على الأنموذج المعد لهذه الغاية، المرفق بهذه التعليمات، مستكملا" جميع البيانات المطلوبة ومرفقا به الوثائق التالية: 1.نسخة عن عقد العمل. ينظم عقد العمل وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية من قبل …
المادة 4
يلتزم صاحب المنزل بما يلي :. 1.دفع تكاليف استصدار تصريح او تأشيرة عمل العامل طيلة فترة عمله لديه . 2.دفع الاجر الشهري للعامل بالدينار الاردني او ما يعادله بالعملات الاجنبية على ان يحتفظ صاحب المنزل والعامل/ة بمستند يثبت دفع الاجر الشهري …
المادة 5
أ . يلتزم العامل بما يلي : 1.القيام بالعمل المنزلي بكل امانه واخلاص . 2. احترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل . 3.عدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها . 4. احترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة …
المادة 6
أ - يلتزم المكتب بما يلي : 1-على المكاتب المرخصة أن تقوم بتسمية مندوب عنها أو أكثر لمراجعة المديرية في المعاملات التي تخصها شريطة أن يكون المندوب من الجنسية الاردنية ومن ذوي حسن السيرة والسلوك ( تقديم شهادة عدم محكومية) وذلك بموجب بطاقة …
المادة 7
أحكام عامة المادة 7 تشكل في السلطة بقرارمن الرئيس لجنة تعمل على حل اي اشكالية تتعلق باستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين تتألف من السلطة وممثلين عن وزارة العمل ووزارة الداخلية وادارة الاقامة والحدود في مديرية الامن العام وبمشاركة …
المادة 8
المادة 9
المادة 9 يجوز استبدال رسوم تأشيرة العمل للعاملين في المنازل في حالة عدم دخول البلاد ولمرة واحدة ولمدة صلاحية التأشيرة ولنفس صاحب المنزل، شريطة الغاء التأشيرة غير المستخدمة حسب الاصول وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار التأشيرة الملغية .
المادة 10
لا يتم التنازل او تسفير العامل الاعن طريق المكتب الذى تم استقدام العامل من خلاله ،او عن طريق أي مكتب اخر اذا ثبت انتهاء نشاط المكتب الذي تم استقدام العامل من خلاله، وفي حال التسفير على المكتب احضار اثبات مغادرة العامل او العاملة للبلاد …
المادة 11
المادة 11 تعتمد المديرية السجلات والنماذج المتعلقة بممارسة المكتب لأعماله وأية نماذج أو عقود أو وثائق أخرى تراها المديرية ضرورية لهذه الغاية، وعلى المكتب إعداد وتوثيق وأرشفة جميع الملفات المتعلقة بعمال المنازل لديه ويكون خاضعاً للتفتيش …
المادة 12
لا يجوز لصاحب المنزل استخدام أكثر من عامل/ عاملة لديه، وفي حال رغبة صاحب المنزل باستقدام او استخدام عامل منزل آخر فينبغي أن يكون ضمن الحالات التالية : 1- وجود شخص في اسرة صاحب المنزل عاجز أو في حالات الاعاقة او اية امور صحية تستلزم ذلك …
المادة 13
لا يسمح للعامل (عامل المنزل) العمل خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأي حال من الأحوال ، ويستثنى من ذلك إذا كان برفقة صاحب المنزل خارج المنطقة لفترة مؤقته ، وكذلك يمنع انتقال العاملين في المنازل للعمل بأي قطاع اخر داخل المنطقة .
المادة 14
يعتبر مخالفه لأحكام هذه التعليمات ، ارتكاب المكتب أيا من المخالفات التالية :. 1- اذا تبين ان عامل المنزل مصاب بأحد الامراض السارية والمعدية . 2-في حال الاعتداء الجسدي والجنسي ، على ان يثبت ذلك قضائيا . 3-في حال ثبوت وجود مطالبات مالية …
المادة 15
للرئيس بتنسيب من المفوض ايقاع اي من العقوبات التالية بحق المكتب المخالف لأحكام المادة (14) من هذه التعليمات . 1-انذاره لارتكابه المخالفة وازالتها خلال مدة (15) يوماً من تاريخ توجيه الانذار . 2- ايقاف المكتب عن العمل من مدة (3 -6) اشهر …
اسأل مساعدك عن صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.